المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

اقتصاد

الغرامة والتشهير بمواطن ومقيم في جريمة تستر تجاري بـ 3.7 مليون ريال

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية ضد مواطن ومقيم آسيوي، إثر ثبوت تورطهما في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، وذلك بالمتاجرة في بيع وتصدير مواد البلاستيك والورق بطريقة غير نظامية لأسواق خارجية في كل من “الهند” و”ماليزيا” و”إندونيسيا”، حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة للحساب البنكي للمتستر عليه خلال عام واحد (3.738.897) ريال.

وأظهرت التحقيقات استخدام الوافد المتستر عليه لثلاثة حسابات مصرفية في بنوك مختلفة يتم في أحدها إيداع أكثر من 300 ألف ريال شهرياً لمدة عام.

وقررت المحكمة الإدارية تغريم المواطن والمقيم مبلغ (200) ألف ريال، وإغلاق المحل المخالف، وإبعاد المقيم عن البلاد ومنعه من العودة إليها للعمل، وشطب السجل التجاري والترخيص محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتشير تفاصيل القضية إلى ثبوت كافة الدلائل التي تثبت مخالفة المتستر والمتستر عليه لنظام مكافحة التستر التجاري، إثر تمكين المواطن للمقيم الآسيوي العمل تحت اسمه في تجارة وتصدير مواد البلاستيك والورق، واستقبال الأموال على حسابه الخاص. فيما أقر المتهمان أثناء التحقيقات بفتح الحسابات المصرفية المحلية لإيداع المبالغ وعمليات التحويلات والشيكات المسحوبة، مما يعتبر دليلاً صريحاً بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعمل على مبادرة “البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري” ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 والتي ترتكز على تنفيذ 6 إجراءات رئيسية لمكافحة التستر التجاري للقضاء على ممارسات التستر التجاري والذي يعد أحد المسببات الرئيسية في انتشار الغش التجاري والرفع من مستوى البطالة.

وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى