لا مناقشة لاستجواب غير دستوري
انتهت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية إلى عدم دستورية الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من قبل النائب شعيب المويزري.
وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي أحالته إلى مجلس الأمة وينظر بجلسة اليوم أنه حتى يكون الاستجواب قد قام على سند صحيح من القانون يجب أن يدخل في اختصاص من وجه إليه الاستجواب، مشيرة إلى أنه لا يجوز توجيه الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء في ما يندرج في اختصاص أي من الوزراء، ويجب أن تكون محاور الاستجواب واضحة، متضمنة أعمالاً محددة بعينها. وذكرت أنه جاء الاستجواب مخالفاً للضوابط الدستورية لمسؤولية رئيس مجلس الوزراء لسببين:
أولاً – المسؤولية ترتبط بالاختصاص وفقاً لآراء الفقه وأحكام القضاء التي استقرت على أنه لا مسؤولية حيث لا اختصاص.
ثانياً – إن ما حدث من واقعة هطول الأمطار كان نتيجة لظاهرة طبيعية فجائية تمثل كارثة يسأل عنها الوزير المختص، كل في نطاق وزارته، عن عدم الاستعداد المسبق لمواجهة آثارها.
وأضافت اللجنة: ومن ثم، فإن الإخلال بالمسؤولية في هذه الواقعة قد شاب عملاً تنفيذاً من أعمال الوزارات المعنية. ومن ثم، فإن المسؤولية تقع على جانب تلك الوزارات. وعليه، فإن الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء يُعد خارجاً عن نطاق اختصاصه لصحيح حكم المادة 102 من الدستور.
ولخص تقرير اللجنة رأي وزارة العدل فيما يلي:
قدمت الوزارة مذكرة بوجهة نظرها جاء فيها أن الحق في الاستجواب لا يجوز أن تكون ممارسته خارج إطار الشرعية الدستورية، ذلك أن احترام النصوص الدستورية والمبادئ القانونية والأعراف المستقرة واجب ترسخ واستقر وفق المبادئ الدستورية والأعراف البرلمانية، وهي مسؤولية مجلس الأمة بأعضائه جميعاً بمن فيها الحكومة.
ثم أسست رأيها على تأكيد اختصاص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة بالجانب الدستوري من أعمال المجلس ومنها الاستجواب، وأنه اختصاص أصيل لهذه اللجنة بوصفها أداة المجلس تقدم له العون في تفسير نصوص الدستور، وأنه لا يجوز تحديد موعد لمناقشة استجواب في حالة مخالفته لأحكام الدستور طالما أنه لم يكن مستوفياً لشرائط الاستجواب كما حددها الدستور وحددتها اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وأشارت إلى تقارير سابقة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية تضمنت رأيها بأنها صاحبة اختصاص أصيل بالجانب الدستوري في أعمال المجلس بوصفها أداة المجلس في تفسير النصوص الدستورية وذلك طبقاً للمادة 43 من اللائحة الداخلية.
وتطرقت وزارة العدل إلى أنه شاب الاستجواب 3 مخالفات دستورية، هي: وجوب أن يكون الاستجواب محدد الوقائع والعناصر، عدم الالتزام بنطاق المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى أنه لا يجوز أن يكون محل الاستجواب ما هو مطروح على إحدى اللجان البرلمانية إلا بعد أن تقدم هذه اللجنة تقريرها.
وأكد ممثلو إدارة الفتوى والتشريع في اجتماع اللجنة تضامنهم مع وزارة العدل في رأيها المقدم إلى اللجنة.