المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار المملكة

ضوابط لصرف مساعدات للمصابين السعوديين في الخارج

وافق مجلس الوزراء على ضوابط صرف المساعدات للمصابين ولأسر المتوفين وللمتضررين من الكوارث للسعوديين في الخارج، -موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا
أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا- على أن يصرف لأسرة السعودي العامل في الخارج المساعدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) الضوابط، ويقسم مبلغ
المساعدة المصروفة لأسرة المتوفى بالتساوي بينهم.
ويصرف للسعودي العامل وللمتضرر من أفراد أسرته المرافقين له، مساعدة مقابل ذلك الضرر بعد أن تقوم البعثة السعودية بحصر الأضرار الواقعة عليه في دولة
مقر البعثة وعلى أي من أفراد أسرته المرافقين له وترفعها إلى وزارة الخارجية.
ووفقًا للضوابط، فإنه يتم تشكيل لجنة تقدير من وزارة الخارجية ووزارة المالية للوقوف على الأضرار-إذا كان الوضع الأمني مناسبًا- وتقدير قيمة المساعدة،
وتستبعد (النقود والحلي والعين المؤمنة) من قيمة التقدير، وبالنسبة إلى الحالات الفردية يتم التنسيق بين الوزارتين لتحديد الحاجة بناء على التقدير الأولي
الذي قدمته البعثة إلى وقوف لجنة التقدير على الأضرار.
وترفع اللجنة التقدير إلى وزارة الخارجية، وتصرف المساعدات من بند الطوارئ في الوزارة، الموافق عليه بالأمر السامي، وتصرف المساعدات مقابل الضرر الناتج من
الأسباب المنصوص عليها في المادة (الأولى) من لائحة حصر أضرار الكوارث والحالات الطارئة وتقدير وصرف المساعدات الحكومية للمتضررين منها، الصادر بقرار
مجلس الدفاع المدني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى