مليون ريال غرامة و15 سنة سجنا لمفتعلي العنصرية والنعرات
أكد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور سعد مارق أنه من أوائل من تقدموا بمشروع يجرم الطائفية قبل أكثر من خمس سنوات أثناء عضويته في المجلس، لافتاً إلى أن مشروع نظام المحافظة على الوحدة الوطنية والذي تقدم به بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس، يهدف إلى تعزيز وحماية الوحدة الوطنية في المملكة والمحافظة عليها، وتجريم العنصرية والكراهية، ومعاقبة من يعمل على تمويل أنشطة عنصرية أو يصدر نشرات أو مواد تحرض على الكراهية، لافتاً إلى أن من أهداف النظام دعم مبادرات الحوار الوطني التي تبناها خادم الحرمين الشريفين.
وجاء في المادة الأولى من النظام الذي تنشره «عكاظ» أنه يهدف إلى حماية الوحدة الوطنية وتعميق أواصرها بين أبناء المملكة العربية السعودية كافة، وفقاً للحقوق الممنوحة شرعاً وبموجب نظام الحكم الأساسي والأنظمة النافذة، وتجريم كافة الأفعال المؤدية إلى: الإخلال بالوحدة الوطنية أو الجبهة الداخلية، والمساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين، والخروج على الثوابت الوطنية، والدعوة إلى المناطقية أو المذهبية أو تكفير الآخرين، وعدم احترام الأديان السماوية والإساءة للأنبياء والرسل.
وأفادت المادة الثانية حسبما نقلت “عكاظ”، أن أحكام الشريعة الإسلامية ونظام الحكم الأساسي والوحدة الوطنية تعتبر من الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها ومن المكاسب الوطنية التي يجب الدفاع عنها.
وبينت المادة الثالثة أنه يحظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الجنس أوالدين، أو الأصل أو الانتماء القبلي أو الطائفي أو المذهبي.
ولفتت المادة الرابعة إلى أنه يحظر بأي وسيلة من وسائل التعبير الدعوة أو الحض في الداخل أو الخارج على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك، أو إذاعة أو نشر أو كتابة مقالات أو إشاعات كاذبة تؤدي إلى ما تقدم.
ووفق المادة الخامسة تتولى كل من وزارات التعليم، والثقافة والإعلام، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والهيئة العامة للرياضة، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وضع برامج وخطط متجددة دورية لترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحة النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية المؤدية إلى التمييز العنصري، وتعمل على تعزيز التفاهم والتسامح والإخاء بين المواطنين بعضهم البعض وبينهم وبين جميع المقيمين في المملكة من خلال مقاصد ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة في الإخاء والمساواة والعدل والتسامح والدعوة بالإحسان ونبذ العنف والطائفية وتقبل الآخر.
وجاء في المادة السادسة أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 15 سنة وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، كل من اركتب أحد الأفعال الآتية: المساس بالثوابت الوطنية بأي شكل من الأشكال، إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو المذهبية، الإخلال بالأمن، القيام بأعمال الشغب والتخريب أو التحريض عليهما أو التستر على مرتكبيهما أو مناصرتهما بالقول والكتابة، حرق العلم الوطني أو دهسه أمام جمع من الناس أو أمام وسائل الإعلام.
وأفادت المادة السابعة أنه في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من خلال شخص اعتباري، ودون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال إذا ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه، ويجب الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إذا كان الشخص الاعتباري قد أنشأ وسيلة التعبير لغرض ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وورد في المادة الثامنة أنه يعفى من العقاب كل من بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها، فإذا كان الإبلاغ بعد وقوع الجريمة يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان من شأن ذلك ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم والأدوات المستخدمة في الجريمة.