«الدستورية»: موضوع «السكان الأصليين».. غير مقبول

في أحد الطعون الذي أثار جدلاً واسعاً، في ما يخص بمطالبته ببطلان عضوية 8 نواب في مجلس الأمة، استناداً إلى القانون الذي استلزم أن يكون ممثل الأمة من الكويتيين المتوطنين في الكويت قبل 1920، فقد قضت المحكمة فيه بعدم القبول.
وقالت المحكمة إن مفاد نص المادة 41 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرّع وإن أتاح لكل ناخب أو مرشح أن يطلب إبطال الانتخاب، إلا أنه قصر حق الناخب أو المرشح في هذا الصدد على إبطال الانتخاب في دائرته الانتخابية.
وأشارت إلى أن هذا النص حدد مجال هذا الطلب، ونطاقه، والصفة المتطلبة في مقدم الطلب، وإجراءات تقديمه، وميعاده، وقد اختص المشرّع هذه المحكمة دون غيرها – طبقاً لقانون إنشائها – بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، وقوام هذه الطعون، الطلبات التي تقدم إليها بإبطال الانتخاب على الوجه المتقدم.
وأضافت: هذه المحكمة إنما تفصل في تلك الطلبات بوصفها محكمة موضوع، تقصياً لما يطرحه عليها الطالب من عناصر ووقائع معينة تنصب أساساً على ما ينازع فيه أصلاً متعلّقاً بعملية الانتخاب في دائرته الانتخابية.
وتابعت: كما تتقصى أيضاً ما عسى أن يثيره الطالب عرضاً من مطاعن دستورية على النصوص التشريعية المتصلة بعملية الانتخاب، والتي ينعكس أثرها بحكم اللزوم على واقع ما ينازع فيه الطالب في إطار طعنه الموضوعي بدائرته الانتخابية، وذلك من خلال دفع بعدم الدستورية تقدر هذه المحكمة جديته وتتحرى في شأنه وجه المصلحة الشخصية المباشرة لمبدي الدفع كشرط لا غنى عنه لقبول المنازعة الدستورية.
وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد طعن في الانتخابات التي تمت في 2016/11/26 مختصماً في طعنه المطعون ضدهم من الذين أعلن فوزهم في الدوائر الانتخابية الخمس، توصلاً إلى بطلان النتيجة المعلنة في جميع الدوائر الانتخابية، وذلك فيما تضمنته من فوزهم، وبعد صحة عضويتهم، وهو الأمر غير المقبول قانوناً بمفهوم المخالفة للمادة 41 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة سالف البيان، فمن ثم يكون متجاوزاً بذلك النطاق المحدد للطعن الانتخابي، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن.