المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

امن ومحاكم

«الجنايات»: لا يحق القبض على الأشخاص بالشارع إلا بإذن مكتوب

قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطنا من التعاطي بعد ان أكد ضابط الواقعه انه وجد المشكو بحقه مغمياً على الارض بعد ان كان بحالة غير طبيعيه ومرمياً بجانبه مواد مؤثره عقلياً، واكدت المحكمة انه لا يحق للشرطة القبض والتفتيش على المواطنين.
واوضحت ان المادة 52 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على ان «لكل شرطي ان يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات إسمه وشخصيته إذا كان ذلك لازماً للتحريات التي يقوم بها».
وتابعت المحكمة «وفِي المادة 44 من ذات القانون على انه، عند قيام احد رجال الشرطة بالتحري إن هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسكن معين يجب عليه أن يعرض التحريات على المحقق وعلى المحقق إذا تأكد ان الضرورة تقتضي الإذن والتفتيش، أن يأذن له كتابة في إجراءه بها».
وأشارت المحكمة إلى أن أنه ليس لرجال الشرطة عند حصول مبرر للإستيقاف أن يقوم بالقبض أو تفتيش من يتم استيقافه، ولو قامت قرائن جدية على ارتكاب جناية او جنحة، وإنما كل مايبيحه له القانون في هذه الحالة أن يصطحب الى مركز الشرطة وإن رأى ضرورة لتفتيشه فعليه ان يستأذن المحقق في إجراء التفتيش.
وقالت دفاع المتهم الذي تم تبرأته، المحامية حوراء الحبيب أن هذا الحكم والمبدأ هو انتصار لحريات المواطنين وإلا يتم التفتيش إلا بإذن مكتوب، وأن هذا ماقمنا بالدفع فيه امام المحكمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى