المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

اقتصاد

هيئة الأسواق تستطلع رأي البنوك في التصويت التراكمي

 

في الوقت الذي أبدت فيه غرفة التجارة الصناعة واتحاد شركات الاستثمار معارضتها تطبيق التصويت التراكمي إجبارياً، أفادت مصادر رقابية ان هيئة أسواق المال تتواصل مع اتحاد المصارف للحصول على رأيه في تطبيقه لتكوين صورة كاملة قبل رفع توصياتها الى وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن.
ويعد نظام التصويت التراكمي الحالي اختياريا وفقا للمادة 209 من قانون الشركات التي أجازت الانتخاب وفق هذا النظام بشرط أن ينص عقد الشركة على ذلك، إذ يمنح نظام التصويت التراكمي قدرة تصويتية وفقا لما يمتلكه من أسهم، إذ يحق التصويت لمرشح واحد أو عدة مرشحين دون تكرار هذه الأصوات ما يزيد فرص حصول الأقلية على تمثيل لها في مجلس الإدارة.
وألمحت المصادر إلى أنه بعد المعارضة التي أبدتها غرفة التجارة والصناعة واتحاد شركات الاستثمار قد يتم تأجيل البت في جعل التصويت التراكمي إجبارياً ، لحين الوصول على توافق مبدئي حول تطبيقه، والوقوف على آراء باقي الأطراف المعنية في السوق.
ووفقاً لرأي «الغرفة» و«اتحاد شركات الاستثمار» فإن هيئة اسواق المال قامت بدور مهم في دعم حقوق الاقلية من خلال وضع الأحكام التنظيمية العامة لحفظ حقوق الاقلية، ومنها ما يلي:

• الفصل السابع (عمليات االاستحواذ وحماية حقوق الأقلية)، والمادة 73 من قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010، التي تنص على أنه يجب على الهيئة أن تضمن اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لعمليات تملّك أي شخص لنسبة لا تقل عن %5 ولا تزيد على %30 من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة ، إذ يجوز لأي من حملة الأسهم المشار إليهم في الفقرة السابقة الاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية إذا كان من شأن هذه القرارات الإضرار بحقوق الأقلية، وله حق التظلم إلى هيئة المفوضين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه أو علمه به أيهما أبعد، وللهيئة إلغاء قرار الجمعية العمومية إذا ثبت الضرر ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية. وإذا لم ترد الهيئة على التظلم خلال عشرين يوماً اعتبر ذلك رفضا له.
• اجازت المادة 9 – 10 فقرة رقم 6 من الكتاب الخامس عشر حوكمة الشركات، نظام التصويت التراكمي وتركت الاختيار للشركات والمساهمين طبقا لظروف كل شركة.
• وضع قانون الشركات ضوابط لانتخابات مجلس ادارة الشركة وتم من خلالها السماح للاقلية من المساهمين للتحالف بينهم وتعيين عضواً ممثلاً لهم في مجالس ادارات الشركات المالكين فيها، وهذا ما حدث في الفعل في كثير من الشركات.
• كذلك قامت هيئة الاسواق بوضع شرط لتعيين عضو مستقل في مجالس ادارات الشركات المدرجة والمرخص لها وفق الضوابط الواردة في قواعد الحوكمة، بهدف ايجاد عضو يمثل المساهمين دون ان تكون له مصلحة لأي من ملاك الشركة، الذي بدوره يغني عن تعيين عضو يمثل الاقلية من خلال التصويت التراكمي.
وأشار اتحاد شركات الاستثمار إلى أن خطورة وسلبيات فرض التصويت التراكمي على الشركات تتمثل فيما يلي:
• ان التصويت التراكمي وان كان في ظاهره دعم لحماية الأقلية، إلا ان ذلك سيخلق عدم التجانس بين أعضاء مجلس الإدارة بوجود عناصر غير متعاونة أو ضعيفة الأداء.
• التصويت التراكمي قد يفرز أعضاء يرغبون في تغليب مصالح الأقليات (باعتبارها الأفضل من وجهة نظرهم) دون النظر إلى المصلحة العامة لمجموع المساهمين التي يمثلها في الغالب كبار المساهمين، سواء من حيث عدد الأسهم أو قيمتها.
• عدم عدالة التصويت التراكمي، حيث يحرم المساهم في المشاركة في اختيار كل الاعضاء.
• استفاد كثير من مساهمي الاقلية من قانون هيئة اسواق المال وقانون وزارة التجارة وبشكل كبير.
• من خلال الواقع العملي فإن أكثر الأمور جاذبية لرؤوس الأموال هو معدل الربحية وقيم التوزيعات النقدية السنوية.
• إن أسماء أعضاء مجلس الإدارة وخبراتهم في القطاع محل تقدير من المستثمرين في توجيه استثماراتهم.
• سهولة تسييل الاستثمارات والتخارج من الأسواق عامل شديد الاهمية لجذب رؤوس الأموال، خاصة الأجنبية منها (وبالتالي فمن غير المتوقع أن يؤدي نظام التصويت التراكمي إلى جذب رؤوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية).
• إذا كانت هناك رغبة في جذب الشركات العائلية لإدراج أسهمها بالبورصة، فإن فرض عملية التصويت التراكمي يمثل عائقاً للمجهودات المبذولة لإقناع أصحاب رؤوس الأموال في تلك الشركات بالإدراج.
• التدخل في إرادة مساهمي الشركة ليس أمراً مستحسناً من الجهات التشريعية أو الرقابية، حيث إن ترك الأمور لقرار الجمعية العمومية هو أكبر ضمانة لنجاح الشركات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى