قانون «حرمان المسيء» في سطور
![](https://www.shula.news/wp-content/uploads/2017/02/جنايات-الكويت-عاجل-قصر-العدل-الان-اخبار-3.jpg)
أقر مجلس الأمة، في خطوة مفاجئة في جلسته بتاريخ 22 يونيو 2016، تعديلاً للمادة الثانية من قانون الانتخاب، تضاف بمقتضاه فقرة ثانية الى المادة المذكورة، نصُّها: «كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، الأنبياء، والذات الأميرية».
في نفس اليوم، تم تقديم الاقتراح، وعرضه على اللجنتين «التشريعية» و«الداخلية»، وإدراجه على جدول الأعمال، والتصويت عليه، وإقراره واحالته إلى الحكومة!
ويوم 29 يونيو نشر القانون رقم 27 لسنة 2016، بشأن منع كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والانبياء والذات الأميرية، في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)؛ ليكون نافذا من تاريخ نشره.
تداعيات هذا القانون لم تتوقف، حيث اوضحت ادارة الفتوى والتشريع في مذكرة رفعتها لوزارة الداخلية في اكتوبر الماضي ان القانون لا يطبق بأثر رجعي، لا سيما بعد أن أثار ردود فعل غاضبة، من قوى سياسية مختلفة، وانتقادات من خبراء دستوريين ورجال قانون وكتّاب في الصحف، تركّزت على الشبهات الدستورية التي تعتري القانون، وعلى «العزل السياسي».
وحذّرت من أن يكون التشريع أداة انتقام، ونبهت الى الرسالة السلبية التي تنتج عن هذا القانون، وهي أن النظام السياسي قلق على ثوابته إلى درجة البحث عن حماية إضافية لها، وطالب البعض بالعمل على تدارك «الكارثة التشريعية».
وفي منتصف يناير الماضي، أعلن مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ناصر الدوسري أن اللجنة ستحتاج شهراً للانتهاء من مناقشة قانون الانتخابات.
وفي 28 يناير الماضي، أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الى المجلس تقريرها، بشأن خمسة مقترحات بتعديل قانون الانتخابات، متضمناً الموافقة على اقتراح «يهدف الى معالجة شبهة عدم الدستورية، التي شابت نص الفقرة التي أضيفت بنص قانون منع المسيء من الترشّح للانتخاب رقم 27 لسنة 2016». وأوضحت أن هذه الفقرة «يفهم منها أنها تسري بأثر رجعي على الجرائم، التي ارتكبت قبل صدور القانون..».
ورفضت اللجنة اقتراحا بقانون، ينص على ان يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962، نص حصر الحرمان من الانتخاب في حالة الحكم بعقوبة جناية، وذلك بسبب صعوبة وضع معيار واضح لما هو ماس بالشرف أو الامانة.
كما رفضت اللجنة اقتراحا بقانون بأن يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم في جريمة المساس بأهل البيت والصحابة وأمهات المؤمنين، ورأت ان الاقتراح اتسمت صياغته بالضبابية والعمومية، حيث يجب بيان المقصود بآل البيت وتحديدهم بفترة زمنية مبينة وواضحة.