الفضالة: عضوية الطبطبائي والحربش سقطت تلقائياً بصدور الحكم والتصويت تسبب في «جدلية دستورية»
![](https://www.shula.news/wp-content/uploads/2018/11/1-54.jpg)
- الياسين: جلسة التصويت سليمة من الناحية الإجرائية لكن نتيجتها غير صحيحة
- بوعركي: ضرورة التمسك بالمادة 16 من لائحة المجلس رغم شبهة عدم دستوريتها
- ذعار: من صوّت مع إسقاط العضوية تأثر بالناحية السياسية وبقناعة الرأي العام
نظمت لجنة حماية الدستور والدفاع عن المشروعية بجمعية المحامين أمس ندوة بعنوان «سقوط وإسقاط عضوية النائب في مجلس الأمة دستوريا ولائحيا»، تم خلالها تجاذب الحديث والآراء حول عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش في أعقاب جلسة مجلس الأمة التي انتهت بالتصويت على عدم إسقاطهما بعد حكم محكمة التمييز بإدانتها بالحبس بقضية اقتحام مجلس الأمة.
بداية، رأى النائب يوسف الفضالة أن تصويت المجلس الذي تم على إبقاء عضوية النائبين بناء على المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس غير سليم، مشيرا إلى أنه كان الأجدر تطبيق المادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة بشأن خلو المقعد، وليس كما حدث والذي تسبب بالدخول في جدلية دستورية مجهولة النهاية.
وذكر الفضالة أن عضوية النائبين سقطت تلقائيا بمجرد صدور الحكم القضائي بحكم القانون والدستور ولا مجال لترك سلطة تقديرية للمجلس في المحافظة على عضوية منتهية الشرعية، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو تمرد على النظام العام إذ لا يجوز أن تحمي مؤسسة أفرادها من قوة القانون ومن قوة سلطات أخرى كسلطة القضاء.
وأفاد بأن التصويت على عضوية النائبين هو مسؤولية تاريخية على رئاسة ونواب المجلس، موضحا أن التصويت لا يمكن بهذه الحالة لأنه يعطي المشروعية مستقبلا في أن تحكم الأغلبية وتحمي أعضاءها في حال صدور أحكام قضائية ضدهم. وشدد على أن هناك مسلمات دستورية لا يمكن أن نتحايل عليها لحماية بعض الأعضاء بسبب أن هناك أغلبية، مشيرا إلى أن الخطورة في الموضوع هو أن يقوم أحد النواب مستقبلا بارتكاب جريمة أشد من التي حصلت وتقوم الأغلبية التي ينتمي إليها بحمايته كما حدث بجلسة التصويت.
ولفت إلى أنه لا توجد سابقة يمكن الارتكان إليها في هذه القضية سوى واحدة حدثت في العام 2011 وتم حينها رفض 17 عضوا التصويت على اعتبار أنه غير دستوري، مشيرا إلى أن الواجب على مجلس الأمة في جلسة التصويت هو بيان مدى صحة عضوية النائبين من الناحية الدستورية وليس الحديث عن الخلفيات والظروف السياسية للقضية التي أدينا بسببها.
وكشف أنه يعمل حاليا على تعديل المادة 16 من اللائحة الداخلية بعدما تسببت في دخول المجلس في دوامة دستورية على اعتبار أنها تجعل عضوية النائب محل تقدير للمجلس كما حدث في جلسة التصويت، وهو أمر يخل بمبدأ الفصل بالسلطات ويضرب بعضها بعضا، لافتا إلى أنه يرمي في ذلك إلى إزالة اللبس الذي تركته المادة وتصنيفها إما أنها غير دستورية أو غير واضحة أو غير محكمة.
حق سياسي
بدوره، قال المحامي د. نواف الياسين، إنه يفترض بالنائب مزاولة حقه السياسي وإبداء رأيه السياسي بعيدا عن الاستناد في تصويته إلى عدم الدستورية على اعتبار أنه نائب له اختصاصه في التشريع والرقابة ولا يجب أن يقحم نفسه في الأمر القانوني والدستوري المختصة به المحكمة الدستورية، مشيرا إلى وجوب النظر إلى المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنها دستورية إلى أن تحكم المحكمة الدستورية بعكس ذلك.
وأوضح الياسين أن المادة 16 أضافت عنصرا إجرائيا في المواد التي سبقتها، موضحا أن الأساس هو المادة 82 من الدستور والتي تحدد الشخص الصالح للوظيفة البرلمانية والتي أحالت لقانون الانتخاب الشروط المطلوبة في العضوية، إلا أن المادة 50 من هذا القانون تتحدث عن قواعد عامة مؤقتة لأنها أتت تحت بند المواد المؤقتة وهي مادة منسوخة من المادة 16 لأن هناك تعارضا ظاهرا ما بين النصين لذا فالأولى أن يتم نسخ اللاحق السابق حسب القاعدة القانونية. وبين أن المادة 50 تتحدث عن إسقاط العضوية وتدعو المجلس إلى إعلان السقوط، بينما المادة 16 حددت حالات إسقاط العضوية وأضافت لها أهلية وأقرت عدم جواز إسقاط العضوية إلا بإعلان المجلس، مشيرا إلى أن التعارض الظاهر يكمن في أن المادة 16 تتحدث عن التصويت وموافقة أغلبية المجلس، بينما تتحدث المادة 50 عن إعلان السقوط، لذا يستوجب هنا تطبيق قاعدة اللاحق والسابق وهو ما يستبعد معه المادة 50 لأنها أتت في مرحلة سابقة على القانون. وذكر أن ما جرى في جلسة التصويت هو سليم من الناحية الإجرائية، حيث عرض حكم الإدانة على اللجنة التشريعية والتي أحالت تقريرها إلى المجلس وتم التصويت عليه خلال أسبوعين من خلال نصوص قانونية سليمة غير محكوم بعدم دستوريتها.
وأضاف الياسين: نتحدث بعيدا عن قضية الطبطبائي والحربش فنحن نكن لهما كل التقدير والمودة، لكن هناك شروط في صحة عضوية النائب، فقانون الجزاء يحظر على عديم الشرف والأمانة أو المجرم تولي الوظيفة النيابية، والسؤال المطروح هو هل نص المادة 16 في هذه الحالة يتعارض مع المادة 82 أم كان هناك سوء فهم وتقدير بتطبيق لهذه المادة؟ ولو قلنا إن هناك خطأ بتطبيق المادة فيستحيل تعارض نصها مع قانون المحكمة الدستورية لأن هذه المحكمة غير مختصة بمراقبة القوانين بل بمدى دستورية موادها.
عقوبة التبعية
من جانبه، قال أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.حسين بوعركي إن قانون الجزاء تحدث عن عقوبة التبعية لمن يحكم عليه بعقوبة جنائية بالمادتين 68 و69 منه وهو قانون سابق، كما أن المادة 82 من الدستور والمادة 50 من قانون الانتخاب بها شيء من الشمولية، أما المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس فأكثر تخصيصا.
وشدد بوعركي على ضرورة التمسك بالمادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس رغم شبهة عدم دستوريتها، منوها إلى عدم جواز تجاهلها أو تجاوزها وأن التمسك بها هو التمسك بصحيح القانون إلى أن يحكم بعدم دستوريتها في حال قضت المحكمة الدستورية بذلك.
ولفت إلى أن الآراء اختلفت حول أثر الحكم الجزائي بحق النائبين في ظل تمتعهما بحصانة برلمانية، مشيرا إلى أن هذا الأمر تنظمه المادة 111 من الدستور والتي حظرت اتخاذ أي إجراء جزائي من قبض وتفتيش وغيره بحق النائب إلا بموافقة المجلس ما يفهم منه عدم جواز ضبط النائب طالما أن عضويته قائمة.
أزمة قوانين
أما المحامي أحمد ذعار، فقال إن من صوت مع إسقاط العضوية صوت من ناحية سياسية ولأن رقابة الرأي العام تلزمه بالتصويت، مضيفا أن سمو أمير البلاد يملك أن يخفض العقوبة أو يلغيها، وكذلك مجلس الأمة يملك أن يصدر قانونا بالعفو ويلغي العقوبة والتجريم.
وذكر ذعار أن لدينا أزمة في الكويت عندما يحدث أي إشكال قانوني وكأننا نحن من وضع القانون ونظرياته وكأننا المكان الوحيد في الكون بإصدار القانون، مشيرا إلى أن هناك مواد كثيرة يجب أن تتعدل بالدستور.