المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار عربية

الاردن : ورشة متخصصة حول قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة

عقدت جمعية البنوك اليوم ورشة متخصصة حول قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، استكمالا للخطة التدريبيّة للجمعية الهادفة إلى نشر الوعي بين موظفي الجهاز المصرفي الأردني فيما يتعلق بالأمور القانونية المرتبطة بالأعمال المصرفية.

وناقشت الورشة من خلال تقنية الاتصال المرئي بحضور عدد من موظفي القطاع من القانونيين والعاملين في الائتمان، العديد من الاحكام القانونية التي تضمنها القانون ومن ضمنها أولوية حقوق الضمان في الضمانة المنقولة.

وقال مدير عام الجمعية الدكتور ماهر المحروق، إن هذه الورشة تأتي لتلبية احتياجات موظفي القطاع المصرفي ونشر المعرفة القانونية والمصرفية بينهم، وبما ينسجم مع أهداف الجمعية في خدمة أعضائها لمواكبة التطورات التشريعية المرتبطة بأعمال الجهار المصرفي.

بدورها، استعرضت المحامية لانا سلامة، أهم النقاط المستحدثة تشريعياً في القانون والتي من شأنها تحسين بيئة الأعمال في الأردن من خلال التطبيقات الجديدة التي افردها القانون بهدف إنشاء حقوق ضمان لصالح الغير والاستفادة من هذه الحقوق من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وكذلك المتخصصين من القانونيين.

وقالت “يحكم هذا المبدأ ذلك الترتيب المتبع في سداد المطالبات المضمونة بالضمانة ذاتها في حال تخلف المدين عن سدادها، حيث يعد وضوح هذا الترتيب وتفادي التعارض بين النصوص القانونية من الأمور الأساسية”.

وحول إنفاذ حقوق الضمان في الأموال، اوضحت ان عملية التنفيذ على الأموال المنقولة في حال تخلف المدين عن الوفاء بالالتزام المضمون، تتضمن المبادئ الرئيسية حق الدائن في وضع اليد على الضمانة بشكل فوري في حال عدم السداد.

وشددت على أنه لا بد من وجود سياسات واضحة مبنية على مبدأين أساسيين؛ أولهما الأصل أن تحديد الأولوية يعتمد على الترتيب الزمني الذي تم فيه إشهار الحقوق المتنافسة في مواجهة الغير، وثانيا هنالك استثناءات على الأصل ولابد من رسم سياسات واضحة تحدد تلك الاستثناءات ومبررات/أسباب موجبة لذلك الاستثناء (مثلاً حق ضمان ثمن الشراء).

وزادت، أن أنواع الأموال المنقولة (الضمانات) الواردة في المادة الثالثة من قانون ضمان الحقوق “تشمل الأموال المنقولة المادية والمعنوية والديون والحقوق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، كل من الديون سواء أكانت مستحقة أو مؤجلة، والحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري، والسندات الخطية القابلة للتحويـل عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع بما في ذلك الأوراق التجارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى