المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

امن ومحاكم

«الدستورية» تعيد للقاضي سلطته التقديرية في قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

 

قضت المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية نص المادة 42 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك فيما تضمنته من أنه «ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين 81 و82 من قانون الجزاء بشأن هذه الجرائم».

وأكدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بحيثيات حكمها الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن النص المطعون عليه منع القاضي من استعمال سلطته التقديرية في التقرير عن النطق بالعقاب أو الأمر بوقف تنفيذ العقوبة وفق المادتين 81 و82 من قانون الجزاء، مشيرة إلى أن هذا النص أهدر بذلك جوهر الوظيفة القضائية بشأن الجريمة محل الدعوى الجزائية بحرمان القاضي من تقدير العقوبة التي تناسبها.

وأضافت المحكمة أن النص المطعون عليه أهدر ضوابط المحاكمة المنصفة للمتهم في مجال فرض العقوبة كما يمثل تدخلا محظورا من السلطة التشريعية بشؤون القضاء واستقلاله، ما يصم ذلك النص بعيب مخالفته لأحكام المواد 34 و50 و163 من الدستور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى