المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار الكويت

دفاع عادل الحشاش في «ضيافة الداخلية»: لا أدلة على موكلي في الاستيلاء على المال العام

المصدر:الرأي الكويتية

أجّلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي قضية «ضيافة الداخلية» إلى ‏اليوم الاثنين الساعة الواحدة ظهراً لاستكمال مرافعة المحامين.
واستمعت هيئة المحكمة، أمس، إلى مرافعة هيئة دفاع المتهمين التي بدأها المحامي الدكتور ياسر كمال الدين الحاضر من مصر للدفاع عن المتهم الأول عادل الحشاش.
وقال كمال الدين إن النيابة العامة عرضت صورة على الشاشة الالكترونية لما أسمته بالقوائم المالية التي اتهمت فيها المتهم المدافع بتزويرها بأن اعتمدها، وكان هذا المستند لم يطرح على المتهم المدافع أثناء التحقيق، ولم تتم مجابهته به ولم تعرضه عليه المحكمة أثناء فض الاحراز، من حيث صورة أو أصول هذه المستندات.
وأكد بطلان التقرير الصادر من ديوان المحاسبة بموجب القرار الاداري رقم (46) لسنة 2017 في شأن تشكيل فريق بإشراف الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والادارات الحكومية كدليل في الدعوى محل النظر، مشيراً إلى أن الثابت من تقرير ديوان المحاسبة المودع بملف الدعوى انه غير موقع من أي من أعضاء الفريق الذين استمعت إليهم نيابة الاموال العامة، ولم يكن موقعاً أيضاً من رئيس الفريق، موضحا أن تقرير ديوان المحاسبة لم يُبنَ على الأسس العلمية والمحاسبية والقانونية، وإنما بني على الظن والتخمين، مشيراً إلى أن قوامه المسؤولية المفترضة والتناقض العلمي والمحاسبي في الأرقام التي أوردها وعدم استقراره على ارقام ثابتة، ناهيك عن احتوائه على التجهيل والتعميم في النتائج التي انتهى إليها، إضافة إلى الاهتراء المحاسبي والوهن والتخاذل والتناقض فيه.
ولفت إلى عدم جدية التحريات التي أجراها ضابط مباحث الاموال العامة، مشيراً إلى التناقض والتخاذل في أقوال مجرى التحريات أمام النيابة العامة وأمام المحكمة الموقرة وعدم صدق التحريات التي أجرتها مباحث الاموال العامة، مبينا أن فيها افتراءً على الحق وأن هذه التحريات مكتبية وليست حقيقية.
وتحدث عن غياب المنطق العقلي والقانوني في التحريات التي زعم بها مجريها ومخالفة التحريات للنظام العام وقانون الاجراءات الجنائية – الكويتي والتحريات التي زعم ضابط المباحث انه اجراها غير حقيقة بإقراره هو.
وأكد كمال الدين انتفاء جريمة الاستيلاء بغير حق على مبلغ (1094424 د.ك) (مليون وأربعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون ديناراً كويتياً) المنسوبة للمتهم الاول المدافع بالاتهامين ثانياً، ثالثاً، ركناً ودليلا، مشيراً إلى انتفاء جريمة غسل الاموال المنسوبة «للمتهم المدافع» بالبند ثالثاً – 2 – من قرار الاتهام وكل جرائم الغسل المنسوبة اليه ركنا ودليلا، والتناقض بين تقرير الاتهام وقائمة أدلة الثبوت وانتفاء جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء وجريمة التزوير المنسوبتين للمتهم المدافع، وبناء الاتهام على المسؤولية المفترضة وغياب المنطق العقلي والقانوني في كل التهم المنسوبة في شأن غسل الأموال وافتراض النيابة العامة للمسؤولية الجنائية في المتهم، وانتفاء جريمة الاشتراك الجنائي المنسوبة للمتهم في كل الاتهامات الواردة بشأنها بتقرير الاتهام ركنا ودليلا والاتهام بجريمة الاشتراك الجنائي بطريقي الاتفاق والمساعدة قام على المسؤولية المفترضة في المتهم المدافع وبقية المتهمين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى