المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

عسكر لحظر التستر التجاري على أي أجنبي يقوم بنشاط اقتصادي محظور عليه ممارسته

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري، وجاء اقتراح عسكر كالتالي:

مادة أولى: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

التستر التجاري: تمكين الاجنبي – سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا – من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني لا تسمح له القوانين والقرارات النافذة بالدولة بممارسته سواء لحسابه أو بالاشتراك مع الغير، أو تمكينه من التهرب من الالتزامات المترتبـــة عليــه.

المتستر: كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن الأجنبي – سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا – من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة.

المتستر عليه: كل أجنبي – سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا – يمارس أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة بمساعدة المتستر.

مادة ثانية: يحظر التستر التجاري على أي أجنبي – سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا – سواء كان ذلك باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى.

مادة ثالثة: في حالة مخالفة أحكام المادة السابقة يعاقب المتستر بالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار كويتي، وتتعدد الغرامة بتعدد الأنشطة المتستر عليها، وفي حال العود تكون العقوبة حبس المتستر مدة لا تجاوز سنتين مع غرامة لا تجاوز مائتي ألف دينار كويتي، ويعاقب المتستر عليه بذات العقوبة مع إبعاده عن البلاد، وذلك بعد تنفيذ العقوبة والوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.

مادة رابعة: يترتب على حكم الإدانة وفقا لأحكام المادة السابقة شطب قيد المتستر من السجل التجاري بالنسبة للنشاط المتستر عليه وإلغاء الترخيص الممنوح له وحرمانه من ممارسة ذلك النشاط لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي، وينشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين تصدران في البلاد على أن تكون إحداهما باللغة العربية.

مادة خامسة: يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع سجلات ومستندات الانشطة الاقتصادية والمهنية ذات العلاقة.

مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية

جاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري الذي قدمه عسكر العنزي كالتالي:
التستر التجاري هو عبارة عن اتفاق يتم بين مواطن وأجنبي بتمكين الأخير من ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني محظور عليه قانونا ممارسته، وذلك التمكين له صور وأساليب عديدة يجريها المواطن وهو إما حسن النية فيحسب أنه فاعل خير والحقيقة عكس ذلك فهو بالمقابل يضر بمصلحة وطنه، وإما ذو نفس ضعيفة تسعى خلف المكاسب المادية والمصالح الشخصية.
ولا شك أن التستر التجاري يجر العديد من المشكلات فمنها القانونية فهو بحد ذاته يخالف القوانين المعمول بها في البلاد، والاقتصادية إذ هو يزعزع الاقتصاد الوطني ويضعف الادخار القومي، حيث ان الاجنبي المتستر عليه في الغالب يقوم بتحويل جل ايراداته الى الخارج ولا يصرف الا القليل في الداخل هذا من جانب، ومن جانب آخر هو يزاحم ويقلل من فرص المواطنين بممارسة الأنشطة الاقتصادية والانتفاع منها. ولما كانت ظاهرة التستر التجاري في تزايد يرجع جزء منه الى قلة وعي المواطن ذاته والجزء الاكبر على الجهات المعنية التي يتغلب عليها التراخي والتهاون في التدقيق بالإجراءات القانونية واللائحية، ومدى التزام الأفراد والشركات بها واستمرارية هذا الالتزام عن طريق المتابعة والمراقبة، وقد يعوز تلك الجهات التشريعات الحازمة في هذا الشأن، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري.

عسكر العنزي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى