وفي مزيد من التفاصيل فقد قدم النواب أسامة الشاهين ومحمد هايف وخالد العتيبي وعبدالله فهاد وعبدالله الكندري اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: إضافة بند رقم 6 إلى المادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 2010 المشار إليه نصها الآتي:
«6 – تلتزم الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، وفق ضوابط بنك الكويت المركزي، وتعليمات هيئة أسواق المال، بهذا الشأن».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:
لما كان القانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت يستهدف – فيما يستهدفه – تعزيز الملكية الشعبية المباشرة في المرافق والإيرادات العامة.
ولما كان استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء واجبا دستوريا فرضته المادة 2 منه.
ولما كان هناك حرج شرعي قائم بشأن جواز اكتتاب المواطنين في شركة شمال الزور المنشأة وفق أحكام القانون المشار إليه.
لذا كان هذا الاقتراح بقانون من أجل جعل توافق أوضاع الشركة – والشركات المستقبلية – ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وفق تعليمات وتوجيهات البنك المركزي وهيئة أسواق المال.