![](https://www.shula.news/wp-content/uploads/2019/09/923695-1.jpg)
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قرارا وزاريا يقضي بحظر استيراد او تداول او بيع اي بضائع او سلع غير مصحوبة بشهادات المنشأ الدالة على مصدرها إنتاجا او استيرادا، ويشترط في شهادات بلد المنشأ ان تكون معتمدة من غرفة التجارة ببلد المنشأ ومصدقا عليها من الجهات المختصة بها والقنصلية الكويتية بها.
وسيتم العمل في تطبيق أحكام المادة الاولى في شأن البضائع والسلع الواردة مصحوبة بشهادات بلد المنشأ بالشروط المشار إليها في تلك المادة ولا تحمل مفرداتها اسم بلد المنشأ ـ فضلا عن التعليمات الجمركية الصادرة بقرار مدير عام الجمارك رقم 78 لسنة 2004 المشار إليها ـ بالضوابط والأحكام التالية:
ـ يتعين على الإدارة الجمركية إخطار وزارة التجارة والصناعة ـ إدارة قمع الغش التجاري ـ بالسماح للمستوردين بإيداع بضائعهم التي لا تحمل مفرداتها اسم بلد المنشأ بمخازنهم الخاصة داخل الدائرة الجمركية (الميناء لأغراض تثبيت بلد المنشأ على مفردات تلك البضائع ـ وذلك لضبط التنسيق والرقابة على هذه العملية والإشراف عليها للتأكد من استكمال وسلامة اجراءات تثبيت اسم بلد المنشأ على كامل البضاعة المودعة خلال المدة المحددة جمركيا.
ـ في حال الترخيص للمستورد بإنهاء إجراءات تثبيت اسم بلد المنشأ على مفردات البضائع الواردة وفقا لشهادة المنشأ المقدمة عنها بمستودعات المستورد الخاصة خارج الدائرة الجمركية (الميناء) يتعين على المستورد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة بموجب طلب على النموذج المعد لهذا الغرض والمرفق بهذا القرار ـ ويلزم المرخص له بتحديد مكان المستودع ـ وعدم فتح او غلق المخازن إلا بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، ويغلق المخزن بقفلين مفاتيح أحدهما مع ممثل الوزارة طوال مدة عملية تثبيت اسم بلد المنشأ المرخص بها وحتى تمام الانتهاء منها.
ويرفق بطلب الترخيص المستندات التالية:
1 ـ كتاب موجه للوزارة.
2 ـ تعبئة نموذج تعهد الوزارة.
3 ـ صورة الترخيص التجاري للشركة/ المؤسسة والفروع (سارية المفعول).
4 ـ اعتماد التوقيع.
5 ـ شهادة قيد الوكالة.
6 ـ مستندات البضاعة (فواتير البضاعة ـ البيان الجمركي ـ شهادة المنشأ ـ حصر الكمية المراد تثبيت بلد المنشأ عليها ـ عينات من البضاعة).
ويسدد المرخص له مقابل الإشراف والمتابعة مبلغا وقدره 100 دينار شهريا تدفع عند طلب الترخيص وفقا للأشهر المرخص بها لإتمام عملية تثبيت بلد المنشأ بمستودعات المستورد الخاصة خارج الدائرة الجمركية ـ ويتم اعتماد شهادة المنشأ بما يفيد تثبيت اسم بلد المنشأ على مفردات البضائع مقابل مصاريف إدارية قدرها 50 دينارا.
وفي حال عدم مطابقة كمية ما تم إيداعه بالمخازن لأغراض تثبيت اسم بلد المنشأ او مصدر البضاعة مع الكمية التي تم حصرها وإثبات بلد المنشأ عليها ـ فإن ذلك يعتبر تهريبا جمركيا ويعاقب عليه صاحب البضاعة بالتضامن مع مسؤول المخزن المعين من قبله، وفقا للإجراءات المقررة قانونا لإدارة الجمارك المختصة.
الجدير بالذكر انه سيتم العمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات المختصة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذه.
.. وتلغي 9 أنشطة وتعدّل 8 للدليل الموحد للتصنيف الخليجي
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا عدلت بموجبه 8 أنشطة وألغت 9 أخرى في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي أمس، إن الأنشطة المعدلة هي حاضنة الأعمال في المجال التجاري والإداري والتسويقي وحاضنة الأعمال الحرفية وحاضنة الأعمال الصناعية وحاضنة الأعمال في الاتصالات والتكنولوجيا وحاضنة الأعمال في المجال الإعلامي وحاضنة الأعمال في مجال الزراعة والثروة الحيوانية وحاضنة الأعمال في مجال البيئة والطاقة المتجددة وتأجير المركبات الترفيهية لغير الأماكن العامة.
وأوضحت ان الأنشطة الملغاة بموجب القرار الذي حمل الرقم 357 لسنة 2019 هي حاضنات الأعمال في مجال المواد الغذائية والمطاعم وحاضنات الأعمال في مجال العلوم والابتكار والموهبة وحاضنات الأعمال في المجال الصحي والطبي وحاضنات الأعمال في المجال القانوني وحاضنات الأعمال في مجال المشاريع الاجتماعية غير الربحية وحاضنات الأعمال في المجال الخدمي والتسويقي وحاضنات الأعمال في المجال التجاري وحاضنات الأعمال في المجال الإداري ومسرعات الأعمال.