المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة لا تسقط بمضي المدة العدساني والعتيبي يرفضان تعديل قانون الجزاء

أكــد النائــب ريــاض العدساني انه سيرفض المشروع بقانون الذي تقدم به مجلس الوزراء والذي يهدف لتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 ومنها اضافة مادة 82 مكررا التي تنص على أنه لا يجوز تطبيق أحكام المادتين 81 أو 82 من قانون الجزاء في شأن الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، موضحا انه قانون تعسفي وسأرفضه في حال عرضه. وقال العدساني إن المادتين تنصان على الآتي:
المادة رقم 81
إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس، جاز للمحكمة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب، وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة، يلتزم فيه مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على ألا تجاوز سنتين، وللمحكمة أن تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه، ويجوز لها أن تغير هذا الشخص بناء على طلبه وبعد إخطار المتهم بذلك. وإذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهم
بشروط التعهد، اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن أما إذا أخل المتهم بشروط التعهد، فإن المحكمة تأمر ـ بناء على طلب سلطة الاتهام أو الشخص المتولي رقابته أو المجني عليه ـ بالمضي في المحاكمة، وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة التي
ارتكبها ومصادرة الكفالة العينية ان وجدت.
المادة رقم 82
يجوز للمحكمة إذا قضت بحبس المتهم مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة، أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم، إذا تبين لها من أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، ويوقع المحكوم عليه تعهدا بذلك مصحوبا بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة حسب تقرير المحكمة. ويصدر الأمر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائيا، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ، اعتبر الحكم الصادر بالعقاب كأن لم يكن، ويجوز إلغاء وقف التنفيذ إذا صدر ضد المحكوم عليه، خلال مدة الوقف، حكم بالحبس من أجل جريمة ارتكبت خلال هذه المدة أو قبلها ولم تكن المحكمة تعلم بها عند الأمر بوقف التنفيذ،
ويجوز إلغاء وقف التنفيذ أيضا إذا تبين صدور حكم بالحبس قبل الأمر بالوقف ولم تكن المحكمة عالمة به، فإذا حكم بإلغاء الوقف، نفذت على المتهم العقوبة المحكوم بها، وصودرت الكفالة العينية إن وجدت، وتختص بإلغاء وقف التنفيذ المحكمة التي أمرت بالوقف، وكذلك المحكمة التي أصدرت ضد المحكوم عليه حكما بالحبس خلال مدة الوقف، ويصدر الحكم بإلغاء الوقف بناء على طلب سلطة الاتهام أو المجني عليه.
وقال العدساني: لا يجوز تقييد القوانين والأصل اعطاء السلطة القضائية مساحة لإصدار أحكامها ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل من خلال محاولة التشدد في الغاء بعض مواد القانون، علما ليست كل قضايا أمن الدولة تتعلق بالأمن القومي أو التحريض او تهديد أمن البلد وزعزعته وانما بعضها رأي وحتى ان اختلفنا مع هذا الرأي كونه رأيا خاطئا ويندرج تحت السب والقذف وهنا للقاضي الحق بإصدار حكمه أؤكد احترامنا للقضاء والأحكام الصادرة منه، وأيضا بإمكانه استخدام المادتين المشار إليهما أعلاه، والذي تقدم مجلس الوزراء بإلغائها إذ أبين موقفي المعلن بانني ضد التدخل الحكومي ومحاولة التضييق من خلال اصدار التشريعات المقيدة والتعسفية، فعلى الحكومة الالتفات لتنمية البلد وتطويره بدلا من تقديم قوانين تعسفية.
من جهته، أعلن النائب خالد العتيبي رفضه للمشروع الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الأمة، لتعديل قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والذي ينص على أن الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم
بها في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، لا تسقط
بمضي المدة، ولا تستحق تخفيف العقوبة أو وقف التنفيذ فيها.
واعتبر العتيبي أن الحكومة بهذا المشروع تسعى للنيل من الحريات وتؤسس لقبضة أمنية بشكل قانوني تواجه بها أصحاب الرأي والمغردين والشباب المسالم أصحاب التوجهات السياسية، قائلا بدلا من أن تراجع الحكومة القوانين المقيدة للحريات والأخرى القمعية تضيف إلى ترسانة القوانين الأمنية قانون جديد ينتقص من الحريات وينال منها.
وأضاف العتيبي أن نصوص المشروع تتوغل بشكل واضح على سلطة القضاء التقديرية في قضايا أمن الدولة، بل تلغي تلك السلطة تماما، وهي بذلك تنسف أبسط مبادئ أصول التقاضي لما للقضاء من طبيعة إبداعية، وتحوله إلى قضاء جامد وقاس لا مكان فيه لممارسة القاضي سلطته التقديرية بإعمال التوازن بين النص التشريعي وملابسات الدعوى أو ظروف المتهم وملابسات القضية بشكل عام.
وأشار إلى ان لديه الكثير من التحفظات بالأساس على موضوع جرائم أمن الدولة وتصنيفها، فأي قضية رأي عادية يتم تصنيفها على أنها قضية أمن دولة، مؤكدا رفضه، لهذا المشروع جملة وتفصيلا، مطالبا الحكومة بسحبه والتخلي عن النفس الأمني الذي دأبت عليه مؤخرا، قائلا سنتصدى لهذا المشروع أو أي مشروع آخر ينال من حريتنا وسلطة قضائنا الشامخ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى