المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مثبتةأخبار مجلس الأمة

«التشريعية»: سيادة «الجناسي» في المنح لا السحب

في ظل تمسك الجهات الحكومية بسيادة الجنسية الكويتية، وعدم إخضاعها لرقابة القضاء، كشف تقرير اللجنة التشريعية عن أن نطاق نظرية أعمال السيادة يشمل قرارات المنح من عدمه، وذلك لملاءمة هذه القرارات لوصف أعمال السيادة، التي لا تخضع بطبيعتها لرقابة القضاء، على خلاف القرارات الصادرة بسحب الجنسية أو إسقاطها أو فقدها، وهو ما يتفق مع ما اتجهت إليه المحاكم الكويتية أخيراً.
وكانت الآراء الحكومية قد ذهبت في التقرير إلى أن اقتراحات تعديل قانون المحكمة الادارية مخالفة للواقع والقانون، كون الجنسية وكل القرارات والأوامر الصادرة بشأنها من أعمال السيادة التي تصدر عن الحكومة، باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، وأعمالها لا بد ان تكون بمنأى عن اختصاص القضاء.

وفي تفاصيل النقاش، أكدت وزارتا الداخلية والعدل أمام لجنة الشؤون التشريعية رفضهما للمقترح الذي انتهت إليه اللجنة بشأن إخضاع القرارات الصادرة بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية لرقابة القضاء.
وذكرت اللجنة التشريعية في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس عن تعديل قانون المحكمة الكلية أنها نظرت 5 مقترحات.
وبينت أن الاقتراح بقانون الأول ينص هذا الاقتراح في مادته الأولى على أن يستبدل بنص البند (خامساً)، من المادة الأولى من المرسوم رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه نص يزيل الاستثناء المتعلق بمسائل الجنسية بحيث تكون القرارات الخاصة بالجنسية خاضعة لولاية المحكمة شأنها شأن باقي القرارات الإدارية. وأضافت: «كما ينص الاقتراح في مادته الثانية على إضافة فقرة جديدة للمادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء تنص على عدم اعتبار المسائل المتعلقة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية ضمن أعمال السيادة التي لا تنظرها المحاكم وفقاً لنص المادة.
وأشارت إلى أن الاقتراح بقانون الثاني ينص الاقتراح في مادته الأولى على أن يستبدل بنص البند (خامساًَ)، من المادة 1 من المرسوم رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه نص يؤكد على اختصاص المحكمة بالقرارات الصادرة في شأن الجنسية.
وتطرقت إلى الاقتراح بقانون الثالث الذي ينص على أن يستبدل بنص البند (خامساً)، من المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه نص يزيل استثناء مسائل الجنسية من ولاية المحكمة، كما ينص على أنه يجوز لكل من سحبت أو أسقطت جنسيته أو شهادة الجنسية، أو أبعد من البلاد بعد سحب جنسيته قبل صدور القانون، تقديم طلب بإلغاء القرار الصادر في هذا الشأن خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وعن الاقتراح بقانون الرابع، قالت اللجنة أنه ينص الاقتراح في مادته الأولى على أن يستبدل بنص البند (خامساً)، من المادة 1 من المرسوم رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه نص يزيل استثناء القرارات الصادرة في شأن دور العبادة من ولاية المحكمة.
أما الاقتراح بقانون الخامس، فينص الاقتراح في مادته الأولى على أن يستبدل بنص البند (خامساً) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه نص يستثني القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن منح الجنسية، وإقامة وإبعاد غير الكويتيين ودور العبادة من ولاية المحكمة، وبذلك يعطيها – بمفهوم المخالفة – اختصاص نظر القرارات الصادرة في شأن سحب وإسقاط الجنسية.

رأي «الداخلية»
وذكرت اللجنة أن وزارة الداخلية أفادت بأنه يدخل في اختصاص وزارة الداخلية الأمور المتعلقة بالجنسية، لذلك كان رأيها فيما يخص الاقتراحات بقوانين الأول، والثاني، والثالث، عدم الموافقة عليها، حيث ترى الوزارة أن هذه الاقتراحات جاءت مخالفة لأحكام الواقع والقانون، كون الجنسية وكل القرارات، والأوامر الصادرة بشأنها من أعمال السيادة التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، لتعلقها أصلاً بالوظيفة الحكومية، ولاتسامها بطابع سياسي أملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة وبأحوالها الاجتماعية والاقتصادية، ومن ثم فإن القرارات الصادرة بشأن أعمال الجنسية لابد ان تكون بمنأى عن اختصاص القضاء.
وتطرقت اللجنة إلى افادة وزارة العدل، حيث «أكد ممثلو وزاة العدل أن رأيهم متوافق مع ما انتهت إليه وزارة الداخلية باعتبارها صاحبة الاختصاص في مسائل الجنسية، أما ما يتعلق بالاقتراح بقانون الذي يزيل استثناء القرارات الصادرة في شأن دور العبادة من ولاية المحكمة، فقد أكدوا أنهم سيقدمون الرأي في شأنه مكتوباً إلى اللجنة».
ورأت اللجنة أنه بعد البحث والدراسة، تبين للجنة ان الهدف من الاقتراحات نبيل، وذلك كون حق التقاضي حقا أصيلا منصوصا عليه في المواثيق الدولية، وكذلك في الدستور الكويتي في المادة 166.
ورأت اللجنة أن نطاق نظرية أعمال السيادة فيما يتعلق بمسائل الجنسية يشمل القرارات المتعلقة بمنحها أو رفض منحها، وذلك لملاءمة هذه القرارات لوصف أعمال السيادة، والتي لا تخضع بطبيعتها لرقابة القضاء على خلاف القرارات الصادرة بسحب الجنسية أو اسقاطها أو فقدها، وهو ما يتفق مع ما اتجهت إليه المحاكم الكويتية مؤخراً.
وأضافت اللجنة بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة على المبدأ الذي جاءت به الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والثالث والخامس، وذلك وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة بأغلبية الحاضرين من أعضائها (1:4) وذلك بإخضاع القرارات الصادرة بسحب أو اسقاط أو فقد الجنسية الكويتية لرقابة القضاء. كما انتهت إلى عدم الموافقة على الاقتراح بقانون الرابع الذي يهدف إلى إخضاع التراخيص الصادرة في شأن دور العبادة لرقابة القضاء، وذلك بأغلبية الحاضرين من أعضائها (1:4) وذلك للأسباب الواردة في هذا التقرير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى