المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

إلغاء الترخيص في حال تقديم بيانات مزوّرة للإدارة البريدية

حدّدت اللائحة التنفيذية للنظام القانوني الموحّد المنظم، لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون الخليجي، تدابير وعقوبات تعطي لموظفي الإدارة البريدية صفة الضبطية القضائية، لتنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية وفقاً للإجراءات المتبعة في كل دولة.

ووفقا للائحة التنفيذية التي حصلت «الراي» على نسخة منها، يلتزم المرخص له، بتمكين الموظفين المخولين بصفة الضبطية القضائية، من الدخول إلى مقر ومكاتب البريد وغيرها من الأماكن ذات الصلة والاطلاع على كافة المستندات والسجلات والأنظمة التي تساعدهم في أداء عملهم.

كما نص القانون في المادة (32) على أنه يحق للإدارة البريدية الحق في إلغاء الترخيص الصادر للمرخص له في اي من الحالات الآتية:

أ – إذا لم يقم بمسك السجلات التي تحددها الإدارة البريدية أو أخل بشروط مسكها.

ب – إذا ارتكب غشاً أو تدليساً أو تزويراً في البيانات والمستندات التي تقدم بها إلى الإدارة البريدية.

ج – إذا امتنع عن اطلاع الإدارة البريدية على الأنشطة المرخص له بها، أو حال دون اطلاعها على سجلاته وبياناته.

د – إذا مارس نشاطاً بريدياً لم يرخص له به، أو في غير المقر المرخص به.

هـ – إذا فتح فرعاً أو منح وكالة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة البريدية.

و – إذا تم حرمانه من مزاولة النشاط التجاري.

ز – إذا تأخر عن تسديد التزاماته المالية للإدارة البريدية لمدة تزيد على 3 أشهر.

ح – إذا لم يباشر النشاط المرخص به خلال مدة 6 اشهر دون سبب مشروع تقبله الإدارة البريدية.

ط – إذا تنازل للغير كلياً أو جزئياً عن الترخيص الصادر له، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة البريدية.

ي – إذا أخل بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) أو اللائحة التنفيذية، أو قوانين وأنظمة البريد في الدولة.

ويجوز للإدارة البريدية بدلاً من إلغاء الترخيص، أن تتخذ حيال المرخص له تدبيراً أو اكثر من التدابير الآتية:

أ – إنذاره كتابة لإزالة المخالفة خلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ الإنذار.

ب – توقيع غرامة إدارية لا تقل عن ضعفي قيمة الرسوم (المقابل المالي) ولا تزيد على 4 أضعاف قيمته.

ج – وقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن 6 أشهر، على أن يلتزم المرخص له بتصريف جميع المعاملات المترتبة عليه قبل قرار الوقف.

وفي ما يلي نص اللائحة التنفيذية المقترحة:

المادة (2)

تسري أحكام هذا النظام على الشركات والمؤسسات المزاولة للأنشطة البريدية داخل الدولة.

المادة (3)

يقتصر سريان الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا النظام على الدولة التي أصدرته.

المادة (4)

للإدارة البريدية دون غيرها إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة البريدية.

المادة (5)

يحظر مزاولة أي من الخدمات والأنشطة البريدية تحت أي مسمى إلا بترخيص.

المادة (6)

سرية البعثات (البعانث أو الطرد) مصونة فلا يجوز للمرخص له أو لغيره الاطلاع عليها أو إفشاؤها إلا في الأحوال الآتية:

1 – البعانث المهملة وفقاً لأحكام اتفاقية البريد العالمية والقوانين داخل الدولة.

2 – البعانث المصادرة أو المحجوزة من قبل السلطات المختصة.

3 – الأحوال الأخرى التي يجيز فيها أي قانون آخر داخل الدولة الاطلاع على محتوى البعثات أو مراقبتها.

ويتحمل المرخص له وحده مسؤولية رعاية وحماية مبدأ سرية البعثات بالنسبة للأنشطة البريدية المرخص له بها.

المادة (7)

تعد سرية البعانت منتهكة في الأحوال الآتية:

1 – الاطلاع عمداً على محتواها من قبل المرخص له أو تابعيه.

2 – إعطاء معلومات عن تلك البعثات أو السماح بالاطلاع على الوثائق والمستندات والسجلات ذات الصلة دون إذن من السلطات المختصة في الدولة.

3 – إفشاء محتوى البعانث من قبل المرخص له أو تابعيه بأي طريقة أو وسيلة كانت.

الفصل الثاني – التراخيص

المادة (8)

يقدّم طلب الترخيص بمزاولة الأنشطة البريدية إلى الإدارة البريدية حسب النموذج المعد لهذا الغرض، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (9)

يكون طلب الحصول على الترخيص بمزاولة الأنشطة البريدية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم ممارسة العمل التجاري في الدولة.

المادة (10)

يجب أن يتوافر في طالب الترخيص الشروط الآتية:

1 – أن يكون طالب الترخيص يعمل في المجال الذي حصل على ترخيصه.

2 – أن يكون ممتهناً للعمل التجاري.

3 – أن يكون له مقر مملوك أو مستأجر بعقد رسمي ويحمل اسمه التجاري.

4 – أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بأي جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

5 – إذا كان طالب الترخيص وكيلاً أو كفيلاً لشركة أجنبية فيجب أن تكون مسجلة لدى الجهات المختصة في الدولة.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط تطبيق هذه المادة.

المادة (11)

لا يعفي الترخيص المرخص له من استيفاء أي اشتراطات أو تراخيص أو موافقات أو رسوم تطلبها الجهات الحكومية الأخرى أو ينص عليها أي نظام آخر داخل الدولة.

المادة (12)

تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد، وللمرخص له طلب تجديد الترخيص، على أن يتقدم بطلب كتابي للإدارة البريدية بمدة لا تقل عن شهر قبل تاريخ انتهاء الترخيص.

المادة (13)

لا يكتسب المرخص له ولا أي من أنشطته البريدية بموجب هذا النظام الصفة البريدية، كما لا تشمله مسافات حرية العبور المنصوص عليها في اتفاقيات اتحاد البريد العالمي.

المادة (14)

ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:

1 – انتهاء المدة المحددة له دون تجديدها.

2 – إلغاء الترخيص من قبل الإدارة البريدية وفقاً لأحكام هذا النظام.

3 – اندماج الشخصية الاعتبارية للمرخص له بغيرها دون الحصول على الموافقة من الإدارة البريدية.

4 – إلغاء الترخيص بناء على طلب المرخص له.

5 – انتهاء الشخصية القانونية للمرخص له لأي سبب كان.

6 – إلغاء الخدمة المرخص بها.

7 – إذا فقد الشرط المنصوص عليه في البند (4) من المادة (10) من هذا النظام.

الفصل الثالث – التزامات المرخص له

المادة (15)

على المرخص له الالتزام بالتعرفة (الأجور) والأوزان والأبعاد والأشكال والأحجام والقياسات المحددة من قبل الإدارة البريدية وأي تعديل يطرأ عليها وذلك مع مراعاة الاحكام الواردة في اتفاقيات اتحاد البريد العالمي والاتفاقيات الدولية الأخرى وقوانين الدولة.

المادة (16)

يحظر على المرخص له التعامل مع المواد الممنوع تداولها، وفقاً لأحكام اتفاقيات ووثائق اتحاد البريد العالمي وقوانين الدولة وما يحدده هذا النظام (القانون) واللائحة التنفيذية، وبصفة خاصة ما يأتي:

1 – المواد التي تكون بحكم طبيعتها أو حزمها أو تغليفها مما قد يعرض موظفي البريد للخطر، أو قد تلوث أو تتلف المواد البريدية الأخرى أو المعدات البريدية، أو قد تعوق تنفيذ عمليات الخدمات البريدية.

2 – المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد السامة والمواد الأخرى، والتي تمنعها القوانين واللوائح المعمول بها في كل دولة، ويستثنى من ذلك ما هو مرسل منها لأغراض طبية أو علمية إلى جهات مصرح لها بالتعامل بها رسمياً من السلطات المختصة قانوناً.

3 – المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال المواد الأخرى الخطرة.

4 – المواد المشعّة غير المهيأة أو المغلفة كما ينبغي وفقاً لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرسلة من أشخاص أو جهات مصرح لها قانوناً بالتعامل بها.

5 – المواد المخلة بأسس العقيدة الإسلامية أو التي تثير الفرقة أو المنافية للأداب والأخلاق والنظام العام.

6 – الأشياء المحظور استيرادها أو تصديرها أو تداولها، وكذلك المواد التي تقرر السلطات المختصة وفقاً لأحكام القانون حظر استيرادها أو تصديرها بواسطة البريد.

المادة (17)

يحظر على المرخص له القيام بأي من الأعمال التالية، إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الإدارة البريدية:

1 – تركيب صناديق مشابهة أو ذات أغراض مماثلة للصناديق البريدية في أي موقع.

2 – القيام بخدمة تفريغ وتوصيل البعثات والطرود من وإلى الصناديق البريدية، أو التوسط في ذلك لأغراض تجارية.

3 – استخدام أو توزيع آلات التخليص البريدية.

4 – التنازل للغير كلياً أو جزئياً عن الترخيص الصادر له بموجب احكام هذا النظام.

المادة (18)

يلتزم المرخص له بعدم ممارسة أي نشاط بريدي من تاريخ إلغاء أو عدم تجديده، ويجوز للإدارة البريدية منحه مهلة أقصاها 3 أشهر من تاريخ الإلغاء لتصفية أعماله، على أن تستوفي الرسوم المستحقة عن هذه المهلة مقدماً.

المادة (19)

يكون المرخص له مسؤولاً عن الفقد أو التلف أو التأخير أو الخطأ في تسليم البعثات أو الطرود أو الوثائق والمستندات التي تودع لديه بموجب إيصالات إيداع، وتنتفي هذه المسؤولية في الأحوال الآتية:

1 – القوة القاهرة.

2 – خطأ المرسل أو إهماله أو طبيعة الشيء المرسل.

3 – إذا كان المحتوى مما يحظر القانون ارساله.

المادة (20)

يلتزم طالب الترخيص بتقديم ضمان مالي غير مشروط وفقاً لما تحدده الإدارة البريدية، يعاد إليه عند انتهاء الترخيص بعد خصم أي مبالغ مستحقة عليه.

المادة (21)

يلتزم المرخص له بالآتي:

1 – التقيد بالسياسة العامة لقطاع البريد.

2 – التقيد بالتزامات الدولة المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالانشطة البريدية.

2 – تقديم الانشطة البريدية للجميع دون تمييز ومقابل التعرفة (الأجور) المقررة.

4 – إتاحة معلومات تفصيلية عن الأنشطة البريدية ومستوى جودتها والتعرفة (الأجور) المقررة لها، وتحديث تلك المعلمات بصورة منتظمة ونشرها بالوسائل المتاحة على النحو الذي تقرره الادارة البريدية.

5- مراعاة أحكام القرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة من الإدارة البريدية تنفيذاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

6- إخضاع نشاطه إلى مراقبة كلفة الجهات ذات الاختصاص في الدولة.

7- إبلاغ الإدارة البريدية بأي تعديل يجريه في طريقة مزاولة النشاط تنظيمياً أو خدمياً.

8- مراعاة حدود الأوزان والأبعاد والأحجام ومراعاة شروط التغليف المعمول بها في الإدارة البريدية وفقاً لأحكام اتفاقيات ووثائق اتحاد البريد العالمي واللائحة التنفيذية

9- التقيد بشروط الأمن الأمن والسلامة أثناء نقله للمواد البريدية بكافة أنواعها

10- التقيد بإبراز الترخيص الصادر له في مكان ظاهر بالمقر

11- مسك السجلات التي تحددها الإدارة البريدية

المادة 22

يلتزم المرخص له حال اكتشافه أي بعثية تحتوي على أي من المواد المنصوص عليها في المادة 16 من القانون أن يقوم بتسليمها فوراً إلى الجهات المختصة في الدولة للتصرف بها بالتنسيق مع الإدارة البريدية.

المادة 23

يلتزم المرخص له بربط نشاطه مع نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني (الفوترة) الذي تحدده الإدارة البريدية

المادة 24

يجب على المرخص له سداد الرسوم المبينة في ما يلي وفقاً لما تحدده السلطة المختصة في الدولة:

أ- رسوم إصدار وتجديد الترخيص

ب- رسوم للترخيص السنوي عن المقر

ج- رسم سنوي بما لا يزيد عن 5 في المئة من إجمالي الإيرادات السنوية عن الأنشطة المرخص بها تدفع في نهاية السنة المالية.

كما نص القانون في المادة 32 على أنه للإدارة البريدية إلغاء الترخيص الصادر للمرخص له في أي من الحالات الآتية:

أ – إذا لم يقم بمسك السجلات التي تحددها الإدارة البريدية أو أخل بشروط مسكها.

ب – إذا ارتكب غشاً أو تدليساً أو تزويراً في البيانات والمستندات التي تقدم بها إلى الإدارة البريدية.

ج – إذا امتنع عن اطلاع الإدارة البريدية على الأنشطة المرخص له بها، أو حال دون اطلاعها على سجلاته وبياناته.

د – إذا مارس نشاطاً بريدياً لم يرخص له به، أو في غير المقر المرخص به.

هـ – إذا فتح فرعاً أو منح وكالة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة البريدية.

و – إذا تم حرمانه من مزاولة النشاط التجاري.

ز – إذا تأخر عن تسديد التزاماته المالية للإدارة البريدية لمدة تزيد على 3 أشهر.

ح – إذا لم يباشر النشاط المرخص به خلال مدة ستة اشهر دون سبب مشروع تقبله الإدارة البريدية.

ط – إذا تنازل للغير كلياً أو جزئياً عن الترخيص الصادر له، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة البريدية.

ي – إذا أخل بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) أو اللائحة التنفيذية، أو قوانين وأنظمة البريد في الدولة.

ويجوز للإدارة البريدية بدلاً من إلغاء الترخيص، أن تتخذ حيال المرخص له تدبيراً أو اكثر من التدابير الآتية:

أ – إنذاره كتابة لإزالة المخالفة خلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ الإنذار.

ب – توقيع غرامة إدارية لا تقل عن ضعفي قيمة الرسوم (المقابل المالي) ولا تزيد على 4 أضعاف قيمته.

ج – وقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن 6 أشهر، على أن يلتزم المرخص له بتصريف جميع المعاملات المترتبة عليه قبل قرار الوقف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى