المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

المداولة الثانية لقانون «مخاصمة القضاء»: رفع قيمة الكفالة في دعوى المخاصمة إلى 500 دينار

مدرج على جدول أعمال مجلس الامة التقرير الثاني والثلاثين التكميلي للتقرير الحادي عشر بعد المائة للجنة التشريعية عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي تم إقراره في المداولة الأولى بجلسة 19 فبراير 2020.

الإحالة

وقد سبق أن قدمت اللجنة إلى المجلس تقريرها رقم 111 عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وقد ناقشه المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 19 فبراير 2020، ووافق عليه في مداولته الأولى، وقدم أثناء الجلسة وبعدها تعديلان أحيلا إلى اللجنة لدراستهما، وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس.

اجتماع اللجنة

وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 2/4/2020.

موضوع التعديلين

٭ التعديل الأول: يقضي بإضافة عبارة إلى المادة رقم 305 في مشروع القانون مضمونها أن تكون إساءة استعمال السلطة المخولة للقاضي أو عضو النيابة العامة وفقا للقانون من ضمن الحالات التي يجوز فيها مخاصمتهما إلى جانب حالات الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم.

٭ التعديل الثاني: جاء بإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون مضمونها أن ينطبق باب مخاصمة القضاة على جميع القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية باتة غير قابلة للطعن من تاريخ 1/1/2013، وما بعده وذلك دون استثناء.

رأي الجهات المعنية بشأن التعديلين

وجهت اللجنة دعوة إلى وزارة العدل للاستماع إلى وجهة نظرها في التعديلين، إلا أن الوزارة اعتذرت عن عدم الحضور، كما استطلعت اللجنة رأي كل من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة إلا أنه لم يصل إلى اللجنة رد منهما.

عرض عمل اللجنة

بعد البحث والدراسة رأت اللجنة الآتي:

٭ بالنسبة للتعديل الأول: لا محل لإدخال إساءة استعمال السلطة ضمن الحالات التي يجوز فيها مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة باعتبار أنه ليس هناك معیار محدد لإساءة استعمال السلطة، كما أنها تخضع للتقدير الشخصي، لذلك من الأنسب أن يكون الحد الأدنى لمسلك القاضي أو عضو النيابة العامة للحكم عليه بالتعويض قيامه بارتكاب خطأ مهني جسيم أو غش أو تدليس.

٭ بالنسبة للتعديل الثاني: رأت اللجنة أنه يؤدي إلى عدم استقرار المراكز القانونية ويفتح الباب لتقديم سيل من القضايا مما يؤدي إلى إرهاق مرفق القضاء.

ورأت اللجنة تعديل مادتين في مشروع القانون مضمونهما:

ـ تعديل المادة 306 برفع قيمة الكفالة في دعوى المخاصمة إلى 500 دينار وذلك لضمان عدم إرهاق المحاكم في هذه الدعاوى وعدم رفعها إلا عند توافر أسباب جدية لذلك.

ـ تعديل الفقرة الثانية من المادة 307 بالنص على أن «تقوم إدارة الكتاب بالمحكمة بضم أصل ملف الدعوى محل المخاصمة أو صورة طبق الأصل إن تعذر ذلك، وإخطار المدعي والمخاصم بالجلسة المحددة لنظر التقرير»، تحقيقا للعدالة من خلال صدور الحكم تحت بصر أطراف الدعوى.

رأي اللجنة بالتصويت

بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الآتي:

٭ عدم الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها 104 على التعديل المقدم من النائب محمد الدلال.

٭ عدم الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها 104 على التعديل المقدم من النائب صالح عاشور.

٭ الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على تعديل المادتين 306 و307 وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة وكما هو مبين في الجدول المقارن المرفق.

رأي الأقلية

٭ انبنى رأي الأقلية الموافقة على التعديل الأول، على أن إساءة استعمال السلطة من الأسباب المستحقة لمخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة لما يتمتعون به من سلطات.

٭ انبنى رأي الأقلية الموافقة على التعديل الثاني، على أن هناك حاجة لإتاحة الفرصة للمتضررين من أعمال القضاة والنيابة العامة في إقامة دعوى المخاصمة على التصرفات السابقة على صدور هذا القانون وذلك تحقيقا للعدالة والمساواة.

جانب من أحد اجتماعات اللجنة التشريعية مؤخرا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى