
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد.
ونص المرسوم على أن يُستبدل بنصي المادتين (2) و(3) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد، النصين الآتيين: على أنه مع مراعاة أحكام المادة (1) من هذا القانون، تحدد بقرار من مجلس الوزراء المواصفات المعتمدة بالنسبة لعلم الاتحاد وساريته وقواعد رفعه وشروط طباعته ونشره واستخدامه.
وتضمن النص الثاني أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم، كل من ارتكب علناً أو في الأماكن العامة أو الأماكن المتاحة للجمهور أياً مما يلي: أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم الاتحاد، أو أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم أي من الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو علم أي من الدول الأخرى.
وجاء في المرسوم أن البند الأول الخاص بجريمة كل من «أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم الاتحاد» تعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة.
ونص المرسوم على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.