مشروع وزارة المالية لإصدار الصكوك

مشروع قانون الصكوك الحكومية الذي تعمل على إنجازه وزارة المالية لأنها بدأت بالاقتراض لسد عجز الموازنة بإصدار سندات تقليدية في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى سندات تقليدية وتورق في السوق المحلية، ومشروع القانون سيسمح للحكومة بالاقتراض الاسلامي عبر الصكوك، وفي مايلي نص مشروع القانون.
إصدار الصكوك
لا يجوز لغير الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في دولة الكويت الحصول على التمويل عن طريق إصدار الصكوك وفقاً لاحكام هذا القانون، وذلك مع الالتزام بالحدود المقررة لمبلغ ومدة القرض العام في المرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام وتعديلاته.
يجوز أن يكون منشئ الصكوك هو المُصدر، كما يجوز إنشاء شركة ذات غرض خاص لتقوم بالتصكيك.
وفي حال كان المنشئ هو المُصدر، يجب عليه أن ينقل ملكية موجودات الصكوك القائمة فعلاً أو الموصوفة في الذمة عند توفيرها إلى أمين استثمار، ويقوم أمين الاستثمار في هذه الحالة بتعيين مدير للاستثمار، ويجوز للوزير المختص أن يعزل مدير الاستثمار وأن يستبدل به غيره إذا رأى في تصرفاته ما يضر بالمصلحة العامة او يضر بمصلحة حاملي الصكوك.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تفويض البنك المركزي بالنيابة عن المنشئ أو الشركة ذات الغرض الخاص، بتولي عمليات إصدار وصرح الصكوك الحكومية بالدينار الكويتي داخل دولة الكويت.
كما يجوز بقرار من الوزير المختص تفويض الهيئة العامة للاستثمار، بالنيابة عن المنشئ أو الشركة ذات الغرض الخاص، بتولي عمليات طرح الصكوك الحكومية بالعملات الاجنبية في مختلف الأسواق العالمية المالية.
تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص
يجوز للوزير المختص أو المنشئ أو أمين الاستثمار ــ حسب الأحوال ــ تأسيس شركة أو أكثر تقتصر أغراضها على علميات التصكيك.
وتؤسس الشركة ذات الغرض الخاص بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على طلب الجهة التي تنشئ الشركة، وتكتسب الشركة ذات الغرض الخاص الشخصية المعنوية من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإنشائها وقيدها في السجل التجاري ونشر القرار المشار إليه في الجريدة الرسمية.
وينشأ في وزارة التجارة والصناعة سجل خاص تقيد به الشركات ذات الغرض الخاص، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يحتوي عليها هذا السجل ونظام القيد فيه.
تتمثل أغراض الشركة ذات الغرض الخاص ــ حسب الأحوال ــ في كل أو بعض مايلي:
1 ــ تملك موجودات الصكوك نيابة عن حملة الصكوك.
2 ــ حماية حقوق حملة الصكوك.
3 ــ إدارة موجودات الصكوك ورعايتها واستثمار ما ليس مستثمراً منها.
4 – تحصيل الدخل (عائد الصكوك) من أرباح وإيجارات وغيرها.
5 – توزيع صافي ربح الصكوك وعوائدها على حملتها.
6 – إصدار نشرة دورية لإعلام حملة الصكوك بكل التطورات التي تطرأ على ممتلكاتهم.
7 – تصفية موجودات الصكوك في نهاية مدة الصكوك، وتوزيع ناتج التصفية على حملة الصكوك وفق سياسات وشروط نشرة الاكتتاب الخاصة بإصدار الصكوك.
ويجوز بقرار من الوزير المختص إسناد تنفيذ أي من هذه الأغراض إلى إحدى الجهات المختصة.
تتخذ الشركة ذات الغرض الخاص شكل شركة الشخص الواحد، وتخضع للأحكام الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتستثنى من أحكام قانون الشركات. ولا يلزم أن يكون رأسمال الشركة متناسباً مع المبلغ الكلي للصكوك المُصدرة عنها، كما لا يلزم أن يكون متناسباً مع قيمة موجودات الصكوك، أو قيمة ما يسجل باسمها من أصول.
ويجوز للشركة ذات الغرض الخاص أن تفتح لدى بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية الحسابات التي يتطلبها تنفيذ أغراضها.
تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من جميع الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها، كما تعفى من رسوم عمليات تحويل الأصول بين المنشئ والشركة ذات الغرض الخاص وأمين الاستثمار وحملة الصكوك متى كان ذلك لأغراض عمليات التصكيك، وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتعفى الشركة من دفع الرسوم القضائية والأمانات والكفالات مقدماً وتؤجل تسويتها إلى ما بعد الفصل في الخصومة.
يجوز للمنشئ أن يعهد بإدارة الشركة ذات الغرض الخاص إلى الهيئة العامة للاستثمار أو إحدى الجهات المهنية المتخصصة.
إذا تم الاكتتاب في الصكوك المُصدرة من الشركة ذات الغرض الخاص فلا يجوز للمنشئ حل الشركة وتصفيتها، ولا أن يغيّر إدارتها إلا بعد موافقة الوزارة. ويجوز للوزارة أن تعزل إدارة الشركة ذات الغرض الخاص وتستبدل بها غيرها، إذا رأت في تصرفاتها ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حملة الصكوك.
تختص الوزارة بالرقابة والتفتيش والإشراف على الشركة ذات الغرض الخاص.
المستثمرون المؤهّلون
يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الكويتيين وغيرهم الاكتتاب في الصكوك وتملُّكها. ويجوز إصدار صكوك يقتصر الاكتتاب فيها أو تملكها على الكويتيين. وتحدد نشرة الاكتتاب لكل إصدار المستثمرين المؤهلين لهذا الإصدار.
يجب أن تصدر الصكوك بجميع أنواعها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مثل صكوك مليكة الموجودات المؤجرة، وصكوك ملكية المنافع والحقوق التشغيلية للموجودات، وصكوك السلم، وصكوك الاستصناع، وصكوك المشاركة، وصكوك المضاربة وغيرها. وتبيّن نشرة الاكتتاب الشروط التفصيلية للعقد الذي يصدر الصك على أساسه.
إذا كان المنشئ وزارة فلا يجوز إصدار صكوك إلا بعد صدور قرار من الوزير المعني. وإذا كان المنشئ هيئة أو مؤسسة عامة، يجب أن يصدر قرار عن مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة العامة أو من يقوم مقام المجلس بإصدار الصكوك. وفي كل الأحوال، يتعيّن الحصول على موافقة الوزير المختص.
وبالنسبة إلى إصدارات الصكوك بالدينار الكويتي يتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي.
نشرة الاكتتاب تكون الدعوة للاكتتاب في الصكوك عن طريق بيان موافق عليه من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وينشر في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، كما يجوز نشر البيان في جرائد أجنبية في أحوال إصدار صكوك بالعملات الأجنبية. ويتعين أن يتضمن البيان ما يلي:
1 – القرار الصادر عن المنشئ بإصدار الصكوك.
2 – وصفاً لموجودات الصكوك، وتحديد العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه.
3 – المبلغ الكلي للصكوك الذي تم تحديده وعددها، والقيمة الاسمية للصك، وطريقة الدفع.
4 – مواعيد فتح باب الاكتتاب وقفله.
5 – أسماء المتعهدين الذين سيقومون بإدارة عملية الاكتتاب في الصكوك، وأسماء وكلاء البيع الذين سيقومون بتلقي طلبات الاكتتاب ومبالغ الاكتتاب.
6 – اسم الملتزم.
7 – اسم مدير الاستثمار وأمين الاستثمار، إن وجد.
8 – العائد المحدد أو المتوقع أو الأساس الذي يحتسب العائد وفقاً له.
9 – بيان حق المنشئ في استهلاك الصك واسترداده.
10 – شروط تداول الصكوك.
11 – بيان بأسماء أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للإصدار.
ويجب أن تذكر هذه البيانات كحد أدنى في جميع الإعلانات والنشرات المتعلقة بالصكوك.
تكون الصكوك بقيمة اسمية واحدة لكل إصدار. ويجب ألا تقل هذه القيمة عن ألف دينار كويتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
تدفع القيمة الاسمية للصكوك عند الاكتتاب كاملة. وتجوز تجزئة القيمة على دفعات وفقاً لمتطلبات عمليات التصكيك، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة في هذا الشأن.
تتم تغطية قيمة الصكوك من خلال طرحها في اكتتاب عام أو خاص.
إذا زاد الاكتتاب عن المبلغ الكلي للصكوك المطروحة وكان من الممكن استثمار الزيادة بما يحقق مصلحة لحاملي الصكوك، يجوز، بعد موافقة المنشئ والوزير المختص، زيادة عدد الصكوك بقدر ما زاد في الاكتتاب أو بجزء منه، وإلا أُعيدت المبالغ الزائدة لأصحابها بعد تخصيص الصكوك على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به.
الضمان
يجوز أن تقدم الحكومة إلى المستثمرين المؤهلين ضماناً لاستثمارهم في هذه الصكوك، وذلك وفقاً لما تقرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
يجوز أن يكون للصكوك متعهد أو أكثر بالاكتتاب في ما لم يتم الاكتتاب فيه منها، وله أن يعيد طرح ما اكتتب فيه من صكوك للمستثمرين المؤهلين، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
يجوز تقييم الصكوك من قبل مؤسسات التقييم الائتماني الخارجي، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المؤسسات المؤهلة في هذا الشأن.
سجل الصكوك وشهادات الصكوك يجب على المنشئ أو مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص – حسب الأحوال – ان تعد سجلاً خاصاً باسماء المستثمرين وجنسياتهم التي تطرأ على البيانات المتعلقة بالمستثمرين أو مقدار ما يملكونه من صكوك.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تفويض البنك المركزي في تلقي طلبات الاكتتاب وتسجيلها وتخصص الصكوك وإعداد السجل الخاص بالصكوك وإجراء القيود والتسويات الخاصة بتلقي الاكتتابات واسترداد الصكوك وسداد العوائد.
وتصدر الصكوك في شكل شهادات اسمية أو لحاملها على النموذج الذي يعده المنشئ أو مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص – حسب الأحوال – ويجب أن تكون هذه الشهادات موقعة من المنشئ أو مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص – حسب الأحوال، ويجوز اتباع نظام الحفظ المركزي لشهادات الصكوك وذلك بايداعها لدى وكيل مقاصة، وأن يستعاض عن الشهادة بايصال إيداع صكوك.
إذا فقد صك اسمي أو لحامله أو تلف فعلى المالك المقيد اسمه في سجل الصكوك أن يطلب صكاً جديداً بدلاً من الصك المفقود أو التالف، وعليه أيضا أن ينشر أرقام الصكوك المفقودة أو التالفة وعددها في الجريدة الرسمية وجريدة يومية تصدر باللغة العربية، فإذا لم تقدم معارضة إلى المنشئ أو مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص- حسب الأحوال – خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر وجب إعطاء المالك صكاً جديداً يذكر فيه أنه بدل الصك المفقود أو التالف، ويخول هذا الصك حامله جميع الحقوق وتترتب عليه جميع الالتزامات المتصلة بالصك المفقود أو التالف.
تداول الصكوك واستردادها
يجوز تداول الصكوك واستردادها، بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك، سواء قبل بدء النشاط أو بعده، وفقاً للأحكام الشرعية التي تراعي أحكام الموجودات والديون والنقد والصرف، ووفقاً للشروط الواردة في نشرة الاكتتاب في الصكوك وطبقاً لما تقرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
كما يجوز تداول الصكوك بالبورصة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إدارة الصكوك
يكون المنشئ أو مدير الاستثمار أو الشركة ذات الغرض الخاص – حسب الأحوال – مسؤولة عن إدارة موجودات الصكوك، سواء كانت تقوم بالإدارة بنفسها أو من خلال جهة أخرى في حدود ما يسمح به هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المنشئ أو مدير الاستثمار أو الشركة ذات الغرض الخاص – حسب الأحوال – مسؤولة تجاه حملة الصكوك عن أي أضرار فعلية تلحق بهم نتيجة مخالفة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو مخالفة قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أو إساءة استعمال الصلاحيات المخولة لها أو التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط إصدار الصكوك.
يجب على المنشئ أو مدير الاستثمار أو الشركة ذات الغرض الخاص – حسب الأحوال – ان تعد تقريراً كل ستة أشهر عن استثمار موجودات الصكوك يوضح المركز المالي لها ويكون مراجعاً من مدقق الحسابات، كما يجب عليها أن تحصل كل ستة أشهر على تقرير شرعي من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن إدارة موجودات الصكوك خلال تلك الفترة، ويسمح لحملة الصكوك بالاطلاع عليهما.
الإفصاح
يجب على المنشئ أو مدير الاستثمار أو الشركة ذات الغرض الخاص – حسب الأحوال – ان تقوم بالافصاح للمستثمرين عن أي بيانات أو معلومات قد تؤثر تأثيراً جوهرياً في قيمة الصكوك وعن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة ذلك، وعن تقييم المخاطر المتعلقة بهذه الصكوك، ويتم الإفصاح وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ونشرة الاكتتاب.
هيئة حاملي الصكوك
يجوز أن تتضمن شروط الاكتتاب في الصكوك أحقية حاملي الصكوك في تكوين هيئة من حاملي الصكوك لحماية المصالح المشتركة لأعضائها.
ولممثل هيئة حاملي الصكوك أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق حاملي الصكوك، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط في هذا الشأن.
أمين الاستثمار ومراقب الحسابات
مع مراعاة حكم المادة 3 من هذا القانون، إذا كان المنشئ هو المُصدر، فيجب عليه أن يعين أميناً للاستثمار، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها في الجهات التي يجوز لها الاضطلاع بمهمة أمين الاستثمار.
يتولى مراقبة حسابات الصكوك مراقب حسابات أو أكثر يعينه المنشئ أو مدير الاستثمار أو الشركة ذات الغرض الخاص – بحسب الأحوال. وللوزير المختص أن يقوم بتنحية مراقب الحسابات إذا كان هناك سبب أو أكثر يبرر تنحيته.
تكون للصكوك سنة مالية مدتها اثنا عشر شهراً تنتهي في 31 مارس من كل عام، وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ الانتهاء من إجراءات التصكيك وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية. كما تستثنى من ذلك الصكوك التي تقل مدتها عن سنة فتكون السنة المالية لها هي مدة الصكوك.
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
يعين الوزير المختص هيئة للفتوى والرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء من الفقهاء الشرعيين المتخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية تتولى البت في كل الجوانب الشرعية المتعلّقة بالصكوك الحكومية، وتبين اللائحة التنفيذية الضوابط والأحكام الخاصة بهذا الشأن.
أحكام عامة
تصدر وزارة المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
على الوزراء – كل في ما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الدولة: يقصد بها دولة الكويت.
الوزارة: يقصد بها وزارة المالية في دولة الكويت.
البنك المركزي: يقصد به بنك الكويت المركزي.
الوزير المختص: وزير المالية.
الصكوك: يقصد بها وثائق متساوية القيمة الاسمية تمثل حصصاً شائعة في ملكية حكومية قائمة فعلاً أو موصوفة في الذمة من أعيان أو منافع وحقوق تشغيلية أو خدمات أو خليطا منها أو في موجودات مشروع حكومي معين أو نشاط استثماري معين تمارسه الحكومة، وذلك وفقاً لصيغ العقود المعمول بها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
التصكيك: عملية إصدار الصكوك.
موجودات الصكوك: يقصد بها الملكية الحكومية القائمة فعلاً أو الموصوفة في الذمة من أعيان أو منافع وحقوق تشغيلية أو خدمات أو خليط منها أو موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري معين والتي سيتم تصكيكها.
الشركة ذات الغرض الخاص: يقصد بها الشركة التي يتم إنشاؤها لغرض تملك موجودات الصكوك وتقسيمها إلى وحدات متساوية القيمة وإصدار صكوك بقيمتها.
المنشئ: يقصد به الشخص الاعتباري الذي يحصل على التمويل من خلال تصكيك موجودات قائمة أو موصوفة في الذمة، وتقتصر الجهات المنشئة وفقاً لهذا القانون على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة.
المصدر: يقصد به جهة إصدار الصكوك وهي الشركة ذات الغرض الخاص أو المنشئ.
الملتزم: يقصد به الجهة التي ستقوم بتحصيل عوائد إصدار الصكوك وتكون مسؤولة عن سداد الدفعات بموجب تلك الصكوك.
الضامن: يقصد به الجهة التي تكفل أو تضمن الصكوك طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
نشرة الاكتتاب: يقصد به بيان الإصدار الذي يتضمن المعلومات والشروط الخاصة بهذا الإصدار.
أمين الاستثمار: يقصد به الشخص الاعتباري المرخص له من الوزارة لمزاولة نشاط حفظ الموجودات الحكومية محل إصدار الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون. مدير الاستثمار: يقصد به الشخص الاعتباري الذي يوكل إليه مهمة إدارة موجودات الصكوك لمصلحة حاملي الصكوك.
هيئة حاملي الصكوك: يقصد به هيئة من حاملي الصكوك الخاصة بكل إصدار لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها أو تختاره من الغير.
شركة الشخص الواحد: يقصد بها في تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التي ينشئها ويمتلك رأسمالها شخص اعتباري واحد.
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: يقصد بها الهيئة التي يعينها وزير المالية وتتكون من مجموعة من الأعضاء من الفقهاء الشرعيين المتخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية وتختص بالتحقق من اتفاق شروط الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية.