المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

اقتصاد

4 قرارات بتعديل لائحة هيئة الأسواق

أصدرت هيئة أسواق المال 4 قرارات بتعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون إنشائها، ونص القرار رقم 73 لسنة 2018، بشأن منظومة الرقابة الشرعية لدى الأشخاص المرخص لهم بمزاولة أنشطة الأوراق المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية على تعديل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 على النحو التالي:

 

أما القرار رقم 74 لسنة 2018 فنص على تعديل الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) والكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقا للتالي:

 

وعدلت الهيئة الملاحق أرقام 2 بشأن «نموذج طلب تأسيس شركة ذات غرض خاص» و3 بشأن «نموذج طلب شراء أو بيع شركة مساهمة لأسهمها» و4 بشأن «نموذج طلب زيادة رأسمال شركة مساهمة بإصدار أسهم ممتازة» و5 «نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب أسهم ممتازة» و6 «بشأن نموذج طلب إصدار سندات» و7 بشأن «نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب السندات» و8 بشأن «نموذج طلب إصدار الصكوك» و9 بشأن «نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب الصكوك»، و12 بشأن «نموذج طلب اعتماد بنود جدول أعمال اجتماع هيئة حملة السندات أو الصكوك»، و13 بشأن «نموذج طلب توزيع أسهم منحة لشركة مساهمة»، و14 بشأن «نموذج طلب تخفيض رأس المال لشركة مساهمة»، و15 بشأن «نموذج طلب زيادة رأسمال لشركة مساهمة بإصدار أسهم عادية»، و16 بشأن «نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب لطرح أسهم عادية»، و17 بشأن «نموذج طلب اعادة هيكلة رأسمال لشركة مساهمة»، و18 بشأن «نموذج طلب خيار شراء الأسهم للموظفين Stock Options» للكتاب الحادي عشر «التعامل في الأوراق المالية» من اللائحة التفنيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
أما القرار رقم 75 لسنة 2018 فنص على تعديل الفصل الأول «مقدمة ونطاق التطبيق» من الكتاب التاسع «الاندماج والاستحواذ» للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، بحيث لا تنطبق احكام الكتاب التاسع على الشركات غير الكويتية ذات الإدراج المشترك.
ونص القرار رقم 76 لسنة 2018 على تعديل المادة 5 ــ 2، والمادة 5 ــ 5 من الفصل الخامس «الاكتتاب في الأوراق المالية» من الكتاب الحادي عشر «التعامل في الأوراق المالية» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقاً للتالي:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى