المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

5 نواب يقترحون «منح الأولوية للمنتج الوطني»

 

تقدم النواب أحمد الفضل، يوسف الفضالة، خالد الشطي، صلاح خورشيد وفيصل الكندري، باقتراح بقانون بشأن منح الأولوية للمنتج الوطني، جاء فيه:

نتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة والمادة رقم 40 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات الصادرة بموجب المرسوم رقم 30 لسنة 2017، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

اقتراح بقانون
بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة والمادة 40 من لائحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 30 لسنة 2017
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 30 لسنة 2017،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة أولى
يستبدل بتعريف المنتج الوطني الوارد بالمادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه بالتعريفين التاليين:
– المنتج الوطني: كل منتج تم إنتاجه في دولة الكويت حسب القوانين والنظم المعمول بها.
– المنتجات ذات المنشأ الوطني: هي المنتجات التي لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في إحدى الدول الأعضاء عن 40 % من قيمتها النهائية عند إتمام الإنتاج.

مادة ثانية
يستبدل بنص مادة (40) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات الصادرة بموجب المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بالنص التالي:
“يجب على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن – بحسب الأحوال- في مناقصات التوريد – أو ما في حكمها – الترسية على المنتج الوطني متى كان مطابقًا للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة أجنبية أو ذات منشأ وطني مطابقة للمواصفات بنسبة 15%، وفي حالة عدم توفر المنتج الوطني تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية 5% على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية”.

المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون
بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة والمادة 40 من لائحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 30 لسنة 2017
من حيث أن تعريف المنتج الوطني الوارد بمتن المادة الأولى من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 بأنه ” كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت، أو ذو منشأ وطني وفقًا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون والقانون رقم 5 لسنة 2003 والقانون رقم 81 لسنة 1995 المشار إليهم، جاء امتثالاً لنص المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تم الموافقة عليها من دولة الكويت بموجب القانون رقم 58 لسنة 1982  وكانت تلك الاتفاقية قد تم إلغائها إعمالاً لنص المادة الثانية والثلاثون من الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون السابق الموافقة عليها بموجب القانون رقم 5 لسنة 2003، أضحى التعريف السابق والتزام دولة الكويت بتلك الاتفاقية وما تضمنته من أحكام  محل نظر لا سيما وأن الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون التي تم الموافقة عليها بموجب القانون رقم 5 لسنة 2003 والتي حلت محل الاتفاقية الصادر بالموافقة عليها القانون رقم 58 لسنة 1982  لم تتضمن أي نص يشير إلى اكساب منتجات مجلس التعاون الخليجي صفة المنتج الوطني، فقط تضمنت معاملة السلع المنتجة في أيٍّ من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية وعلى النحو المبين صراحة بالمادة الأولى من الاتفاقية المشار إليها وقد خلت تلك الاتفاقية من أي أحكام أخرى تتعلق بذلك، وهو ما يؤكد صراحة استناداً للقاعدة القانونية القاضية بعدم جواز الاجتهاد مع وضوح النص أن معاملة السلع المنتجة في أيٍّ من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية يقتصر فقط على التبادل التجاري والاتحاد الجمركي.
لذلك فإنه واستناداً لما سبق الاشارة إليه يلزم إعمال الافضلية للمنتجات الوطنية عن مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني والمنتجات الوطنية، وهو ما يستوجب تدخل تشريعي بتعديل نص المادة الأولى من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016، وكذلك المادة 40 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى