المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

الحكومة تحيل «المنطقة الشمالية» إلى مجلس الأمة

المصدر : الرأي

أحالت الحكومة مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية إلى مجلس الأمة مطالبة بإعطائه صفة الاستعجال وفقاً للمادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وفي ما يلي أبرز مواد القانون:

مادة (2)
إنشاء المنطقة الاقتصادية
تنشأ منطقة اقتصادية تسمى «المنطقة الاقتصادية الشمالية» على كامل المساحة المحددة بالملحق رقم (1) لهذا القانون، وذلك لإقامة مشروعات تنموية عليها في كافة مجالات الاستثمار، وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويجوز بمرسوم إضافة مساحات أخرى للمنطقة الاقتصادية، أو إلحاق ميناء بها سواء كان بحرياً أو جوياً أو برياً.

مادة (3)
سيادة الدولة
تكون المنطقة الاقتصادية تحت السيادة الكاملة للدولة، وتخضع للاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها.
ويجوز للمنطقة إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات والمراكز الدولية المماثلة، بشرط ألا تتعارض هذه الاتفاقيات والمذكرات مع الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها.

مادة (4)
أهداف المنطقة الاقتصادية
تهدف المنطقة الاقتصادية إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة على المساحة المخصصة لها وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي، وجذب الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والأنشطة المالية وغيرها من الأنشطة القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، وزيادة حصة الدولة في التجارة العالمية، ودعم الاستقرار الاقتصادي من خلال التنوع الاقتصادي والربط الاقليمي والمساهمة في تنوع الصادرات غير النفطية باعتبارها أحد ركائز الإصلاح الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الاقليمية والدولية.

مادة (5)
دخول المنطقة الاقتصادية
يكون دخول الاشخاص أو المواد أو الآلات أو الأدوات أو المعدات أو غيرها للمنطقة أو السكن فيها وفقاً للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (6)
خدمات وزارة الداخلية
تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع المؤسسة إنشاء وحدة خاصة أو أكثر في المنطقة الاقتصادية، تختص بكافة أعمال الحماية وحفظ الأمن فيها، بما يتفق مع طبيعة المنطقة الاقتصادية وخصوصية المشروعات العاملة فيها، وذلك وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون ولائحته التنفيذية ولوائح وقرارات المنطقة الاقتصادية، وكافة التشريعات النافذة في الدولة.
كما تتولى الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة إنشاء وحدة خاصة أو أكثر في المنطقة الاقتصادية، تقوم بتقديم كافة خدمات سمات دخول الدولة أو الخروج منها والاقامة فيها للمستثمرين ولجميع العاملين غير الكويتيين في المنطقة الاقتصادية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (7)
تخصيص الأراضي والعقارات
يكون حصول المشروعات العاملة داخل المنطقة الاقتصادية على الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة أنشطتها داخل المنطقة الاقتصادية، عن طريق الترخيص من المؤسسة بمقابل انتفاع لمدة لا تجاوز 40 عاماً، فإذا زادت مدة الانتفاع على ذلك يكون الترخيص بعد موافقة مجلس الوزراء على ألا تزيد عن 90 عاماً قابلة للتجديد لمدة أخرى.
ويجوز أن يكون هذا الانتفاع بجزء من هذه الأراضي والعقارات بمقابل رمزي أو من دون مقابل للمدة التي يحددها مجلس الوزراء، بما لا يجاوز 60 عاماً قابلة للتجديد لمدة أخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذه التراخيص وحالات وقفها أو إلغائها.

مادة (8)
إنشاء المؤسسة
تنشأ مؤسسة عامة مستقلة تدار على الأسس الاقتصادية تسمى «المؤسسة العامة للمنطقة الاقتصادية الشمالية» تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها داخل المنطقة الاقتصادية وتتبع الوزير المختص، وتهدف إلى إدارة وتطوير وتنمية المنطقة الاقتصادية، ومتابعة شؤونها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وفقاً لأفضل المعايير الدولية.
ويجوز للمؤسسة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة أو خارجها، وفقاً لما تراه مناسباً لتحقيق أهدافها ومباشرة مهامها.

مادة (9)
سلطات المؤسسة
تتولى المؤسسة تطبيق أحكام هذا القانون، ووضع اللوائح التي تنظم كافة الأمور الخاصة بالمنطقة الاقتصادية، بما في ذلك المسائل المالية والادارية والفنية والخدمات التي تقدمها، وتنظيم المشروعات العاملة فيها، والأنشطة التي تمارسها هذه المشروعات، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة، وزارات العدل والداخلية والخارجية والدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ومؤسسة البترول الكويتية، في ما يتعلق بمجال الاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط.

مادة (13)
الضبطية القضائية
يكون لموظفي المؤسسة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الإدارة صفة الضبطية القضائية، ولهم حق الدخول إلى أماكن ومقار المشروعات العاملة داخل المنطقة الاقتصادية لضبط وإثبات المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له واللوائح النافذة فيها، وتحرير المحاضر عن الأعمال المخالفة وإحالتها للجهات المختصة، ويصدر بتحديد ضوابط وإجراءات عملهم واختصاصاتهم الاخرى قرار من مجلس الادارة.

مادة (18)
ميزانية المؤسسة
يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه، وتبدأ السنة المالية في الأول من ابريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام.
وتبيّن اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية لإدارة أموال المؤسسة والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها، واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي 31 مارس من العام التالي.
ويكون للمؤسسة حساب أو أكثر لدى البنوك داخل الدولة أو خارجها تتعامل من خلالها في مواردها ومصروفاتها.

مادة (19)
رقابة ديوان المحاسبة
وجهاز المراقبين الماليين
مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة، لا تخضع المؤسسة للرقابة المسبقة للديوان، وتقتصر رقابة الديوان على تدقيق حسابات المؤسسة وموجوداتها، وتستثنى المؤسسة من الخضوع لرقابة جهاز المراقبين الماليين.

 

مادة (26)
تشكيل مجلس الإدارة
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتألف من الرئيس ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي، يكونون متفرغين، وأربعة أعضاء غير متفرغين يشترط فيهم ذات الشروط الخاصة بأعضاء مجلس الأمناء، ويصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية مرسوم بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مجلس الأمناء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويتولى رئيس المجلس رئاسة المؤسسة، ويمثلها أمام القضاء والغير، ويحل نائب الرئيس محله في حال غيابه، ويجوز للرئيس تفويضه في بعض اختصاصاته.
ويفقد عضو المجلس عضويته إذا فقد أحد شروط التعيين، أو إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية خلال العام، دون عذر مقبول، ويضع المجلس لائحته الداخلية بعد العرض على مجلس الأمناء، تتضمن قواعد وإجراءات ونظام عمله وانعقاد جلساته.

اختصاصات المؤسسة

مادة (10)
بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون، تختص المؤسسة بما يلي:
1 – إنشاء وإدارة المرافق والبنية الاساسية في المنطقة الاقتصادية، وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات الدولية.
2 – الموافقة على تأسيس المشروعات العاملة في المنطقة الاقتصادية، وإصدار التراخيص الخاصة بها.
3 – إقامة منطقة عبور تجارية دولية، تكون مستقلة ومتميزة في نشاطها.
4 – تحصيل الرسوم على الخدمات التي تقدمها ومقابل التراخيص التي تصدرها.
5- إعداد اللوائح الخاصة بالمؤسسة وبإدارة وتنمية وتطوير وتشغيل المنطقة الاقتصادية وتنظيم العمل بها.
6 – إعداد خارطة للفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها.
7 – توحيد جميع النماذج الخاصة بشؤون الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية وتوفيرها للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.
8 – إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشؤون الاستثمار في المنطقة الاقتصادية وتنظيمها داخلياً وخارجياً.
9 – إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها المؤسسة.
10 – إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن نشاط المؤسسة والأنشطة التي تمارس داخل المنطقة الاقتصادية وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة.
11 – تأسيس شركات بمفردها أو المشاركة في تأسيس شركات أو المساهمة في رؤوس أموال شركات خاصة بنشاط المنطقة الاقتصادية أو تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها.

رأس المال والنقد والتسهيلات

مادة (14)
رأسمال المؤسسة
يتكون رأس مال المؤسسة مما يلي:
أ – حصة نقدية: مقدارها مئة مليون دينار كويتي قابل للزيادة تبعاً للاحتياجات المالية المستقبلية التي يحددها مجلس الإدارة وبعد موافقة مجلس الوزراء، وتمول هذه الحصة من الاحتياطي العام للدولة، ويخوّل وزير المالية بأدائها بالتنسيق مع الوزير المختص.
ب – حصة عينية: هي الأراضي والمنشآت داخل المنطقة، وتعتبر من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

مادة (15)
النقد والأعمال المصرفية
يكون التعامل داخل المنطقة الاقتصادية بالدينار الكويتي، ويتولى البنك المركزي أعمال السياسة النقدية والرقابة على النقد ويكون تنظيم المهنة المصرفية داخل المنطقة الاقتصادية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها البنك المركزي، ويصدر البنك المركزي تراخيص مزاولة المهنة المصرفية وذلك بما يواكب أفضل المعايير التنافسية وأحدث التطورات التقنية العالمية.

مادة (16)
التسهيلات المالية
يجوز للمؤسسة إصدار السندات والحصول على التسهيلات المالية من البنوك المحلية أو الدولية، بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يجوز لها شراء وتملك الأصول العقارية والأصول الأخرى بما في ذلك الأوراق المالية.

مجلس الأمناء

مادة (23)
تشكيل مجلس الأمناء
يكون للمؤسسة مجلس أمناء يتألف من الرئيس ونائب الرئيس، وخمسة أعضاء، يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية مرسوم بناء على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويشترط في عضو مجلس الأمناء، أن يكون من الشخصيات المرموقة التي تتمتع بسمعة طيبة وخبرات ومؤهلات مناسبة، وأن يكون من ذوي النزاهة والكفاءة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل المؤسسة، وألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي بشهر الإفلاس، أو أدين بحكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وتحدّد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ونظام عمل المجلس وانعقاد جلساته.

مادة (24)
اختصاصات مجلس الامناء
يختص مجلس الأمناء بما يلي:
1 – رسم السياسات والتوجهات والخطط العامة للمنطقة الاقتصادية، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.
2 – دراسة التشريعات المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية وإبداء الرأي فيها، ووضع الاطار العام للاصلاح التشريعي والاداري لبيئة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية.
3 – وضع حلول لمعوقات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار.
4 – تحديد الأنشطة والمشروعات التي لها الأولوية في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية.
5 – اقتراح تعيين أعضاء مجلس الادارة والرئيس التنفيذي ونوابه وعزلهم.
6 – وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والاجنبية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية.
7 – وضع خطة للترويج للاستثمار في المنطقة الاقتصادية، وتحديد الاجراءات اللازمة لتنفيذها ونشرها في الداخل والخارج.

التأميم وفرض الحراسة

مادة (31)
لا يجوز تأميم المشروعات العاملة في المنطقة الاقتصادية، ولا تخضع الأموال المستثمرة فيها لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز، وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود والتصرفات التي تبرمها المؤسسة.
ولا يجوز فرض الحراسة على المشروعات العاملة في المنطقة أو الحجز على أموالها أو التحفظ عليها وتجميدها أو مصادرتها بغير حكم قضائي نهائي.

الإعفاءات والمزايا

مادة (32)
الإعفاءات الضريبية والجمركية
لا تخضع المنطقة الاقتصادية والمشروعات العاملة فيها لكافة أنواع الضرائب والرسوم، وأي استحقاقات أو التزامات مالية أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

مادة (34)
المزايا الجمركية
لا تخضع البضائع التي يتم تصنيعها أو إعادة تصنيعها أو تجميعها في المنطقة والمستوفية لشروط المنشأ الكويتي لأي ضريبة أو رسم جمركي عند دخولها السوق المحلي.
وتعفى البضائع الأخرى التي يتم تصنيعها أو إعادة تصنيعها أو تجميعها في المنطقة الاقتصادية عند دخولها السوق المحلي من الرسوم، في حدود قيمة الموارد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في تصنيعها أو تجميعها.
ويجوز إعادة تصدير البضائع والآلات والادوات والمعدات والاجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى التي استوردت على ذمة المشروع، بعد الوفاء بكافة الالتزامات المستحقة عليها، مع إعفاء عملية إعادة التصدير من أي ضرائب أو رسوم جمركية.

أحكام انتقالية

مادة (48)
يعتبر هذا القانون قانوناً خاصاً، ولا يعمل في المنطقة الاقتصادية بأي نص يتعارض مع أحكامه.
ودون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة (9) من هذا القانون، تكون المؤسسة هي الجهة المنوط بها تنفيذ كافة التشريعات النافذة في الدولة بالمنطقة الاقتصادية وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لكافة المسائل المالية والإدارية والفنية والأنشطة وغيرها بالمنطقة الاقتصادية.

مادة (49)
تحل المؤسسة محل جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، وتؤول إليها ما لهذا الجهاز من حقوق، وتلتزم بما عليه من التزامات، وتكون هي المسؤولة عن كافة الالتزامات والتعاقدات والتصرفات التي تقوم بها.

مادة (50)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الادارة، خلال سنة من تاريخ صدور مرسوم تعيين مجلس الإدارة.

مادة (51)
على الوزراء – كل في ما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى