المداولة الثانية لإعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة.. وفق حالات محددة
أدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة المقرر عقدها غداً الأربعاء تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الرابع والثلاثون التكميلي للتقرير الثاني والعشرين بعد المائة عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والذي تم إقراره في المداولة الأولى في جلسة 19 فبراير 2020.
وجاء في التقرير أنه سبق أن قدمت اللجنة إلى المجلس تقريرها رقم (122) عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقد ناقشه المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 19 فبراير 2020، ووافق عليه في مداولته الأولى وقدم بعد الجلسة تعديل تمت إحالته إلى اللجنة لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 2 أبريل 2020.
موضوع التعديلات:
– المادتان الأولى والثانية: إضافة كلمة «التماس» لتكون العبارة «التماس إعادة النظر»، باعتباره اللفظ الدارج في القوانين المقارنة، وإضافتها إلى باقي المواد أينما وجدت.
– المادة (213 مکررا): حذف عبارة «النهائية» وقصر جواز التماس إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في أحوال محددة، ذلك أن الأحكام النهائية مازال أمامها طريق للطعن وهو الطعن بالتمييز.
– المواد (213 مكررا 1/2/3/4): استبدال عبارة «الإدارة العامة للتحقيقات» بعبارة «الادعاء العام» لتحديد الصياغة بأن يكون الاختصاص بالتماس إعادة النظر في الجنح الباتة للإدارة العامة للتحقيقات، واستبدالها أينما وجدت في باقي المواد.
وإضافة عبارة «محكمة الاستئناف بهيئة تمييز» وذلك للنظر في التماس إعادة النظر بأحكام الجنح الباتة.
– المادة (213 مكررا 5): استبدال عبارة «المحكمة» بعبارة «محكمة التمييز» ليشمل نص المادة محكمتي التمييز ومحكمة الاستئناف بهيئة تمييز كل حسب اختصاصه في الفصل بالتماس إعادة النظر.
– المادة (213 مكررا 8): استبدال بنص المادة نصا يقضي للمحكمة بمصادرة الكفالة المنصوص عليها في المادة (213 مكررا 3) في جميع حالات التماس إعادة النظر دون استثناء وذلك عند رفض الالتماس.
– المادة (213 مكررا 9): استبدال عبارة «في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار» بعبارة «في جريدتين يعينهما صاحب الشأن». وذلك لنشر الحكم الصادر بالبراءة بناء على التماس إعادة النظر.
رأي الجهة المعنية بشأن التعديلات:
وجهت اللجنة دعوة إلى وزارة العدل للاستماع إلى وجهة نظرها في التعديلات إلا أن الوزارة اعتذرت عن عدم الحضور.
عرض عمل اللجنة:
بعد بحث ودراسة التعديلات المقدمة على مشروع القانون بعد إقراره في المداولة الأولى رأت اللجنة الأخذ بجميع التعديلات المقدمة كما هو مبين في الجدول المقارن المرفق بهذا التقرير.
رأي اللجنة التصويت:
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى:
– الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على تعديل المواد الأولى، الثانية، 213 مكررا، 213 مكررا، 1،213 مكررا 2،213 مكررا 3،213 مكررا 4،213 مكررا، 5،213 مكررا، 7،213 مكررا، 8،213 مكررا، 10،213 مكررا 11)، وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة وكما هو مبين في الجدول المقارن المرفق بالتقرير.
– الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (204) على تعديل المادة (213 مكررا 9)، وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة وكما هو مبين في الجدول المقارن المرفق بالتقرير.
رأي الأقلية:
انبنى رأي الأقلية غير الموافقة على تعديل المادة (213 مكررا 9)، بالاكتفاء بأن تكون صياغة العبارة «جريدتين يوميتين».