منح مرسوم نظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وزير المالية حق اصدار قرار ميثاق عمل للمجلس، وميثاق سلوكيات العمل، وسياسات الإفصاح، والتعاملات مع الاطراف ذات العلاقة متضمناً الإبلاغ، وتعارض المصالح محدداً بها نطاق سريانها.
وجاء في المرسوم بهذا الشأن تنشره الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاحد، تحديد مواعيد اجتماعات اعضاء مجلس الادارة، بحيث لا تقل عن 4 اجتماعات في السنة الواحدة، ويجوز ان يكون طلب الدعوة للاجتماع مقدما بكتاب من 4 اعضاء، وتكون الاجتماعات بإدارة الرئيس وينوب عنه نائبه في حال عدم حضوره، على ان تكون الاجتماعات صحيحة بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
وجاء في المادة الرابعة من المرسوم انه يجوز في حالة الضرورة وبعد موافقة الرئيس ان يكون الحضور من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة على ان يتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرية الجلسة، فيما اكدت المادة الخامسة سرية جلسات المجلس وتدوينها بمحاضر في سجل خاص بتوقيع رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرين وأمين السر الذي يختاره المدير.
وبينت مواد المكافآت المالية ان اجمالي ما يتقاضاه عضو مجلس الادارة من حضور الاجتماعات لا يتجاوز الـ 6 الاف دينار، مقسمة حسب تحديدها بالمادة السابعة: مكافآت حضور اجتماعات المجلس بواقع الف دينار عن كل اجتماع، بحيث لا يتجاوز 4 الاف دينار سنوياً، وتكون مكافأة حضور اللجان المتفرعة عن المجلس بواقع 500 دينار عن كل جلسة على الا تجاوز الفي دينار سنوياً.
وفي موضوع سقوط عضوية، قال المرسوم ان سقوط العضوية يكون في سبع حالات هي: فقد الصفة قبل انتهاء مدة العضوية، وصدور حكم نهائي بشهر إفلاسه، صدور حكم نهائي بإدانته بجرائم فساد، العزل بقرار تأديبي من مجلس الادارة، تغيب العضو عن الحضور ثلاثة اجتماعات متتالية او اربعة غير متتالية من دون عذر مقبول في السنة، ويكون اسقاط العضوية بقرار من مجلس الادارة، قبول المجلس لإعفائه من عضوية المجلس بناء على طلبه، صدور مرسوم او قرار من مجلس الوزراء _بحسب الاحوال_بإسقاط العضوية عن العضو بناء على اقتراح مسبب من مجلس الادارة بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس.