المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

«الشورى» يفتح الباب أمام الطعن في قرارات «المنازعات الإيجارية»وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الأحد)

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الأحد) على المقترح بقانون بشأن تعديل قانون الإيجارات العقارية، والذي يهدف إلى جواز الطعن في قرار لجنة المنازعات الإيجارية أمام المحكمة الكبرى المدنية وذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور القرار أو إعلانه بحسب الأحوال.
وذكر تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، والموصي بالموافقة على المقترح المقدم من قبل العضوين جميلة سلمان ودلال الزايد على أن الإقتراح جاء لإزالة الغموض عن الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون إيجار العقارات والتي تنص على جواز الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية، وذلك خلال خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ صدور القرار أو إعلانه بحسب الأحوال، ويكون حكم المحكمة في الطعن نهائيًا.

وجاء ذلك – بحسب الاقتراح – لما أثارته المادة من إشكالات في التطبيق العملي أمام المحاكم في عدم صحة تفسير إرادة المشرع، حيث أصدرت محكمة التمييز البحرينية حكمها في الطعن رقم (197) لسنة 2016، بعدم جواز الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من المحاكم الكبرى المدنية استئنافًا لقرارات لجنة المنازعات الإيجارية.
وقالت اللجنة:إن ما ذهبت إليه محكمة التمييز في تفسيرها مخالف لما ذهبت إليه إرادة المشرع عن إقرار مناقشة المادة وتفسيرها الأمر الذي يستدعي رفع ذلك الغموض أو الخطأ في التفسير، وذلك بتعديل الفقرة المذكورة، بحيث يصبح نص المادة كالتالي: «يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية، وذلك خلال خمســة عشر يومًا تبدأ من تاريخ صدور القرار أو إعلانه بحسب الأحــوال، ويكــون حكم المحكمــة نهائيًا ويجوز الطعن في بالتمييز طبقــا للإجراءات والمواعيــد المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى