المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

الرومي: 6 عقود لمواقع اللوحات الإعلانية

قال وزير الأشغال العامة، وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي في رده على سؤالي النائبين صلاح خورشيد، وعبد الكريم الكندري بشأن تراخيص اللوحات الاعلانية المنتشرة في مناطق السكن الخاص، والمزايدات حول اللوحات الإعلانية في الأماكن العامة إن هناك 6 عقود مزايدات استغلال مواقع لإقامة اللوحات الاعلانية أبرمتها البلدية مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان في محافظات الكويت المختلفة.
وأضاف الوزير في رده الذي حصلت القبس على نسخة منه: يتضمن كل عقد من تلك العقود استغلال اقامة اللوحات الاعلانية بالمناطق المختلفة داخل حدود المحافظة، ومنها مناطق السكن الخاص، وهي محددة المواقع والقياسات بتلك العقود وتخضع للشروط والضوابط المبينة بها، بالإضافة الى عقد خاص وشامل لإقامة اللوحات الاعلانية بالطرق السريعة على مستوى كل المحافظات.
وبشأن التزام المستثمر بالمسافات المقررة بين اللوحات وبالمواقع المحددة في العقد، قال الوزير: هناك التزام من قبل الشركات المستثمرة المتعاقدة مع البلدية بموجب عقود مزايدات الاعلانات، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات القانونية المقررة.
وفي السياق نفسه، قال الرومي بشأن الإعلانات في الأماكن العامة ردا على الكندري: قرر المشرع في نص المادة الـ48 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت على نقل اختصاص الترخيص والاشراف والمراقبة على الاعلانات في الاماكن العامة، ما عدا الاعلانات الاستدلالية من بلدية الكويت الى وزارة التجارة والصناعة، مع النص على استمرار الوحدات الادارية والرقابية والفنية بالبلدية التي تتولى حاليا الاختصاصات المنقولة في مزاولة المهام المنوطة بها تحت اشراف البلدية، لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بنقل تلك الوحدات الى الوزارات والهيئات التابعة لها،
وأضاف الرومي: جرت احالة مشروع اللائحة التنفيذية إلى إدارة الفتوى والتشريع لإجراء المراجعة والصياغة القانونية عملا بأحكام المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه ولم نُوافَ بالرد حتى تاريخه.
وعن أنواع وأحجام واعداد اللوحات الاعلانية المرخصة في المناطق السكنية وفقا للعقود المبرمة مع مستثمر الاعلانات، أجاب الرومي: تتضمن عقود مزايدات الإعلانات المبرمة مع الشركات المستثمرة تحديد أنواع اللوحات الإعلانية المرخصة وأحجامها وأعدادها بألا تتجاوز مساحات اللوحات الإعلانية القياسات الواردة في العقد المبرم معه.

الضوابط

1 – ألا تحجب أي علامات مرورية إرشادية وتحذيرية.
2 – يجب ألا تتعارض المواقع المختارة لمواقع الإعلانات مع الخدمات العامة.
3 – في حالة تعارضها يجب أخذ موافقة الجهة التي يتعارض الموقع مع مسارات خدماتها ويجب عمل التالي:
أ – تجب حماية الخدمات الموجودة أسفل الإعلان.
ب – في حالة إتلاف الخدمات يجب عمل محضر إثبات واقعة وتتحمل الشركة تكاليف الإصلاح.
4 – تجب المحافظة على النظافة العامة لمواقع العمل.
5 – يحق للبلدية ولوزارات الخدمات في حالة الأعمال الطارئة فك الإعلان وعمل اللازم من دون الرجوع إلى الشركة المنفذة، والبلدية ووزارات الخدمات غير مسؤولة عن أي تلف للإعلان أو إعادة تركيبه.
6 – البلدية غير ملزمة بإيصال التيار الكهربائي للوحات الإعلانية، وتكون مسؤولية المزايد الفائز وحده، وفي حالة عدم توافر التيار الكهربائي من وزارة الطاقة فعلى المزايد إيجاد البدائل الأخرى لذلك.
7 – يمنع إقامة الإعلانات على بعض أجزاء الطرق وذلك للأسباب الأمنية ويتم تحديد الأجزاء المذكورة من قبل البلدية والجهات الرسمية الأخرى.
8 – تجب مراجعة إدارة السلامة العامة في المحافظة لاستخراج التصاريح اللازمة قبل بدء التنفيذ.
9 – يلتزم المستثمر بترقيم اللوحات الإعلانية حسب أرقام المواقع المدونة بالكروكي والمعتمدة من قبل البلدية.
10 – ألا يكون الإعلان ذا إضاءة قوية ومبهرة تؤثر على سلامة قائدي المركبات، ولا تتضمن الإعلانات أي رسائل تضر بالمصلحة العامة وتتنافى مع قانون المرور.
11 – ألا يماثل الإشارات والعلامات المرورية بالألوان والأشكال.

الضوابط الخاصة بإقامة اللوحات الإعلانية بالطرق السريعة

1 – يجب ألا تقل المسافة بين اللوحات الإعلانية عن 400م للوحات الإعلانية بالاتجاه الواحد.
2 – الحد الأدنى للمسافة ما بين نهاية أسفلت كتف الطريق والعمود المثبت عليه اللوحة الإعلانية 7م.
3 – لا يقل ارتفاع الحافلة الدنيا لصندوق الإعلان عن 6م عن سطح الأرض ولا تزيد على 10م وأن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي.
4 – يجب حماية قاعدة الإعلان بحاجز مضاد للصدمات بمساحة تحددها الإدارة العامة للمرور.
5 – يجب ألا يكون الإعلان ذا إضاءة قوية ومبهرة تؤثر في سلامة قائدي المركبات، وأن لا تتضمن الإعلانات أي رسائل تضر بالمصلحة العامة وتتنافى مع قانون المرور.

ضوابط إقامة إعلانات أعمدة الإنارة

1 – أن تقام على شكل صناديق ضوئية على أعمدة الإنارة.
2 – أن تقام في الشوارع التجارية والرئيسية فقط.
3 – ألا يقل ارتفاع اللوحة عن ثلاثة أمتار من مستوى سطح الأرض.
4 – أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي.
5 – يجوز أن يكون الإعلان متحركا شريطة أن تكون الإضاءة ثابتة.
6 – يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.
7 – موافقة وزارة الكهرباء والماء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى