المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

عبدالصمد يسأل عن قانون الشركات المساهمة لبناء محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه

وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي قال في مقدمته: لما كان القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، قد صدر لعدد من الأسباب منها تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية، وإتاحة الفرصة للمواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات تشجيعا على الادخار وتحقيقا لمصادر دخل إضافية.
كما نصت المادة الأولى من القانون أن يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات نسبة لا تزيد على 24% من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها إضافة الى نسبة لا تقل عن 26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشارك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء إضافة الى نسبة 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين، تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم إلى الاحتياطي العام للدولة على ان تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.
وأثناء عملية تطبيق القانون ظهرت مثالب وعيوب في التطبيق تعوق عملية تنفيذ هذا القانون وكان ذلك عائدا إلى عوار تشريعي في الصياغة وهو ما دعا إلى إصدار المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون.
هذا، وتضمن التعديل استبدال المادة الأولى من القانون 39/2010 والخاصة بتوزيع نسب الأسهم في الشركة أو الشركات المزمع إنشاؤها، حيث جاء بالتعديل أمران بالغا الخطورة:
٭ أولهما: استبدال معيار رسو المزاد على المساهم من أعلى سعر إلى أقل سعر خدمة.
٭ الثاني: استبعاد الفقرة الخاصة بتحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم الخاصة بالحكومة (24%) إلى الاحتياطي العامة للدولة.
ونص السؤال على ما يلي:
1- ما الأساس القانوني للحكومة أو الجهة ذات الصلة القائمة على تنفيذ هذا القانون بالتنازل عن 14% من حصتها للمستثمر، وهل تم هذا التنازل معاوضة أم تبرعا، وإذا كان معاوضة، فما مقداره، وكيف تم سداده، واذا كان تبرعا فما مبرره وسنده القانوني، وهل سيكون ذلك نهجا تنتهجه الدولة مع كل المستثمرين أم أنها خاصة ببعضهم دون البعض، وإذا كانت توجد مفاضلة بين بعض المستثمرين دون البعض، فما معايير هذه المفاضلة؟
2- ما الآلية التي تكونت على أساسها الشركة المساهمة المنشأة وفقا للقانون المذكور في ظل عدم طرح نسبة المواطنين للاكتتاب العام حتى تاريخه، وما السند القانوني في انشاء الشركة المساهمة دون طرح الحصة الخاصة بالمواطنين للاكتتاب، في حين أن ذلك قد يشكل مخالفة لمقصود المشرع من إصدار القانون، وحرمانا للمواطنين من المساهمة في الشركة ومن ثم التأثير على الدخل الخاص بالمواطنين؟
3- ما كيفية توزيع الأرباح الناشئة عن مباشرة الشركة المساهمة لنشاطها ومساحتها، وهل سيوجد رصيد مستحق للمواطنين عن حصتهم الـ 50% التي يفترض طرحها للاكتتاب، في الفترة من تاريخ مباشرة النشاط حتى الاكتتاب؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى