الغريب: ضرورة توفير صاحب العمل اللوازم الوقائية للعمال وعقوبات صارمة على مخالفي شروط السلامة
أكد مراقب الصحة والسلامة المهنية م.علي الغريب ان المركز يعمل بكل طاقته في جميع المحافظات من خلال توزيع مفتشي المركز الذين يملكون الضبطية القضائية، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لأجل توفير بيئة عمل وسكن آمن حرصا على سلامة وصحة العمال ولنشر الوعي بين العاملين بشأن فيروس كورونا، حيث سيتم تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، كما تم عمل ندوات لمشرفي السكن للتعهد بالالتزام باتباع اشتراطات السكن والسلامة والصحة المهنية والاشتراطات الخاصة بالقرار رقم 46/2020 الخاص بوزارة الصحة بشأن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، لافتا إلى أن إجمالي عدد الشركات التي وقعت على التعهدات الجديدة بلغ 275 شركة، كما تقدم الغريب بالشكر لجميع الجهات التي تجاوبت مع ملاحظات الهيئة في تلافي المخالفات.
وفيما يتعلق بالإجراءات الإلزامية التي يجب على صاحب العمل توفيرها للعمالة، قال الغريب إنها تشتمل على الآتي:
٭ تأمين سلامة العمال بتزويدهم بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الشخصية كالقفازات والأقنعة وغير ذلك من وسائل الوقاية المناسبة، وتدريب العمال على استعمالها، وان يراعي توفير الطرق السليمة في حفظها، مع عدم السماح لصاحب العمل ان يقتطع من أجور العمال أي مبالغ لقاء توفير هذه الوسائل
٭ التفتيش الدوري على كل أماكن العمل من قبل مشرف السلامة للتعرف على عوامل بيئة العمل والمحاذير الفيزيائية والكيميائية التي قد تؤثر على سلامة وصحة العمال وغيرهم من المترددين لاكتشاف مصادر الخطر والضرر.
٭ وضع الإرشادات وتوعية العمال فيما يختص بنواحي الوقاية من مخاطر العمل والأضرار الصحية.
٭ تدريب العمال على استخدام أدوات الوقاية الشخصية وطرق حفظها وصيانتها واستبدال التالف منها وتوعيتهم في مجال السلامة والصحة المهنية.
٭ قياس وتقييم عوامل بيئة العمل المذكورة بهدف الكشف عن العوامل الضارة أو الخطرة في بيئة العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل ظروف العمل متوافقة مع المعايير الوطنية المعتمدة.
٭ تخصيص أماكن لاستبدال ملابس العمال وحفظها في المنشأة.
٭ بشأن الأعمال التي تعرض أجسام العمال وملابسهم للتلوث، يجب أن تعد لهم حمامات ملائمة للاستحمام تتناسب مع عدد العمال وتزود بمواد النظافة اللازمة لإزالة ما يعلق بالجسم من ملوثات.
٭ يجب أن يكون في كل منشأة العدد الكافي من دورات المياه الذي يتناسب مع عدد العمال، وأن تزود بالمطهرات والمنظفات المناسبة وأن تكون جيدة التهوية والإضاءة.
٭ يجب مراعاة الا تقل المساحة المخصصة للفرد داخل الغرفة المشتركة عن ٤ أمتار لكل فرد.
٭ عدم إيواء اكثر من ٤ في الغرفة بالمجمعات السكنية وعدد ٨ عمال بالمساكن المؤقتة (كامب).
٭ تزويد السكن بصناديق إسعافات طبية أولوية مزودة بالأدوية والمطهرات والمعقمات.
٭ مسؤولية صاحب العمل بالتأكد من تعقيم وتنظيف السكن بشكل دوري وبمتابعة مشرفي السكن.
٭ وضع غرف عزل في الشقق السكنية لعزل العمال المشتبه بهم وإرسالهم فورا الى الفحص.
٭ ضرورة توافر جهاز لقياس الحرارة لجميع العمال بشكل يومي.