المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

قضايا الصمت الانتخابي بين حفظ النيابة ومحكمة الجنايات

في عام 2014 أصدرت النيابة العامة قرارات بحفظ قضايا رفعتها وزارة الإعلام ضد عدد من الصحف لخرقها الصمت الانتخابي، لعدم الجريمة وقررت حفظها إداريا وإخطار وزارة الإعلام بقرارات الحفظ لتعلن بذلك موقفها القانوني من عدم تمكنها من إحالة هذا النوع من القضايا هذا العام رغم إحالتها لعامين سابقين (2012) لقضايا مماثلة إلى محاكم الجنايات.

ويأتي صدور قرار النيابة العامة بحفظ الشكاوى المقامة من وزارة الإعلام بعد تأييدها للدفاع القانوني المقدم منإحدى الصحف أنذاك بالدفع بعدم تجريم قانون المطبوعات والنشر لخرق ما يسمى «بالصمت الانتخابي» استنادا إلى خلو قانون المطبوعات والنشر من تجريم نشر الصحف لإعلانات المرشحين قبل العملية الانتخابية بيوم أو ما يسمى بالصمت الانتخابي وأن مواد التجريم محددة بقانون المطبوعات والنشر على سبيل الحصر.

وأيدت النيابة العامة الدفاع المثار من محامي  الصحيفة المشكو بحقها في ذلك الوقت من أن القرار الوزاري الصادر من وزير الإعلام لا يصلح لأن يكون مادة للتجريم، لأن المادة 32 من الدستور الكويتي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وليس على قرار وزاري، فضلا عن خلو قانون المطبوعات والنشر لأي تفويض إلى وزير الإعلام يسمح له بإصدار قرارات تجرم بعض الوقائع على الصحف والمجلات حتى تتمكن وزارة الإعلام من تجريم أي وقائع لم يرد لها ذكر بقانون المطبوعات والنشر كما فعل المشرع الكويتي في قانون المرئي والمسموع.

 

وسمح قرار النيابة العامة وقتها بحفظ الشكاوى المقامة من وزارة الإعلام للصحف والمجلات نشر أي معلومات أو إحصائيات تخص العملية الانتخابية أو حتى لقاءات أو نشر أي إعلانات تخص المرشحين طوال العملية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي أو الأمة دون التقيد بالقرار الوزاري الصادر من وزارة الإعلام تحت ما يسمى بالصمت الانتخابي لعدم صلاحيته للتجريم من الناحية القانونية، بعد أن قامت وزارة الإعلام خلال أعوام سابقة من صدور قرار الصمت الانتخابي بتهديد الصحف من نشر أي إعلانات أو لقاءات أو إحصائيات انتخابية قبل موعد الاقتراع وإلا ستلجأ إلى النيابة العامة لتقديم شكاوى بحقها وهو الأمر الذي دعا بعض الصحف إلى الامتناع عن النشر خشية تقديم شكاوى ضدها أمام النيابة العامة ومن ثم إحالتها إلى القضاء.

وجاء قرار النيابة العامة بحفظ البلاغات المقدمة من وزارة الإعلام  بعد أن قدم لها  عددا من الأحكام القضائية السابقة ببراءة عدد من الصحف التي أصدرتها محاكم الجنايات انتهت فيها إلى عدم إمكانية تجريم الصمت الانتخابي كونه صادرا بقرار وزاري وأن الأداة التشريعية الوحيدة التي يمكن من خلالها التجريم هي القانون علاوة على عدم نص قانون المطبوعات والنشر لأي تفويض لوزير الإعلام لإصدار قرارات تسمح بعملية التجريم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى