الحكومة تطلب الإذن لاقتراض 25 مليار دينار!
أحالت الحكومة الى مجلس الامة مشروعا بقانون بالاذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الاسواق المالية المحلية والعالمية، والذي يؤذن بموجبه للحكومة خلال مدة لا تجاوز عشرين سنة بعقد قروض عامة بمبلغ لا يتجاوز 25 مليار دينار.
تكون المشروع الحكومي بقانون بالاذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الاسواق المالية المحلية والعالمية الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه وتمت احالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بصفتها اللجنة المختصة من ثماني مواد جاءت على النحو التالي:
• مادة أولى: يؤذن للحكومة خلال مدة لا تجاوز عشرين سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 50 لسنة 1987 المشار اليه بعقد قروض عامة او عمليات تمويل بمبلغ لا يجاوز خمسة وعشرين مليار دينار كويتي او ما يعادله من العملات الاجنبية الرئيسية القابلة للتحويل ويعقد القرض او عملية التمويل بالاساليب والادوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن من الاسواق المالية المحلية او العالمية.
• مادة ثانية: يحدد لسداد مبلغ القرض او عملية التمويل اجل لا يجاوز ثلاثين سنة يبدأ من تاريخ ابرام العقد متى تم على دفعة واحدة، فاذا كان مقسما الى شرائح بدأ سريان الاجل بالنسبة لكل شريحة من تاريخ ابرام العقد الخاص بها.
• مادة ثالثة: يتولى بنك الكويت المركزي نيابة عن وزارة المالية وبالتنسيق والتشاور مع وزير المالية ابرام وادارة وتنفيذ عقود القروض العامة وعمليات التمويل بالدينار الكويتي او بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل داخل الكويت وفقا للاساليب والادوات المالية المتعارف عليها وطبقا للقواعد التي يضعها البنك.
• مادة رابعة: تتولى الهيئة العامة للاستثمار نيابة عن وزارة المالية وبالتنسيق مع وزير المالية ابرام وادارة وتنفيذ عقود القروض العامة وعمليات التمويل بالعملات الاجنبية الرئيسية القابلة للتحويل في مختلف الاسواق المالية العالمية وذلك وفقا للاساليب والادوات المالية المتعارف عليها.
• مادة خامسة: يجوز لوزارة المالية ان تفي بما عليها من التزامات تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة عن طريق اصدار اذونات او سندات او صكوك او الاقتراض او عمليات التمويل المباشر من المؤسسات المالية او غيرها ومن الادوات المالية المتعارف عليها وتحدد وزارة المالية العائد المناسب الذي يدفع في هذه الحالات.
• مادة سادسة: لا تسري احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه على عمليات اصدار وطرح وادارة الادوات المالية الصادرة وفق احكام هذا القانون.
ويجوز بقرار من وزير المالية ادراج الادوات المالية الصادرة وفق هذا القانون في البورصة، ويتم تداولها وفقا للقواعد التي تضعها هيئة اسواق المال بالتنسيق مع وزير المالية.
• مادة سابعة: يجوز لوزير المالية الاذن باسترداد الادوات المالية والسداد المبكر للقروض وعمليات التمويل التي تتم وفق هذا القانون طبقا لما تقتضيه المصلحة العامة.