الفضل: طرح الأندية الرياضية للاكتتاب وإنشاء بورصة لتداول أسهمها
أعلن النائب أحمد نبيل الفضل عن تقديمه اقتراحا بقانون بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف ويتألف الاقتراح من (68) مادة، شملت انشاء الأندية وطرحها للاكتتاب وتأسيس بورصة للأندية ومحفظة تمويل الانشاءات الرياضية وتنظيم الاحتراف.
ونص الاقتراح على ما يأتي:
الباب الأول: التعريفات
مادة (1)
يقصد بالعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذا القانون المعاني الواردة قرين كل منها:
الاتحاد الرياضي: هو هيئة رياضية متخصصة بلعبة رياضية وتتكون من أكثر من ناد رياضي أو متخصص أو كيانات تمارس ذات النشاط الرياضي، بقصد تنظيم وتنسيق وادارة هذا النشاط بينها، ويمثل الاتحاد الدولة خارجيا، وفي جميع الأحوال يكون الاتحاد الرياضي مسؤولا فنيا عن شؤون اللعبة في جميع أنحاء الدولة والعمل على نشرها ورفع مستواها الفني في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة وبما لا يخالف النظام العام للدولة.
النادي الرياضي: الاندية الرياضية الشاملة الحالية وتمارس خدمات رياضية ثقافية واجتماعية وروحية وترويحية وذلك من د ون الحصول على كسب مادي للأعضاء.
الأندية المتخصصة: الشركات التي تؤسس بالتطبيق لأحكام هذا القانون من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لمدة غير معينة، وتزاول لعبة أو أكثر وذلك بهدف التنافس والكسب التجاري لحملة الأسهم.
المراكز التدريبية: المساحات التي تمنحها الدولة للأندية المتخصصة لأغراض التدريب وتمدها بالخدمات الأساسية وتشتمل على مساحات تجارية.
الرياضات الجماعية: الأنشطة الرياضية الخاصة بكرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة.
الرياضات الفردية: جميع الأنشطة الرياضية والألعاب غير الواردة بتعريف الرياضات الجماعية.
الاحتراف الرياضي: ممارسة النشاط الرياضي كمهنة أو حرفة يباشرها الرياضي المحترف بصفة منتظمة بهدف تحقيق عائد مادي وفق عقود يتم الاتفاق على شروطها مسبقا ويمثل الرياضي المحترف في تلك العقود وكيل أعمال.
الرياضي المحترف: الرياضي الذي يتقاضى لقاء ممارسته النشاط الرياضي مبالغ مالية كرواتب أو مكافآت بموجب عقد محدد المدة بينه وبين النادي المتخصص او اي هيئة رياضية، وتشمل كلا من اللاعبين والمدربين والاداريين والحكام ووكلاء الاعمال والمديرين الرياضيين والاعلاميين.
وكيل أعمال: الشخص الذي يمثل الرياضي المحترف ويكون حائزا شهادة من الهيئة تؤهله لممارسة دوره وفق شروط وضوابط تضعها الهيئة.
كتيب الحقوق والواجبات: كراسة اشتراطات تشتمل على حقوق وواجبات الجهة الحائزة على رخصة النادي المتخصص وتنظيم علاقة النادي المتخصص بالهيئة والجهات الاخرى بالدولة، وتشمل شقا (اداريا وماليا وفنيا) تضعه الهيئة وتلتزم الاطراف المتعاقدة ببنوده ويحق للهيئة سحب الترخيص متى ما اكتشفت اي مخالفة للشروط الواردة بذلك الكتيب من قبل ادارة النادي المتخصص وذلك بعد انذار النادي واستنفاد المهل القانونية الممنوحة له.
عقد الاحتراف: عقد محدد المدة يتعهد بمقتضاه الرياضي المحترف أن يقدم للهيئة الرياضية المتعاقد معها كل وقته (أو جزءا منه بالنسبة للاحتراف الجزئي) وقدراته الفنية والبدنية والادارية لقاء أجر معين متفق عليه.
المنشأة الرياضية: الملاعب والصالات الرياضية ومرافقها ومراكز الشباب المملوكة من قبل الدولة والمدارة حاليا من قبل مجالس ادارات الاندية الرياضية.
الصالة: صالة الألعاب الرياضية.
اللجنة البارالمبية: اللجنة البارالمبية الكويتية، غير هادفة للربح.
الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.
محكمة كاس: محكمة التحكيم الرياضي الدولية.
هيئة التحكيم: هيئة التحكيم الرياضي الوطنية.
الباب الثاني: أحكام عامة
مادة (2)
يتم تأسيس الأندية المتخصصة وطرح رخصها للاكتتاب بعد الحصول على إذن من الهيئة، وتصدر الهيئة قرارا يبين إجراءات وشروط تأسيس وتسجيل وشهر الاندية المتخصصة.
مادة (3)
كل ترخيص بإنشاء ناد متخصص لا يعمل به خلال ستة أشهر من تاريخ منحه يعتبر كأن لم يكن.
وللمجلس بناء على طلب يقدم قبل انقضاء هذه المدة أن يمنح مهلة أو مهلا للعمل بالترخيص لا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المذكورة.
مادة (4)
لا تثبت الشخصية الاعتبارية للنادي المتخصص إلا بشهر قرار تأسيسه ونشر ملخص نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز للنادي المتخصص مباشرة أي نوع من أنواع النشاط قبل كسبه للشخصية الاعتبارية.
مادة (5)
إذا فقد النادي المتخصص أي شرط من شروط تأسيسه أو اشهاره المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون، يكون للمجلس منحه مهلة لتصحيح أوضاعه لا تزيد على ثلاثة أشهر، فإذا لم يقم النادي المتخصص بتصحيح أوضاعه أصبح منحلا بقوة القانون وتسحب منه جميع المنح والاراضي والمميزات الممنوحة له من الدولة.
مادة (6)
تضع الاندية المتخصصة نظمها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية وبما لا يتعارض مع النظام العام للدولة.
ويجب أن تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية غير العادية للاندية المتخصصة، وتتولى الهيئة شهرها ونشرها في الجريدة الرسمية، ولا يعمل بها إلا بعد نشره.
وتسري أحكام الفقرتين السابقتين عند إجراء أي تعديل للنظم الأساسية للاندية المتخصصة.
وتتبع الاندية المتخصصة إداريا الاحكام التي تضعها الهيئة.
مادة (7)
باستثناء حالة الجمع بين ممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية والاندية المتخصصة بين العضوية في مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجالس إدارة الأندية المتخصصة وبين عضويته بالاتحادات الرياضية أو اللجنة الأولمبية أو الهيئة، أو العمل في وظيفة قيادية أو إشرافية بأجر أو مكافأة أو بدونهما في أي من هذه الجهات، فإذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار إليه وجب عليه أن يحدد خلال العشرة أيام التالية لنشوء هذا الجمع أي الأمرين يختار، فإن لم يفعل اعتبر مختارا لأحدثهما ومستقيلا من الأقدم بحكم القانون، وعلى الهيئة إخطاره بذلك قبل انتهاء مدة العشرة أيام التالية لنشوء حالة الجمع.
المادة (8)
لا يحق للأندية المتخصصة ومنتسبيها استغلال المجال الرياضي لتحقيق أي أغراض سياسية أو دينية أو أي شكل من أشكال التمييز العنصري.
الباب الثالث: الأندية المتخصصة
المادة (9)
يدير النادي المتخصص مجلس إدارة منتخب من حملة الأسهم كما يكون له جمعية عمومية ويبين النظام الأساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة ناد متخصص مع عضوية مجلس ادارة ناد متخصص آخر إذا كان الناديان يمارسان اللعبة الرياضية نفسها.
المادة (10)
يكون لكل ناد متخصص لجنة تختص بالتنظيم والإشراف على انعقاد الجمعية العمومية، وتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتيجة.
على أن يتم اختيار اللجنة من قبل الجمعية العمومية للنادي المتخصص في أول جمعية عمومية خاصة بانتخاب مجلس إدارة النادي المتخصص.
المادة (11)
تتضمن النظم الأساسية للأندية المتخصصة اللجوء في النزاعات الرياضية إلى هيئة التحكيم المشار إليها في المادة رقم (51) من هذا القانون للفصل في المنازعات الرياضية.
المادة (12)
يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية لناديين متخصصين دمج ناد متخصص في ناد آخر وفق النظام الأساسي لكلا الناديين المتخصصين.
ويجب أن يتضمن قرار الدمج إجراءات التنفيذ مع مراعاة أحكام المادتين (2) و(4) من هذا القانون.
المادة (13)
يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تصدر قرارا بحل النادي الرياضي حلا اختياريا ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.
المادة (14)
يجوز إنشاء أندية رياضية خاصة أو مراكز رياضية خاصة أو مراكز ترويح رياضي أو ملاعب مفتوحة لا تساهم في أي منها الدولة بأي وجه من أوجه المساهمات المادية أو العينية، وينظم إنشاءها وعملها لائحة خاصة تصدر من الهيئة.
المادة (15)
يجوز للمؤسسات والشركات الحكومية كالجيش والشرطة وشركات النفط إنشاء أندية متخصصة تمارس لعبة أو أكثر وفقا لمعايير وضوابط تضعها الهيئة، ولا تساهم في أي منها الدولة بأي وجه من أوجه المساهمات المادية أو العينية.
المادة (16)
يجوز للمؤسسات والشركات والبنوك المدرجة وغير المدرجة إنشاء أندية متخصصة تمارس لعبة أو أكثر وفقا لمعايير وضوابط تضعها الهيئة، ولا تساهم في أي منها الدولة بأي وجه من أوجه المساهمات المادية أو العينية.
المادة (17)
يجوز للجمعية العمومية غير العادية للنادي (الرياضي) تغيير الكيان القانوني لأي من ألعابه وتحويلها إلى شركة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة والهيئة، ولا تساهم في أي منها الدولة بأي وجه من أوجه المساهمات المادية أو العينية.
المادة (18)
يحق للهيئة منح حق استخدام لأي من الأندية الجديدة في أي منشأة رياضية من المنشآت المملوكة لها بالاشتراك مع الأندية الرياضية الحالية.
الباب الرابع: الإشهار وعضوية الأندية المتخصصة باتحاداتها
المادة (19)
تلتزم الهيئة بوضع كتيب الحقوق والواجبات بحد أقصى ثلاثة شهور من تاريخ تطبيق هذا القانون، يبين بهذا الكتيب جميع الاشتراطات المالية والادارية والفنية والضوابط المنظمة للعلاقة مع الأندية المتخصصة التي تتقدم للحصول على مركز تدريب.
المادة (20)
في حال شهر الأندية المتخصصة من قبل الهيئة بعد استيفاء الشروط الفنية المنصوص عليها بكتيب الحقوق والواجبات يكون النادي المتخصص عضوا مصوتا بالاتحاد الذي يمارس نشاطه، وللنادي المتخصص ممارسة حقوق عضويته مباشرة بعد اشهاره في أول انتخابات قادمة للاتحاد الذي يتبع له فنيا.
المادة (21)
يضم الاتحاد الرياضي في عضويته الأندية المشهرة المتخصصة التي تزاول فعليا النشاط الرياضي الخاص بالاتحاد الرياضي وتشارك في مرحلتين سنيتين في مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد الرياضي وفقا لأحكام نظامه الأساسي.
ولا يجوز لهذه الأندية المتخصصة الانسحاب إلا بقرار من الاتحاد الرياضي، أو نتيجة لإسقاط عضوية النادي المتخصص من الاتحاد الرياضي بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الرياضي.
المادة (22)
تنشأ في مجلس الوزراء لجنة لدعم الرياضة تضم وزير الدولة لشؤون الشباب رئيسا وعضوية كل من وزير المالية ووزيرالعدل ووزير البلدية ووزير الطاقة ووزير الاشغال ووزير الاعلام ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير الادارة العامة للاطفاء، تكون مهمتها توزيع مراكز تدريب للاندية المتخصصة وتمدها بالخدمات الرئيسية كالماء والكهرباء والصرف الصحي، كما تمنح اللجنة الاندية المتخصصة مساحات تجارية من ضمن محيط مراكز التدريب وذلك بغرض ممارسة الانشطة التجارية والخدمية والتمتع بايراداتها مقابل استيفاء الشروط المالية والادارية والفنية الواردة بكتيب الحقوق والواجبات الصادر من الهيئة، وتلتزم اللجنة بالحد الادنى لعدد الرخص الواجب عليها اصدارها سنويا.
المادة (23)
تلتزم الهيئة خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تطبيق هذا القانون بتزويد لجنة الدعم الرياضي التابعة لمجلس الوزراء بالمساحات المناسبة لمراكز التدريب لجميع انواع الألعاب الجماعية بما لا يقل عن 72 مركزا يزاول لعبة جماعية بواقع 18 مركزا لكل لعبة جماعية وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ تطبيق هذا القانون، على الا يقل عن 24 مركزا سنويا من تاريخ تطبيق هذا القانون وتراعى بها المساحات الايجارية والمساحات الرياضية، وتلتزم لجنة الدعم الرياضي التابعة لمجلس الوزراء بتسليم تلك المراكز للهيئة بموعد لا يجاوز السنة من تاريخ الطلب المقدم.
كما يجوز للهيئة الطلب من لجنة دعم الرياضة التابعة لمجلس الوزراء توزيع مراكز تدريب لمزيد من الاندية المتخصصة بالألعاب الجماعية أو الفرد.
الباب الخامس: موارد الأندية المتخصصة والتزاماتها
مادة (24)
تتكون موارد الأندية المتخصصة من:
– إيرادات المساحات التجارية بمراكز التدريب.
– التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة المناشط الاجتماعية بشرط الموافقة المسبقة من الهيئة.
– حصيلة إيرادات المباريات.
– حصيلة عقود الرعاية.
– مقابل البث في وسائل الإعلام العادية والإلكترونية.
– أي موارد أخرى توافق عليها الهيئة.
وعلى الأندية المتخصصة إبلاغ الهيئة بأوجه الدعم والمصادر المالية التي تتلقاها، وتخضع الأندية المتخصصة للرقابة المالية من الهيئة.
مادة (25)
يكون منح الدعم والإعانات الحكومية أو استغلال الأراضي الحكومية والمنشآت الرياضية في إطار اتفاق بين الهيئة والأندية المتخصصة، وذلك في ضوء الضوابط والقرارات التي تصدرها الهيئة.
مادة (26)
يعطي الصندوق الكويتي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومحفظة تمويل النشاط الحرفي وأي جهة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حق الأولوية بتأجير المساحات التجارية بالمراكز التدريبية، فإن لم تتقدم تلك الجهات للتأجير خلال فترة شهر، جاز للأندية المتخصصة التي تدير المراكز التدريبية تأجيرها لأطراف أخرى.
مادة (27)
يجب على الأندية المتخصصة أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي اشهرت به لدى أحد المصارف في الكويت، ويبين النظام الأساسي للأندية المتخصصة أحكام الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية العاجلة كما تنص عليه القواعد الواردة بكتيب الحقوق والواجبات الصادر من الهيئة.
مادة (28)
يجب على الأندية المتخصصة أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت لها على ألا يؤثر ذلك في نشاطها.
كما يجب على الأندية المتخصصة أن تحتفظ بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها، وأن تقدمها لمن خول لهم القانون حق الاطلاع عليها.
المادة (29)
يجب أن يكون لكل ناد متخصص مراقب حسابات معتمد تعينه الجمعية العمومية طبقا لما ينص على ذلك في النظام الأساسي وتحدد أتعابه السنوية، لمراجعة الحسابات والمستندات على ألا تجاوز مدة تعيينه أكثر من ثماني سنوات.
المادة (30)
تعتبر أموال الدعم الحكومي والإعانات الحكومية أموالا عامة وتسري عليها أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه.
الباب السادس: الاحتراف الرياضي وانتقال اللاعبين
المادة (31)
يجب أن يكون جميع اللاعبين الذين تتعاقد معهم الأندية المتخصصة – باستثناء لاعبي المراحل السنية – محترفين لمزاولة النشاط الرياضي المحدد بعقود احتراف كما ينص عليه كتيب الحقوق والواجبات الصادر من الهيئة.
وأن يتم التعاقد مع جميع العاملين بالنادي المتخصص من اداريين وفنيين واطباء حسب المواصفات والمعايير التي تضعها الهيئة.
يجب ان يمثل الرياضي المحترف وكيل أعماله في جميع العقود الاحترافية ويكون وكيل الاعمال حاصلا على رخصة صالحة لمزاولة المهنة من الهيئة، كما يتوجب مصادقة رابطة اللاعبين المحترفين على العقود الاحترافية.
المادة (32)
تصدر الهيئة اللائحة الداخلية الخاصة بها لانتقالات اللاعبين، وتتضمن تلك اللائحة شروط وقواعد انتقال اللاعبين والمدد التي يحق للاعب الانتقال من ناديه والحقوق المالية المترتبة على الانتقال سواء لناديه الأصلي أو للاعب، وذلك خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (33)
يتم احتساب مدة خدمة عمل كل لاعب محترف بمعدل ست سنوات ونصف لكل عام يمارس به اللعب بأحد الاندية المتخصصة أوالاندية الرياضية.
يدخل كل لاعب محترف في نظام دعم العمالة المعمول به في جهاز اعادة هيكلة الجهاز الحكومي ودعم العمل في القطاع الخاص.
يتم ادخال كل من اللاعب المحترف والاداري المحترف والمدرب المحترف ومساعد مدرب المحترف والاخصائي الطبيعي من ضمن المهن المنصوص عليها بديوان الخدمة.
المادة (34)
تنشأ بموجب هذا القانون رابطة اندية محترفة للدفاع عن حقوق الأندية المحترفة المادية امام الجهات المختلفة، ويكون هدفها تعزيز دخول الاندية والحفاظ على حقوقهم ولها التدخل بعقود الرعاية التي يبرمها الاتحاد مع القنوات الناقلة. ويحق للأندية الرياضية ان تنضم لرابطة الاندية المحترفة.
المادة (35)
تنشأ بموجب هذا القانون رابطة اللاعبين المحترفين للدفاع عن حقوق اللاعبين المحترفين وصيانة سلامتهم الجسدية امام الجهات المختلفة، ويحق للرابطة تنظيم الاحتجاجات والاضرابات وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
الباب السابع: الاستثمار الرياضي
المادة (36)
تعمل الدولة على تشجيع الاستثمار في مجال الرياضة بمختلف أنواعه في نطاق خطة الدولة لتطوير الرياضة والمنشآت الرياضية.
المادة (37)
للأندية المتخصصة والاتحادات الرياضية الاستثمار التجاري بجميع أنواعه للمساحات الخالية داخل أسوارها أو على واجهاتها وكذلك استثمار منشآتها القديمة، ويستخدم مقابل الاستثمار في دعم ميزانياتها، وتصدر الهيئة القرارات التي تبين أوجه هذا الاستثمار وقواعده وإجراءاته.
المادة (38)
يجوز للأندية الرياضية بعد موافقة جمعياتها العمومية غير العادية إنشاء شركات لممارسة الألعاب الرياضية وبيع جزء أو كل أسهمها بتلك الشركات، وكذلك تأسيس شركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق أغراضها وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة والهيئة.
الباب الثامن: حقوق النقل
المادة (39)
في حال لم تقم أي جهة بالتقدم بعرض لشراء حق بث المباريات الرياضية تلتزم وزارة الاعلام بتخصيص قناة لنقل الفعاليات الرياضية وتقوم بالتعاقد مع الاتحادات المعنية لشراء حقوق بث مبارياتها بفترة حضانة لا تقل عن خمسة سنوات وتقوم القناة بموجب ذلك التعاقد بتقديم مبلغ سنوي للاندية المتخصصة والرياضية لا يقل عن خمسة ملايين دينار لنقل مباريات كرة القدم، ومليون دينار لنقل مباريات كرة السلة، ومليون دينار لنقل مباريات كرة الطائرة، ومليون دينار لنقل مباريات كرة اليد، ويتم ذلك قبل بدء الموسم الرياضي، وتحدد الهيئة نسب التوزيع لكل درجة، على أن توزع اموال البث بالتساوي بين الاندية الرياضية والمتخصصة المشاركة بنفس الدرجة.
يجوز ان تجدد القناة التابعة لوزارة الاعلام التعاقد لمدة مماثلة إذا لم تتقدم أي جهة لشراء حقوق المباريات لأي لعبة جماعية أو إذا كانت العروض أقل من الحد الأدنى للمبلغ الذي تؤديه القناة للأندية المتخصصة والرياضية.
جميع اتفاقيات النقل يجب ان تكون مصدقة من رابطة الاندية المحترفة.
تحتسب نسبة 10% من ايرادات النقل التلفزيوني للاتحاد الرياضي نظير ادارته للمسابقات.
المادة (40)
يحق لأي اتحاد لعبة جماعية أو فردية ان يسوق لمسابقاته ويبيع حقوق بث انشطته بعد اخذ موافقة الهيئة.
الباب التاسع: الدعم الحكومي
المادة (41)
تخصص الهيئة مبلغا لا يقل عن خمسة ملايين دينار توزع كمكافآت بنهاية كل موسم رياضي على الاندية المتخصصة والاندية الرياضية حسب موقفها النهائي بالترتيب العام للمسابقات التي تشارك بها وفق التوزيع الذي تقرره الهيئة مع روابط الاندية المحترفة.
ويجوز للهيئة بعد مرور خمس سنوات بناء على دراسة لدخول الاندية زيادة مبلغ المكافآت او إنقاصه حسب تقديرها.
الباب العاشر: بورصة الأندية
المادة (42)
تقوم وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة من خلال اجهزتهما التابعة بانشاء بورصة للاندية المتخصصة بهدف تداول أسهمها.
الباب الحادي عشر: محفظة تمويل الإنشاءات الرياضية
المادة (43)
يتم انشاء محفظة مالية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، هدفها تمويل المنشآت الرياضية الخاصة بمراكز التدريب بأساليب مالية ميسرة وبفوائد منخفضة، ويتم تحديد شروط وضوابط التمويل بعد مراجعة عامة بين الهيئة ووزارة المالية والجهات المختصة الاخرى بالدولة.
الباب الثاني عشر: الشرطة الرياضية
المادة (44)
تفرز وزارة الداخلية وحدة امنية توكل لها مهمة أمن الملاعب والجماهير واللاعبين، وتقوم بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية بالاشراف على مبارياتها وانشطتها، ويكون لتلك الوحدة زي خاص بالملاعب يختلف عن الزي العسكري المعتاد حفاظا على المنظر العام للانشطة الرياضية.
الباب الثالث عشر: اللجنة البارالمبية
المادة (45)
اللجنة البارالمبية هي هيئة رياضية تتكون من الاتحادات الرياضية أو الأندية الرياضية المعنية برياضة المعاقين، سواء كانت هذه الرياضة مدرجة في البرنامج البارالمبي أو غير مدرجة.
وتساهم اللجنة البارالمبية في تحقيق أهداف الحركات البارالمبية الدولية، ويمكن لها في إطار مقتضيات هذا القانون أن تستند في أعمالها وبرامجها إلى مبادئ الميثاق البارالمبي.
وللجنة البارالمبية حق تمثيل الكويت في الدورات البارالمبية والآسيوية والإقليمية، سواء داخل الكويت أو خارجها ولها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات البارالمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق البارالمبي.
المادة (46)
يدير اللجنة البارالمبية مجلس إدارة كما يكون لها جمعية عمومية ويبين نظامها الأساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اللجنة البارالمبية والعمل باللجنة البارالمبية بأجر أو مكافأة.
المادة (47)
تشكل الجمعية العمومية العادية للجنة البارالمبية، في كل اجتماع سنوي لها، لجنة من بين أعضائها لمراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للجنة البارالمبية (العادية – غير العادية) وتدقيق محاضرها، دون أن يكون لهم حق المناقشة أو التصويت.
المادة (48)
لا يجوز لأية هيئة رياضية أن تتسمى باسم اللجنة البارالمبية، كما لا يجوز استعمال هذا الاسم في تسمية محل أو عمل أو بضاعة أو استعمال أو صنع شارتها أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها.
الباب الرابع عشر: الرياضة النسائية والتطوير بمختلف انواعه
المادة (49)
تساهم الهيئة في تطوير الأجهزة الإدارية والفنية والتحكيمية لمختلف قطاعات الرياضة في الدولة.
المادة (50)
تساهم الهيئة بتيسير ممارسة الرياضة النسائية على أوسع نطاق بالدولة، وإنشاء النوادي النسائية المتخصصة وحث وترغيب الطالبات في ممارسة الرياضة بشتى أنواعها.
الباب الخامس عشر: النزاعات الرياضية
المادة (51)
تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم أو أكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار على الأقل يصدر بندبه قرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع أحدهما.
تختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والتي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها، سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع.
وتسري على هيئة التحكيم أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
تشكل بمقر المحكمة الكلية دائرة خاصة تختص بالفصل في المنازعات ذات الصلة بالنشاط الرياضي والقوانين الرياضية وتستأنف أحكامها أمام دائرة خاصة تشكل لهذا الغرض بمحكمة الاستئناف.
الباب السادس عشر: الأكاديميات والمدارس الخاصة
المادة (52)
يتعين الحصول على تصريح من الهيئة قبل إنشاء أكاديميات رياضية خاصة أو مدارس رياضية خاصة لممارسة الرياضة والألعاب المختلفة.
المادة (53)
تصدر الهيئة اللوائح والضوابط المنظمة لعمل الأكاديميات والمدارس الرياضية الخاصة.
المادة (54)
تنشىء الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية ست أكاديميات رياضية توزع على كل محافظة، وتشمل كل أكاديمية جميع مراحل الدراسة منذ مرحلة الابتدائي وحتى مرحلة الدراسة الثانوية، هذا بالإضافة للمهارات والعلوم الرياضية التي تكسبها الاكاديمية للطالب.
تحدد الخطوط العامة لتلك الاكاديميات بالتوافق بين الهيئة ووزارة التربية وجميع الجهات المعنية.
الباب السابع عشر: الطب الرياضي
المادة (55)
تعمل الهيئة على نشر الثقافة الصحية وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية والتأهيلية لرياضيي الهيئات الرياضية.
المادة (56)
تخضع المراكز الطبية التابعة للأندية الرياضية والاندية المتخصصة لرقابة الهيئة، بما يسمح أن يكون العاملون بتلك المراكز من ذوي الاختصاص الطبي في المجال الرياضي، وذلك في ضوء اللوائح الصادرة من الهيئة بهذا الشأن.
الباب الثامن عشر: التأمين الرياضي
المادة (57)
على كل اتحاد رياضي أو ناد رياضي او ناد متخصص أو أكاديمية رياضية خاصة أو مدرسة رياضية خاصة أن يبرم عقد تأمين لضمان مخاطر الإصابات البدنية والعضلية التي يتعرض لها لاعبوه خلال التمارين أو المباريات مهما كان سببها أو مصدرها.
المادة (58)
يجب على كل ناد رياضي وناد متخصص أن يبرم عقد تأمين شامل أو جزئي على المنشآت والمنقولات الخاصة به، وذلك وفق الصيغة التعاقدية التي يرتضيها مع شركة التأمين.
الباب التاسع عشر: الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي
المادة (59)
تنشى الهيئة اتحادا رياضيا يسمى (الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي) يكون مسؤولا عن تنظيم المسابقات الرياضية في مختلف المدارس والمعاهد والجامعات وإعداد المنتخبات للمدارس ومؤسسات التعليم العالي.
ويصدر بتشكيله ونظام عمله لائحة من الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الباب العشرون: اتحاد الرياضة المناطقية
المادة (60)
تساهم الهيئة والجهات المعنية بشكل فعال في تطوير الرياضة المناطقية والرياضة الترويحية والسياحة الرياضية وتشجيع كافة الأعمار على ممارسة الرياضة.
المادة (61)
تنشئ الهيئة اتحادا رياضيا يسمى (اتحاد الرياضة المناطقية)، ويصدر بتشكيله ونظام عمله لائحة من الهيئة.
المادة (62)
تقوم الهيئة بالاتفاق مع وزارة التربية ووزارة الاعلام واتحاد الجمعيات التعاونية بتأسيس فرق رياضية هاوية في كل منطقة سكنية تقوم الجمعيات التعاونية بتمويلها، وتقوم الهيئة بدعمها بالمدربين والمشرفين وتنسيق مسابقاتها وتسويقها ورصد جوائزها، وتقام انشطتها في مرافق ومدارس وزارة التربية، وتقوم وزارة الاعلام بنقل انشطتها.
الباب الحادي والعشرون: العقوبات
المادة (63)
في حال اخلال اي ناد متخصص بشروط التعاقد المنصوص عليها في كتيب الحقوق والواجبات الصادر من الهيئة، تقوم الهيئة بسحب كل الامتيازات والاراضي الممنوحة للنادي المتخصص المخالف.
المادة (64)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من حرر أو احتفظ بمحرر مع اشتماله على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، أو امتنع عن تقديم محرر يلزمه القانون أو القرارات التنفيذية بتقديمه، أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات التنفيذية بإثباته أو تقديمه للهيئة.
2 – كل عضو مجلس إدارة ناد متخصص أو إداري أو مدرب أو لاعب أو حكم قبل لنفسه أو لغيره مباشرة أو بواسطة الغير وعودا أو عطايا أو هدايا بقصد التلاعب بنتيجة مباراة أو شرع في ذلك.
ويعاقب بنفس العقوبة الراشي والوسيط.
ويعفى من العقوبة كل من بادر بالإبلاغ عن وقوع أي فعل من الأفعال السابقة في هذا البند شريطة أن يكون الإبلاغ قد تم قبل البدء في اتخاذ أي إجراء إداري أو قضائي.
الباب الثاني والعشرون: أحكام ختامية
المادة (65)
تصدر الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتسري اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى أن يتم إلغاؤها أو تعديلها.
المادة (66)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (67)
يلغى القانون رقم (49) لسنة 2005 بشأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي.
المادة (68)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي:
هذا الاقتراح بقانون يهدف إلى تحويل الهواية الرياضية الى احتراف رياضي واستبدال النشاط الرياضي الى صناعة رياضية ومواكبة البلاد لأحدث التطورات في عالم الرياضة وتحديدا نظم إدارة النشاط الرياضي بأساليب وآليات حديثة، تقوم على فكرة الاحتراف والخصخصة، إذ انتهى العهد الذي كانت أنواع الرياضة المختلفة تمارس فيه كهواية أو كنشاط هامشي في أوقات الفراغ ولأهداف لا صلة لها بالاستثمار وتحقيق أرباح والفوائد المالية.
إن مقتضيات تطوير ضروب الرياضة المختلفة وترقية الأداء الفني للاعبين وتأهيلهم والارتفاع بمستويات الكوادر ذات الصلة كالمدربين والحكام والإداريين والإعلاميين الرياضيين، كل ذلك استوجب تحويل الأندية الرياضية إلى مؤسسات ربحية وتجارية، تقوم على فكرة النادي المتخصص الذي هو في واقع الأمر شركة تمارس إدارة الاحتراف الرياضي، عبر الآليات والنظم المعمول بها في الشركات التجارية،
فيكون للشركة نظام أساسي يتوافق مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولا يتعارض مع النظام العام للدولة، مع مجلس إدارة منتخب من حملة الأسهم تراقبه جمعية عمومية تملك صلاحيات واسعة عبر اجتماعات عادية وغير عادية لهذا رؤي التقدم بهذا الاقتراح بقانون بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.
أهم أهداف المقترح:
• توسيع قاعدة المنخرطين بالأنشطة الرياضية.
• خلق احتراف كلي للرياضات الجماعية.
• تطوير رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.
• عمل نقلة نوعية على مستوى الرياضات المدرسية والمناطقية.
• خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة.
• خلق فرص استثمارية جديدة.
• تطبيق نظام احترافي عالمي يكفل رفع مستوى اللعبة.
• دعم التسويق الرياضي
• تطابق القوانين والانظمة الرياضية المحلية مع القوانين والانظمة بالاتحادات العالمية.
• رفع يد الحكومة عن ممارسة الادارة الرياضية والتدخل بشؤونها بشكل تدريجي.
• خفض التكاليف التي تتكبدها الحكومة على الرياضة بشكل تدريجي.
• انهاء انواع المعوقات للتطور الرياضي كافة.
ويتألف الاقتراح من (68) مادة موزعة على اثنين وعشرين بابا، شملت التعريفات وأحكاما عامة والأندية المتخصصة والاستثمار وعضوية الأندية المتخصصة وموارد الأندية المتخصصة والتزاماتها وحقوق النقل والدعم الحكومي وبورصة الأندية ومحفظة تمويل الانشاءات الرياضية والشرطة الرياضية واللجنة البارالمبية والرياضة النسائية والنزاعات الرياضية والأكاديميات والمدارس الخاصة والطب الرياضي والتأمين الرياضي والاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي والرياضة للجميع ثم الجزاءات والأحكام الختامية.