
تقدم رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري، باقتراح بقانون، في شأن الطائرات المسيرة آلياً (الدرون)، نظمت مواده إطار استخدام وتداول هذه الطائرات، وإجراءات الحصول على تصريح لتسييرها في البلاد ضمن أنشطة محددة تشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والرياضية والبحثية العلمية، والعقوبات اللازم توقيعها على من يخالف تلك الاشتراطات.
ويجيز القانون المقترح، حيازة طائرات «الدرون» على ألا يزيد وزن الطائرة على 150 غراما، وألا تكون مزودة بنظام تحديد المواقع باستخدام الأقمار الاصطناعية GPS أو خاصية الطيران الآلي، وعدم إمكانية تزويدها بأنظمة التصوير المختلفة سواء العادية أو الحرارية أو غيرها، وعدم قدرة الطائرة على الطيران لمسافة تجاوز مئة متر على الأكثر، والارتفاع لأكثر من خمسة أمتار، وعدم تحميل الطائرة بأي حمولات أياً كان نوعها.
ويقترح القانون توقيع عقوبات على مخالفي اشتراطات حيازة «الدرون»، حيث نصت المادة 10 منه على: «دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باسمه أو باسم غيره باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو حاز أو تاجر أو استخدم الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً من دون تصريح من الجهة المختصة، مع الحكم بمصادرة كل ما جرى استخدامه في الجريمة».
ونصت المادة 11 على انه «إذا ارتكب الجاني أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون لغرض إرهابي تكون العقوبة الحبس المؤبد».
وشددت المادة 12 على أنه «دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الجزاء تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل الذي ارتكبه الجاني وفاة شخص».