في حكم إداري جديد.. قضت المحكمة برئاسة المستشار ناصر الأثري بإلغاء قرار وزير التعليم العالي بمنع أي مواطن من استكمال دراسته الجامعية بعد مرور سنتين على تخرجه من الثانوية العامة.
ورأت في حيثياتها أن هذا القرار يخالف المبادئ القانونية المستقرة ويهدر الحق في اختيار التعليم المناسب، لافته إلى أن «التعليم هو حق أصيل للكويتيين».
وتتحصل الوقائع في الدعوى التي أقامها المحامي سلطان الطوالة، مطالبا بإلزام وزير التعليم العالي بقبول التحاق المدعي للدراسة بمصر (كلية التربية)، وبإلغاء القرار الذي يمنع من مرت سنتان من حصوله على شهادة الثانوية.
وقال الطوالة في مذكرة دفاعه ان الدستور الكويتي حرص على حق التعليم واعتبره ركنا أساسيا لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، ويهدف التعليم بصفة عامة إلى إعداد الإنسان وتزويده بالقيم.
وأضاف: طبقا لصريح نصوص الدستور فإن التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة، وجعلته إلزاميا مجانيا في مراحله الأولى وفقا للقانون، وقد عهد إلى وزارة التعليم العالي مباشرة شؤون عملية التعليم والشهادات العلمية ومخرجاتها وكل ما يتعلق بها.
وفي استعراضه للنصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، أوضح الطوالة أنه أنيط بوزارة التعليم العالي تنمية المجتمع الكويتي في إطار من التكامل العلمي والروحي والخلقي والفكري والاجتماعي، على أن ذلك يدور في إطارين وهما: حرية الأفراد في اختيار نوعية التعليم وجودته، والآخر حق الجهة الإدارية في تنظيم ذلك الحق بما يتفق مع المصلحة العامة وحسن تيسير المرفق.
وأكدت المحكمة في حيثياتها ان القرار محل الطعن
لا يصلح لأن يكون سببا أكاديميا وعلميا مقنعا لمنع طالبي العلم من تحصيلهم في التخصيص الذي يجلون إليه، ومن ثم يكون غير مشروع لمنع من يرغب من مواصلة تعليمه، وذلك يزيد من الإغلال والقيود على الحريات الشخصية ومن بينها حرية اختيار نوع التعليم وجودته وتوقيته المناسب بما يوائم ظروف طالب العلم.
حظر لا أصل له!
ذكرت المحكمة في حيثياتها أن قرار وزير التعليم العالي في منع استكمال الدراسة الجامعية بعد مرور سنتين على الشهادة الثانوية، هو حظر لا أصل له ولا سند ولم يبن على أسس واضحة.
واعتبرت أن القرار جاء مفتئتا على حق الشخص في اختيار نوع التعليم وجودته والتوقيت المناسب له، والتي ليست منحة من الإدارة تمنحه من تشاء وقتما تشاء، وإنما هو حق أصيل للمواطن.