المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

حماد: إجازة مرافقة مريض للعامل في «الخاص» بما لا يجاوز 90 يوماً بأجر كامل

قدم النائب سعدون حماداقتراحا بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكررا) إلى القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.

ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم (77 مكررا) إلى القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه نصها الآتي:

(يمنح العامل إجازة خاصة لمرافقة مريض قريب له من الدرجة الأولى إذا قررت وزارة الصحة العامة أو إحدى الجهات الرسمية الأخرى علاجه بالخارج مع مرافق له وذلك للمدة المقررة للعلاج بما لا يجاوز تسعين يوما في السنة بأجر كامل ويجوز مد هذه الإجازة لمرة واحدة ولمدة مماثلة دون أجر).

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: تحرص الدولة جاهدة على تشجيع التحاق العمالة الوطنية بالعمل في القطاع الأهلي، ومن أجل ذلك صدر العديد من التشريعات التي توفر لهذه العمالة بعض المزايا والحقوق في محاولة لتحقيق العدالة والمساواة بينهم وبين العاملين في القطاعات الأخرى في الدولة.

ولما كان العاملون في القطاع الحكومي لهم الحق في الحصول على إجازة لمرافقة مريض أثناء تلقيه العلاج بالخارج وذلك طبقا لما ورد في نص المادة (45) من قانون الخدمة المدنية، كما يحصل عليها أيضا العاملون في القطاع النفطي وذلك بموجب اللائحة الخاصة بالعاملين في مؤسسة البترول الكويتية، في حين يحرم من هذا الحق العاملون في القطاع الأهلي.

وتحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين العاملين في مختلف قطاعات الدولة، فقد أعد هذا القانون بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكررا) إلى القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي تنص على أنه (يمنح العامل إجازة خاصة لمرافقة مريض قريب له من الدرجة الأولى إذا قررت وزارة الصحة العامة أو إحدى الجهات الرسمية الأخرى علاجه بالخارج مع مرافق له وذلك للمدة المقررة للعلاج بما لا يجاوز تسعين يوما في السنة بأجر كامل ويجوز مد هذه الإجازة لمرة واحدة ولمدة مماثلة دون أجر).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى