المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مثبتة

«محكمة الوزراء» تبرئ الصبيح وأبل من تعطيل الأحكام

علمت «القبس» من مصدر مطلع أن لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء قررت إخلاء سبيل وزير الصحة السابق د. علي العبيدي بعد التحقيق معه في بلاغين، أحدهما تقدمت به الهيئة العامة لمكافحة الفساد، على خلفية ما أثير عن تنفيع إحدى الشركات المتعاقدة مع المكتب الصحي في واشنطن، وشركة أخرى لتوريد الأدوية.
وقال المصدر إن لجنة التحقيق انتهت من التحقيق في البلاغ، ويتوقع أن تصدر قرارها بإحالة العبيدي إلى محكمة الوزراء، أو حفظ البلاغ في حال الاقتناع بردوده في سبتمبر المقبل.

تنفيذ بالمستندات
من جهة أخرى، أصدرت لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء أمس قرارين بحفظ بلاغين نهائياً ضد وزيري الشؤون والدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، والإسكان والدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، بتهمة «عدم تنفيذ حكم قضائي»، بعدما قدم المشكو بحقهما مستندات تثبت تنفيذهما الأحكام.
وقال المصدر إن لجنة التحقيق، التي أصدرت قرارها برئاسة المستشار عادل الهويدي وعضوية المسستشارين ناصر الجاسم وماهر بوطيبان، رأت أن البين من الأوراق والمستندات المقدمة وما ورد في مذكرات الوزيرين أنهما قاما بتنفيذ الأحكام (موضوع البلاغين)، وهو ما تنتفي معه جريمة الامتناع عن تنفيذ حُكم قضائي أثيرت في الأوراق بكل أركانها، بما يتعين معه حفظ البلاغين نهائياً.

أغلبية البلاغات
وأشار المصدر إلى أن %900 من البلاغات ضد الوزراء، التي تصل إلى لجنة التحقيق بعد تحويلها من النائب العام، مختصة في «الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي»، إلا أن القانون يمتنع عن عقاب الوزير في حال قدم ما يفيد بأنه قام بتنفيذ الحكم حتى لو تم ذلك بعد تقديم بلاغ ضده.
وأوضحت المصادر أن لجنة التحقيق يهمها تنفيذ الحكم القضائي وتقديم ما يثبت ذلك. أما في حال عدم تنفيذه للحكم، فإن الوزير يحال إلى محكمة الوزراء لتطبق بحقه عقوبة العزل من الوظيفة.

الركن المادي لجرائم الوزراء
أكدت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء أن الركن المادي لجريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي يتكون من عناصر عدة، أولها مفترض في فاعل الجريمة، وهو صفة الموظف العمومي المختص اختصاصاً مباشراً بتنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة، وأن يكون الحكم نهائياً أو مشمولاً بالنفاذ المعجل طبقاً للقانون، وثانيها هو امتناع هذا الموظف المختص المباشر عن تنفيذ ذلك الحكم عمداً بإرادته الذاتية ومن دون أن يتلقى أمراً أو توجيهاً من أحد بهذا الامتناع، وثالثها هو أن يوجه صاحب المصلحة إنذاراً على يد مندوب الإعلان إلى الموظف المختص مباشرة بالتنفيذ، وأن تمضي على هذا الإنذار ثلاثون يوماً من دون أن يقوم الموظف بالتنفيذ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى