المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

الجلسة الأولى لمجلس الأمة في دور الانعقاد الثالث..حفل الافتتاح واستجوابان وتشكيل 12 لجنة برلمانية

وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس الدعوة لحضور حفل الافتتاح والجلسة الأولى للمجلس في دور الانعقاد العادي الثالث المقرر عقدهما يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018.

وتعقد الجلسة الافتتاحية في الساعة العاشرة والنصف من يوم الثلاثاء بناء على المرسوم رقم 284 لسنة 2018 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد.

ونص المرسوم في مادته الأولى على ما يلي: يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر صباح يوم الثلاثاء 21 من صفر سنة 1440هـ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2018.

ونصت المادة الثانية على الآتي: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية.

ووزع مع الدعوة جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى والمتضمنة حفل الافتتاح وبنود جدول الأعمال والمشتملة على الآتي:

1 – البند الأول: انتخاب أمين السر.

2 – البند الثاني: انتخاب المراقب.

البند الثالث: الاستجوابات.

3 – الاستجواب الموجه من العضوين: محمد براك المطير، شعيب شباب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن:

المحور الأول: هدم دولة المؤسسات وتمكين المتنفذين بدون وجه حق من الاستيلاء على مرافق الدولة والتخاذل في قضية الإيداعات.

المحور الثاني: غياب العدل عند التطبيق للقوانين والكيل بمكيالين عند التعامل مع المواطنين.

المحور الثالث: التعدي على الدستور وحقوق المواطنة بسحب لجناسي وسجن نواب الأمة والتعدي على حقوق الإنسان.

المحور الرابع: عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لعلاج الملاحظات في الاستجوابات السابقة. (وذلك طبقا لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

4 – الاستجواب الموجه من العضو: رياض أحمد العدساني الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في شأن:

المحور الأول: التعيينات والتنفيع.

المحور الثاني: التجاوزات في الميزانية.

المحور الثالث: محاولة إضعاف الرقابة البرلمانية. (وذلك طبقا لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

5 – البند الرابع: التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الحكم الجزائي الذي أصدرته محكمة التمييز بجلسة 8 يوليو 2018 بحق د.وليد الطبطبائي ود.جمعان ظاهر الحربش عضوي مجلس الأمة.

6 – البند الخامس: انتخاب أعضاء اللجان:

تنص المادة 93 من الدستور على أن «يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي للجان اللازمة لأعماله».

(أولا) لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري. «كانت في الدورات الماضية مؤلفة من ثلاثة أو خمسة أعضاء».

(ثانيا) اللجان الدائمة:

أ – لجنة العرائض والشكاوى وعدد أعضائها خمسة.

ب – لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وعدد أعضائها خمسة.

ج – لجنة الشؤون

المالية والاقتصادية وعدد أعضائها سبعة.

د – لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعدد أعضائها سبعة.

هـ- لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد وعدد أعضائها خمسة.

و – لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل وعدد أعضائها خمسة.

ز – لجنة الشؤون الخارجية وعدد أعضائها خمسة.

ح – لجنة المرافق العامة وعدد أعضائها سبعة.

ط – لجنة الميزانيات والحساب الختامي وعدد أعضائها سبعة.

ي – لجنة حماية الأموال العامة وعدد أعضائها خمسة.

ك – لجنة الأولويات وعدد أعضائها خمسة (يتم انتخاب ثلاثة منهم فقط يضم إليهم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة

الـشــؤون الـتـشريعية والقانونية).

البند السادس: ما يستجد من أعمال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى