حتى «الأوقاف» لم تُرَقِّ الموظف المستحق! فبعد كشف المحاكم في الفترة الأخيرة عن فساد لقرارات تعيين وترقيات لبعض الجهات الحكومية، جاء حكم المحكمة الإدارية أمس، ليعلن عن بطلان 60 قراراً بالترقية في وزارة الأوقاف، ليس ذلك فقط، بل وألزمت المحكمة وزارة الأوقاف أداء مبلغ 5001 دينار لمصلحة موظفة مدعية. وأكدت المحكمة في القضية المرفوعة ضد وزير الأوقاف ووكيلها ورئيس مجلس ديوان الخدمة المدنية بصفتهم ان القرارات الصادرة كانت مشوبة بعيب مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتستوجب إلغاءها، وقضت المحكمة بأحقية المدعية، وهي موظفة بالأوقاف بالندب لوظيفة «رئيسة شعبة». وتتحصل وقائع الدعوى التي أقامها المحامي محمد الأنصاري في ان موكلته تعمل بوظيفة معلمة تربية إسلامية بإدارات الدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف، إلا أنه نما إلى علمها وفوجئت بقيام وزير الأوقاف بإصدار قرارات إدارية، حيث قضى في منطوق كل منها بندب عدد من الأسماء، وردت في كل قرار في وظيفة وكيل شعبة. وأكدت المدعية في صحيفتها المقدمة للمحكمة ان هذه القرارات، وبمطالعتها تبيّن أنه تمت بموجبها ترقية وندب المذكورين فيه بالاختيار وتخطيتها، رغم أنها تفضلهم، وأنها هي الأحق والأجدر والأفضل للقيام بوظيفة وكيل شعبة الصادر بشأنها القرارات المطعون فيها، الأمر الذي تكون معه هذه القرارات قد صدرت مخالفة للقانون، ومخالفة الهيكل التنظيمي وبطاقة الوصف الوظيفي وانعدام المشروعية والتعسّف في استخدام السلطة والانحراف بها وإساءة استعمالها. واشارت المدعية إلى ان «العبرة في تقدير مدى مشروعية السبب الذي بنى عليه القرار الإداري تكون بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر استناداً إلى القرار المطعون فيه، ويبنى على ذلك أن خطأ جهة الإدارة في ذكر سبب القرار المبلغ إلى صاحب الشأن، وإن كان يجعل من حق هذا الأخير الطعن على القرار على أساس السبب الذي أبدته الجهة الإدارية، إلا أنه لا يحول دون قيام الجهة الإدارية بالإعلان عن السبب الحقيقي وراء ذلك القرار، طالما استطاعت أن تثبت أن هذا السبب كان قائماً في تاريخ إصدار القرار، وأنه كان بالفعل المبرر في تقدير جهة الإدارة لإصداره». تجاهل التظلم! أوضحت المدعية التي كسبت الحكم بإبطال جميع قرارات الترقية، أنها قامت في البداية بالتظلم من هذه القرارات لوزارة الأوقاف، لكن الوزارة لم ترد على تظلمها ولم تحرك ساكنا، الأمر الذي اضطرت معه لرفع الدعوى الماثلة. 5 أركان تطرقت الدعوى إلى أنه يلزم لسلامة القرار الإداري توافر أركان خمسة هي: الاختصاص والشكل والغاية والسبب والمحل، وان اختلال ركن أو أكثر من هذه الأركان يتفاوت بين الجسامة واليسر بحسب الأحوال، فهو قد يؤدي إلى انعدام القرار الإداري إذا كان بالغ الجسامة بحيث يجرده من صفته كقرار. تجافي المصلحة أكدت صحيفة الطعن على القرارات التي أبطلتها المحكمة الإدارية «ان القرارات غير مشروعة ومخالفة للقانون وتجافي المصلحة العامة وتلحق أذى وضررا شديدا بالمدعية من الناحية الوظيفية والمادية والأدبية».