المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

الدلال: تعديل قانون ديوان المحاسبة بإحالة المخالفات إلى القضاء مباشرة ونشر تقارير الرقابة في الجريدة الرسمية

إذا وقع خلاف بين الديوان وإحدى الوزارات بشأن الرقابة التي يمارسها يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه

قدم النائب محمد الدلال اقتراحا بقانون لتعديل احكام قانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة يمنح الديوان صلاحية الاحالة للقضاء في حال وجود شبهة مخالفة جزائية للقانون، وكذلك نشر التقارير السنوية ما لم تكن هناك موانع قانونية بشان سرية تلك التقارير.

ونص الاقتراح على ما يلي:

(المادة الأولي): تعدل المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة على النحو التالي:

«رقابة الديوان مسبقة وأثناء التنفيذ ولاحقة وفقا لأحكام هذا القانون وتشمل:

1- الرقابة النظامية بشقيها رقابة المشروعية والرقابة المحاسبية.

2- الرقابة على الأداء.

3- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية

4- الرقابة في مجال الرقابة على تكنولوجيا المعلومات

5- الرقابة في مجال تطبيق قواعد الحوكمة المؤسساتية».

(المادة الثانية): تعدل المادة (33) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة على النحو التالي:

إذا وقع خلاف بين الديوان وإحدى الوزارات أو المصالح أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة بشأن الرقابة التي يمارسها الديوان يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه بعد اخذ رأي اللجنة المختصة بمجلس الامة ويعمل بالقرار الذي يصدره مجلس الوزراء.

(المادة الثالثة): تعدل المادة (34) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة على النحو التالي:

يعين رئيس الديوان بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الامة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء، ويعامل الرئيس معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية ومن حيث نظام الاتهام والمحاكمة، ومدة التعيين سبع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز عزله الا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة او بقرار من السلطة التأديبية المختصة وفقا للفقرة السابقة.

(المادة الرابعة): تعدل المادة (42) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة على النحو التالي:

«الموظف الفني في تطبيق هذا القانون هو كل من يشغل احدى الوظائف العالية الفنية من وظائف الحلقة الثانية بميزانية الديوان، ويشترط فيمن يعين في احدى هذه الوظائف ان يكون حاصلا على مؤهل عال من كلية جامعية معترف بها من الجهة المختصة بالكويت او ما يعادلهما وعلى الاخص في مجال الحقوق او التجارة او من التخصصات الاخرى التي يتطلبها اعمال التدقيق والرقابة في الديوان».

(المادة الخامسة): تعدل المادة (80) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة على النحو التالي:

«فيما يتعلق بمراجعة المصروفات السرية يكتفى في شأنها بإقرار يوقعه الوزير المختص كل ثلاثة أشهر يتضمن بيان قيمة المبلغ المصروف خلال هذه المدة من اعتماد المصروفات السرية المخصص لوزارته بالميزانية وشهادة بان هذا المبلغ قد تم صرفه في حدود الاعتمادات المقررة وفي الأغراض التي خصصت من أجلها، ويبعث الوزير بهذا القرار بصفة سرية إلى رئيس الديوان وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها الإقرار وعلى رئيس الديوان ان يبلغ رئيس مجلس الأمة بتلك الاقرارات وبأية مخالفات للقانون يراها الديوان، وعلى رئيس الديوان الا يطلع أحدا عليه وأن يحتفظ به لديه.

(المادة السادسة): تضاف مادة جديدة على القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة نصها على النحو التالي:

«يبـاشــــر الديــــوان اختصاصاته في الرقابة على الأداء مستندا في ذلك إلى معايير الاقتصاد والكفاءة والفاعلية، وللديوان أن يستخدم في مجال رقابة الأداء جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة لأغراض هذه الرقابة من جمع المعلومات، وتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية، وتحليل البيانات والنتـائــج، واستقـصـاء المعلومات حول التكاليف والإنتاج والمبيعات، والاطلاع على الخطط والسياسات المقررة وقرارات السلطات المعنية، وتلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقواعد والتعليمات التي يصدرها رئيس الديوان في هذا الشأن».

(المادة السابعة): تضاف مادة جديدة على القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة نصها على النحو التالي:

«يقوم الديوان في مجال الرقابة على تكنولوجيا المعلومات بتدقيق النظم والبرامج والتطبيقات الإلكترونية، والتحقق من كفاية وسلامة الضوابط الداخلية الخاصة بها والالتزام بتطبيقها، ومن تلبيتها لاحتياجات الجهة وانتظام سير أعمالها والمحافظة على حقوقها وممتلكاتها، ومن سرية البيانات وحمايتها، وذلك وفقا للسياسات والنظم التي تصدر من الديوان».

(المادة الثامنة): تضاف مادة جديدة على القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة نصها على النحو التالي:

«يقوم الديوان بالتدقيق في نظم الرقابة الداخلية والحوكمة المؤسساتية وإدارة المخاطر وتضارب المصالح، والتحقق من مدى كفايتها وفعاليتها ومدى الالتزام بها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها».

(المادة التاسعة): تضاف مادة جديدة برقم (42 مكررا) على القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة نصها على النحو التالي:

«للديوان في سبيل القيام بأدواره الرقابية أن يستعين بمن يرى من الخبراء والرقابيين والاستشاريين من أي جهة، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس».

(المادة العاشرة): تضاف مادة جديدة على القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة نصها على النحو التالي:

«لرئيس الديوان وبعد التثبت قانونيا أن يبلغ السلطة القضائية المختصة إذا بدت له من واقع الرقابة التي يمارسها الديوان شبهة جريمة تمس الأموال العامة معاقب عليها جزائيا، وليس لرئيس الديوان أن يفوض غيره في ممارسة هذا الاختصاص».

(المادة الحادية عشرة): تضاف مادة جديدة على القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة نصها على النحو التالي:

«يقوم الديوان من منطلق الشفافية وتعزيز حق الاطلاع بنشر تقاريره السنوية او التي يكلف بها من قبل مجلس الأمة بشان اعماله الرقابية على الجهات الخاضعة له من خلال الوسائل الإلكترونية ومن خلال الجريدة الرسمية ويستثنى من ذلك التقارير ذات الطبيعة السرية التي يحددها قرار صادر من رئيس الديوان».

(المادة الثانية عشرة): «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه».

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:

يعد ديوان المحاسبة من اهم الاجهزة الرقابية التي نص عليه الدستور ويمارس ادوار رئيسة في الرقابة والتدقيق ويساهم دوره في الحفاظ على المال العام وتصحيح ادوار المؤسسات الحكومية والجهات الخاضعة لرقابته، وعلى الرغم من النصوص التي تضمنها قانون ديوان المحاسبة من صلاحيات لأدوار الديوان الرقابية الا ان التشريع المنظم للديوان يعد من القوانين القديمة نسبيا ويتطلب ان يتم تحديثه وتدعيمه خاصة في ظل تطور الدولة ومؤسساتها وأعمالها وبالمقابل تطور ادوار الاجهزة الرقابية وفقا للتجربة الدولية والمعايير الدولية من المنظمات الدولية العاملة والمشرفة على الاجهزة الرقابية.

وتضمنــت التعديلات المقترحة عدد من النصوص المستحدثة لتدعيم ادوار ديوان المحاسبة اسوة بما تضمنته العديد من التشريعات المماثلة في العديد من الدول، حيث نصت التعديلات المقترحة على الدور الرقابي للديوان في مجال رقابة الاداء والرقابة على الاداء في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقابة على الحوكمة المؤسساتية.

وتعد تلك الادوار الرقابية من ادوار اجهزة الرقابة المالية وفقا لتعاميم وتوجيهات المنظمات الدولية كمنظمة (الانتوساي) وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بتدعيم ادوار اجهزة الرقابة العليا في الدول.

كما نظم القانون صلاحيات الديوان في رقابة الاداء ورقابة الحوكمة المؤسساتية، وفي اطار تطبيق قواعد الحوكمة في مجال القيادة للجهاز الرقابي يقترح التعديل تأقيت المنصب القيادي لرئيس الديوان بفترة سبع سنوات قابلة للتجديد خاصة بعد ما اسفرت عنه التجربة العملية في هذا الشأن.

وجاء التعديل المقترح بفتح المجال لتوظيف عدد من التخصصات في مجال التدقيق والرقابة التي يتطلبها الديوان بعد ان كان النص الحالي ينص على توظيف التخصصات في مجال القانون والتجارة.

ومنح التعديل المقترح صلاحية للديوان بالاستعانة وفق ضوابط يضعها الديوان بأهل الاختصاص من خارج الديوان في حال تطلب ذلك.

كما جاء التعديل المقترح بنص جديد يمنح الديوان صلاحية الإحالة للقضاء في حال التثبت بوجود شبهة مخالفة جزائية للقانون، كما جاء التعديل بنص جديد اكد فيه اهمية الشفافية في اعمال الديوان من خلال نشر التقارير السنوية والتقارير المطلوبة من مجلس الأمة ما لم تكن هناك موانع قانونية بشان سرية تلك التقارير.

وأكد القانون المقترح اهمية اخذ رأي اللجنة المختصة بمجلس الأمة في حال وجود خلاف بين الديوان والجهة المخالفة وهو رأي استشاري قبل الإحالة لمجلس الوزراء للقرار النهائي ويهدف ذلك الى تدعيم الرأي في شان الخلاف خاصة وان تبعية الديوان للمجلس.

ونص المقترح على اضافة نص قانوني في آلية التدقيق ومراقبة المصروفات الخاصة، حيث تطلب من الديوان احالة نسخة من التقارير الواردة من الوزراء بشان المصروفات الخاصة او السرية لرئيس مجلس الأمة مع بيان ملاحظات الديوان في هذا الشان وهو الأمر الذي من شأنه ان يعزز الدور الرقابي للديوان ويضبط اعمال الجهات الحكومية في مجال المصروفات الخاصة والسرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى