لا عقوبات للمتغيبين الأربعاء والخميس
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه لا عقوبات تنتظر الموظفين المتغيبين عن العمل يومي الأربعاء والخميس الموافقين 28 و29 الجاري إذا اتبعوا الإجراءات القانونية في الحصول على الإجازات التي نصت عليها قوانين العمل التي تسمح رسميا بثلاثة أنواع من الإجازات.
وأوضحت المصادر أنه لا يجوز أخذ اليومين إجازة طارئة لأنه حسب لائحة قانون الخدمة المدنية تعطى الإجازة الطارئة لمدة يوم واحد لوجود ظروف طارئة لم يتمكن الموظف من إبلاغ رؤسائه قبل التمتع بها، ولذلك من يقدم إجازة طارئة ليومي الأربعاء والخميس يتعرض لعقوبة.
وأضافت: الإجازة الدورية من حق الموظف أيضا بشرط الموافقة عليها قبل القيام بها بصرف النظر عن عدد أيام الإجازة.
وأشارت إلى أن النوع الثالث من الإجازات الرسمية التي تمنع عقوبة الموظف هي الإجازة المرضية بشرط عدم تجاوز الشروط وهي إبلاغ جهة العمل في اليوم الأول منها والحصول على نموذج الإجازة الرسمي واعتماده من المستوصف التابع لجهة العمل أو للسكن، ويحق للموظف اعتماده من مركز طبي خاص، وقبوله ـ في هذه الحالة ـ يعتمد على جهة العمل بشرط ألا تتجاوز 7 أيام.
واستدركت المصادر: أما إذا زادت على 7 أيام فيشترط اعتمادها من المجلس الطبي التابع لوزارة الصحة.
واختتمت المصادر: أما من تغيب خارج هذه الضوابط فستطبق عليه اللوائح.