تنظيم جديد لتسجيل الاسم التجاري
وجاءت المادة الثانية للقرار ما يلي:
عند تسجيل الاسماء التجارية يراعى الالتزام بالآتي:
1 – ألا يخالف الاسم التجاري التقاليد والآداب العامة والا يؤدي الى التضليل او يمس بالمصلحة العامة.
2 – تسجيل الاسم التجاري باللغتين العربية والانكليزية على ان يكون الاسم بالانكليزية مرادفاً للاسم بالعربية بحسب الاحوال، ويكون ذلك وفق قاموس اوكسفورد (انكليزي – عربي).
3 – ألا يكون الاسم التجاري قد تم تسجيله مسبقاً في السجل التجاري للنوع ذاته من النشاط.
4 – ألا يتضمن الاسم التجاري احد المحظورات الواردة في القائمة الملحقة بهذا القرار.
5 – ألا يخالف الاسم التجاري النشاط المسجل له اذا كان الاسم التجاري بحد ذاته نشاطاً.
6 – يجوز ان يكون الاسم التجاري مسبوقاً او متبوعاً بأرقام ما عدا المتسلسل منها، فيكون حقا اصيلا لصاحب الاسم التجاري الذي سبق تسجيله بالسجل التجاري.
7 – ألا يكون الاسم التجاري متضمنا اسما لأحد محركات البحث الالكتروني او مواقع التواصل الاجتماعي الملحقة بهذا القرار.
8 – ألا يكون الاسم التجاري المطلوب مسجلا كعلامة تجارية او وكالة تجارية ما لم يكن طالب الاسم هو صاحب العلامة او الوكالة المسجلة في السجل التجاري.