المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مثبتةامن ومحاكم

«الدستورية»: لا تمييز في «علاوة الأولاد»

في الوقت الذي قررت فيه المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة مد أجل النطق بالحكم في قانون «البصمة الوراثية» إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل.. رفضت المحكمة الطعن بعدم دستورية القانون الخاص بـ«علاوة الأولاد» للعاملين في الجهات غير الحكومية، مؤكدة أن النص لم يخالف مبدأ المساواة، ولم يكن فيه تمييز غير مبرر بين هؤلاء الأولاد. واوضحت المحكمة في حيثياتها ان علاوة الأولاد مقررة للعاملين في الجهات المشار إليها وليست مقررة للأولاد أنفسهم.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي ينعى بعدم دستورية المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2011 بشأن استبدال المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 الخاص بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، وذلك فيما تضمنته من منح علاوة الأولاد عن كل ولد وحتى الولد السابع، وعدم صرفها عن الولد الثامن وما يليه، إذ أقامت تمييزا غير مبرر بين الأولاد من الأول حتى السابع، والأولاد من الثامن وما يليه، وذلك بالمخالفة لمبدأ المساواة التي كفلها الدستور في المواد 7 و8 و29 منه.

دعم العمالة
وقالت المحكمة إن المادة 3 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية قد ألزمت الحكومة بأن تؤدي لكل مواطن يلتحق بالعمل لدى القطاع الخاص أو القطاع الحكومي علاوة أولاد، يُصدر مجلس الوزراء القرارات المنظمة لها التي تحدد قيمتها وشروط استحقاقها والجهات غير الحكومية التي تنطبق عليها، والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، على أن تكون علاوة الأولاد 50 ديناراً عن كل ولد وحتى الولد الخامس. واضافت: بالبناء على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001، ونص في المادة 2 منه على منح هذه العلاوة للعاملين في الجهات التي حددها عن كل ولد بحد أقصى خمسة أولاد، ثم صدر قرار مجلس الوراء رقم 372 لسنة 2011 بتعديل المادة الأخيرة لتكون علاوة الأولاد عن كل ولد وحتى الولد السابع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى