المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

اقتصاد

ملاحظات الكويت على قانون المنافسة الخليجي الموحد

 

أكد جهاز حماية المنافسة الكويتية على ضرورة تطبيق قانون (نظام) المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون، الذي تسعى الأمانة العامة لتمريره خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الشركات المملوكة للحكومة تقوم بأعمال تجارية وتتنافس مع شركات القطاع الخاص، الأمر الذي يقف أمام محاولات إخراجها من نطاق تطبيق القانون، هذا مع استبعاد أنشطة المرافق العامة التي تديرها أو تمتلكها الحكومة.
وأشار الجهاز في ملاحظاته حول مشروع القانون إلى رفضه تشكيل اللجنة الدائمة المختصة بالإشراف على تطبيق القانون بشكل سياسي، حيث إن مشروع القانون يريد ربط الأعضاء بتلك اللجنة بمناصب قيادية في الدول الأعضاء، بينما الأفضل تشكيل اللجنة من ذوي الاشخاص المستقلين عن الأجهزة الحكومية لضمان استقلاليتها وحيادها.

التعريفات
الاشخاص: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا اقتصاديا أو تجاريا، بغض النظر عن شكله القانوني، ويشمل التجار والشركات والجمعيات والاتحادات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص والروابط أو تجمعات الأشخاص أو أي كيانات اقتصادية أو تجارية أخرى تكون تحت سيطرته المباشرة أو غير المباشرة (طبقاً لتعريف الأشخاص بمشروع قانون حماية المنافسة الكويتي).
نقترح إجراء بعض التعديلات للتعاريف وفق ما يلي:
• في تعريف «النشاط الاقتصادي» إضافة عبارة «بين دول المجلس» في آخر التعريف، ليقرأ على النحو التالي:
النشاط الاقتصادي: نشاط الإنتاج والتجارة والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية بين دول المجلس.
• تعديل تعريف السوق ليقرأ على النحو التالي:
السوق: منطقة جغرافية تعنى باستبدال المنتجات التي يعد كل منها بديلاً عن الآخر، وذلك على أساس سعرها وخصائصها وأوجه استعمالها ومدى قابلية الاستعاضة عنها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك.
• تعديل تعريف «الهيمنة» ليقرأ على النحو التالي:
الهيمنة: قدرة منشأة أو مجموعة منشآت تعمل معاً، على التحكم أو التأثير على السوق، وذلك بشكل مستقل عن منافسيه أو عملائه أو مستهلكيه.
• تعريف «التركز الاقتصادي»
التركز الاقتصادي: كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى والجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة، من شأنه أن يجعل منشأة أو مجموعة منشأة بوضع مهيمن بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
• تعريف «المنتج»: إضافة عبارة «محلية أو مستوردة»، ليقرأ على النحو التالي:
المنتج: أي سلعة أو خدمة محلية أو مستوردة

إضافة التعاريف التالية:
• الاتفاقات: تشمل الاتفاقات أو العقود أو القرارات أو الترتيبات أو الأعمال أو التصرفات أو التحالفات أو الممارسات بين شخصين أو أكثر، أو أي تعاون بين الأشخاص أو القرارات الصادرة عن تجمعات الأشخاص، سواء كانت كتابية أو شفهية، صريحة أو ضمنية، مباشرة أو غير مباشرة، علنية أو سرية.
• العلاقات الأفقية: الاتفاقات التي تبرم بين المتنافسين في مستوى واحد من مراحل الإنتاج أو سلسلة التوزيع في السوق المعنية.
• العلاقات الرأسية: الاتفاقيات التي تبرم بين المتنافسين في مستويات مختلفة من مراحل الإنتاج أو سلسلة التوزيع في السوق المعنية.
• الممارسات المنسقة: شكل من أشكال التنسيق فيما بين الأشخاص دون إبرام اتفاق أيا كانت صورته ويؤدي في الواقع إلى التعاون بينهم.
• السيطرة: العلاقة القانونية أو التعاقدية التي تؤدي بشكل منفصل أو مجتمع إلى تأثير حاسم على الشخص، ويتمثل ذلك التأثير في قدرة أحد الأطراف على تحديد الاستراتيجية التجارية للشخص ذو العلاقة، ويقصد بالتأثير الحاسم اكتساب القدرة على تحديد الاستراتيجية التجارية للشخص، خاصة عن طريق حقوق الملكية أو الحق في استخدام كل أو جزء من أصوله، أو الحقوق أو العقود التي لها التأثير الحاسم في تكوين أو التصويت أو قرارات هذا الشخص.

التطبيق
ينطبق القانون على كل الشركات المملوكة للحكومة، مع استبعاد أنشطة المرافق العامة التي تديرها أو تمتلكها الدولة، حيث إن الشركات المملوكة للحكومات تقوم بأعمال تجارية وتتنافس مع شركات القطاع الخاص.

لجنة
تشكيل اللجنة الدائمة هو تشكيل سياسي بمعني أنها مرتبطة بمناصب قيادية في الدول الأعضاء، وذلك على الرغم من أن قراراتها واختصاصاتها فنية، وعليه فإننا نقترح أن تكون اللجنة الدائمة مشكلة من ذوي اختصاص مستقلين عن الأجهزة الحكومية ذات الصلة، وذلك لضمان استقلالية وحياد اللجنة.
تنشأ أمانة فنية للجنة الدائمة، تتولى القيام بالأعمال الإدارية والفنية، وتمارس أعمالها ووظائفها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتتولى على الأخص ما يلي:
1 – تحديد شروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمة، وما في حكم ذلك.
2 – إعداد تقرير سنوي يتضمن على الأخص القرارات والإجراءات والتدابير والتوصيات التي اتخذتها اللجنة وأنشطتها ومقترحاتها ورفعه إلى لجنة التعاون التجاري.
3 – العمل على نشر الوعي وتنمية ثقافة المنافسة في الدول الأعضاء، والعمل أيضا على حمايتها وتشجيعها.
4 – المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الاقليمية والدولية ذات الصلة، وتبادل المعلومات والخبرات والمعارف وعقد اتفاقيات التعاون مع الاجهزة المعنية بالمنافسة في الدول والتكتلات الاقتصادية الاخرى.
5 – الموافقة على مشروع موازنة الأمانة الفنية تمهيداً لاعتمادها وفقاً للإجراءات المتبعة.
6 – أي اختصاصات اخرى توكل اليها من قبل لجنة التعاون التجاري.
7 – اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع عرقلة دخول منشأة الى السوق او لإقصائها منه بصورة جزئية او كلية.

الالتزام
1 – تلتزم دول المجلس باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة وكذلك الاحكام ونفاذها.
2 – تلتزم دول المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عمل لجان التحقيق التي تشكلها اللجنة الدائمة للنظر في الممارسات المعروضة عليها بموجب احكام هذا القانون (النظام).

التفرقة بين الممارسات
ضرورة التفرقة بين الممارسات الافقية والرأسية عندما يتعلق الامر بالممارسات الضارة بالمنافسة، بحيث يمكن التمييز بين الممارسات المجرمة Per Se وتلك التي يكون هناك سلطة تقديرية لتحديد مشروعيتها من عدمه Rule of Reason وعليه نقترح ان تكون المادة كالآتي:
تحظر الاتفاقات او العقود بين الاشخاص المرتبطة بعلاقات افقية على النحو التالي:
أ – تحديد أسعار المنتجات محل التعامل بشكل مباشر او غير مباشر بالرفع او الخفض او التثبيت، او فرض اي شروط تجارية مقيدة فيما يتعلق ببيع او توزيع سلعة او توريد خدمة، او بأية صورة اخرى بما يتعارض مع آلية السوق.
ب – تقسيم او اقتسام اسواق المنتجات، سواء بحسب المناطق او بحسب حجم المبيعات او المشتريات او بحسب نوع المنتجات المباعة او بأي وسيلة أخرى.
ج – تثبيت كمية الانتاج او التوزيع او البيع بالنسبة للسلع، او تحديد طريقة او وسيلة لتقديم الخدمات.
د – تقييد التطور التقني او الاستثمار بالنسبة لإنتاج او توزيع او بيع سلعة او تقديم خدمة.
هـ – التواطؤ في تقديم العطاءات او العروض لبيع او شراء او توريد اي منتجات.
و – وضع نصوص في شروط المناقصات تسمى فيها ماركة او صنف او نوع او علامة او مواصفات معينة للسلع المراد شراؤها.

إضافة مادتين
يحظر على الاشخاص القيام بأية اتفاقات او ممارسات منسقة او اعمال مرتبطة بعلاقات افقية يكون من شأنها الاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها.
تحظر الاتفاقات او العقود بين الاشخاص المرتبطة بعلاقة رأسية اذا كان لأحد اطرافها وضع مهيمن في السوق المعنية القيام بأية اتفاقات او ممارسات منسقة يكون من شأنها تقييد المنافسة او منعها او الحد منها.
ويحدد المجلس المعايير لما يشكل الوضع المهيمن.

العقوبات
نؤيد وجود مادة، ولكن العقوبات الجنائية يجب أن تكون صادرة من الهيئات القضائية المحلية تطبيقاً لمبدأ المشروعية والاختصاص. وعليه، نقترح أن يكون هناك تعديل على المادة بحيث تكون جميع العقوبات والمحاكمات في المحاكم المحلية.
نرى استبدال عبارة «للهيئة القضائية» بعبارة «للجهة المختصة»، لتقرأ على النحو التالي:
«مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في المواد 24، 25 من هذا القانون (النظام) يجوز للجهة المختصة إصدار قرار باتخاذ التدابير الآتية أو بعضها عند ثبوت مخالفة لأحد أحكام هذا القانون (النظام):
1 – تكليف المخالف بتعديل أوضاعه أو إزالة المخالفة خلال فترة زمنية تحددها اللائحة التنفيذية.
2 – تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة آثار المخالفة.
إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تقل عن ألف ريال سعودي ولا تزيد على مئة الف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس.
• توضيح: قصر الأمر على الهيئات القضائية يتعارض مع بعض القوانين التي يقع فيها الاختصاص تطبيق هذا القانون على أجهزة إدارية وإن كانت ذات اختصاص قضائي، ولكنها ليست قضائية خالصة سواء من حيث التشكيل أو من حيث طبيعة ما تصدره من قرارات وليست أحكاما وما يستتبعه ذلك من تحديد لطريق الطعن.
نرى استبدال عبارة «للهيئة القضائية» بعبارة «الجهة المختصة» في المادة لتقرأ على النحو التالي:
يجوز للجهة المختصة تخفيف أو إعفاء أي منشأة مخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) من العقوبات المقررة بموجب هذا القانون (النظام) إذا بادرت بتقديم أدلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى