المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مثبتةاقتصاد

«هيئة الأسواق» تشرعن انتقال الترخيص

أصدرت هيئة أسواق المال قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال حول انتقال الترخيص الناتج عن عمليات الاندماج.
وخص القرار في مادته الاولى على انه يعدل كل الكتاب الخامس (أنشطة الاوراق المالية والاشخاص المسجلون) والملحق رقم 1 (اجراءات تنفيذ عمليات الاندماج للكتاب التاسع).
وتضمنت تعديلات الكتاب الخامس اضافة مادة انتقال الترخيص الناتج عن عمليات الاندماج، مشيرة الى انه اذا اقتضت عملية الاندماج انتقال ترخيص انشطة أوراق مالية من الشركة او الشركات المندمجة للشركة الدامجة او الجديدة (حسب الأحوال)، تصدر الهيئة قرارها بنقل الترخيص من خلال منح ترخيص للشركة الدامجة او الجديدة (حسب الاحوال) بمزاولة انشطة الاوراق المالية الممنوحة للشركة او للشركات المندمجة حسب الاحوال بعد اصدار الهيئة موافقتها على تنفيذ عملية الاندماج ونشر قرارات الجمعية العامة للشركات الداخلة في الاندماج في الجريدة الرسمية وتأسيس الشركة الجديدة، وعلى ألا يكون الترخيص ساريا الا من تاريخ التأشير بالاندماج في السجل التجاري.
وتمنح الهيئة مدة محددة للشركة الدامجة او الجديدة (حسب الاحوال) تبدأ من التاريخ الذي تحدده الهيئة لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 1 – 7 من الفصل الاول (أنشطة الاوراق المالية) من هذا الكتاب.
وفي حال كانت الشركة المندمجة تزاول ذات نشاط الاوراق المالية، فيصدر ترخيص واحد للشركة الدامجة او الجديدة (حسب الاحوال) وفقاً لما تحدده الهيئة بهذا الشأن.
وتعتبر جميع التراخيص الصادرة من الهيئة لذات نشاط الاوراق المالية الممنوح للشركات المندمجة ملغاة تلقائيا اعتبارا من تاريخ التأشير بالاندماج في السجل التجاري.
ويستمر تسجيل الأشخاص المسجلين بالوظائف واجبة التسجيل في حال انتقالهم من الشركات المندمجة الى الشركة الدامجة او الجديدة (حسب الاحوال) لغرض مزاولتهم لذات الوظائف، وذلك بذات الوظائف المسجلين بها لدى الهيئة.
وفي حالة تخلف الشركة الدامجة او الجديدة (بحسب الاحوال) عن تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها لها الهيئة لاستيفاء متطلبات الترخيص من دون عذر مقبول من الهيئة، يجوز للهيئة الغاء الترخيص او وقفه او تقييد النشاط او اتخاذ اي اجراء اخر تراه الهيئة ملائما.
ونصت التعديلات بالكتاب التاسع الملحق رقم 1 اجراءات تنفيذ عمليات الاندماج على الغاء البند الذي ينص على انه تبت وزارة التجارة والصناعة باجراءات زيادة رأس المال بقيمة اصول الشركة المندمجة، وذلك بعد اخذ الموافقات اللازمة من الهيئة في حال كانت الشركة مرخصا لها. وفي حال طلب الشركة الدامجة استخدام اسهم الخزينة كجزء من الاسهم الواجب اصدارها لمصلحة مساهمي الشركة المندمجة، فيتعين ادراج هذا الطلب مع طلب زيادة رأسمال الشركة الدامجة، فيما يعدل البند رقم 13 ليصبح «تباشر وزارة التجارة والصناعة اجراءات النشر والنظر في اعتراضات الدائنين»، ويلغى البند رقم 14 «تصدر وزارة التجارة والصناعة قرار التنفيذ بحل الشركة أو الشركات المندمجة».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى