«الإدارية» تنتصر لـ «الفتوى والتشريع» وترفض 20 دعوى لإبطال قراراتها
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية
- المحكمة: التعيين في الوظائف العامة تترخص بها الجهة الإدارية باعتبارها القوامة على حسن سير المرفق وبما لها من سلطة تقديرية بغير معقب ما دام خلا من إساءة استعمال السلطة
- الطاعنون لم يقدموا دليلاً على انحراف لجنة اختيار المتقدمين بوظيفة محام «ب» باستعمال سلطتها أو أن عملها شابته شائبة والأوراق جاءت خالية مما يفيد تعسف الجهة الإدارية بالتقييم
- الكفاءة العلمية ليست المعيار الوحيد للمنافسة بين المرشحين لشغل الوظيفة بل يتعين توافر عناصر الأهلية والقدرة على توليها
عبدالكريم أحمد
تتداول الدوائر الإدارية بالمحكمة الكلية حاليا 130 دعوى على الأقل، يطالب أصحابها بإلغاء قرارات إدارة الفتوى والتشريع الخاصة بتخطيهم في القبول والتعيين كمحامين «ب» لديها.
وتختصم هذه الدعاوى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس إدارة الفتوى والتشريع كل بصفتيهما، وتنعى على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون وصدوره مشوبا بعيب استعمال السلطة والانحراف بها، وإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص.
دعاوى مرفوضة
ونقل مصدر أن الدوائر الإدارية بالمحكمة الكلية حسمت أخيرا 20 دعوى بخلاف هذه الدعاوى برفضها جميعا، حيث ترى أحكامها أن التعيين في الوظائف العامة من الأمور التي تترخص بها الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية باعتبارها القوامة على حسن سير المرفق بغير معقب ما دام قد خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة، مضيفا أن محكمة الاستئناف لم تحدد حتى الآن موعدا لنظر أي طعن مقدم ضد هذه الأحكام.
واعترضت بعض الدعاوى المرفوضة على إضافة شرط اجتياز المرشح ما تقرره الإدارة من اختبار تحريري والمقابلة الشخصية التي تجرى من قبل لجنة الاختيار، إلا أن المحكمة ردت على هذا الادعاء بقولها إن إضافة ذلك الشرط لا تخالف القانون وتتلاءم مع نص المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية الذي أجاز صراحة للجهات الإدارية إضافة شروط أخرى إلى شروط القبول، وبالتالي فإن مفاد ذلك أن يكون التعيين لمن يجتاز هذه الاختبارات والمقابلة الشخصية ويتم ترشيحه من قبل لجنة الاختيار بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لتلك الوظيفة وأهميتها ومسؤولياتها التي تتطلب فيمن يشغلها مستوى خاصا يتعلق بالجوانب الشخصية يتعين توافره، وهو ما يمكن الجهة الإدارية من إجراء تقديرها في المفاضلة بين المتقدمين المتزاحمين لشغل هذه الوظيفة والمتنافسين للظفر بها واختيار الأصلح والأفضل منهم.
وذكرت المحكمة بأحكام رفضها بعض الطعون المعترضة على لجنة اختيار المتقدمين، أن هذه اللجنة تختص بدراسة استيفاء الشروط والضوابط في المتقدمين وإجراء المقابلات لهم والتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة ومخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن، وإعداد تقرير بنتائج المقابلات التي تجريها، وبيان بالأسماء التي ترى ترشيحها لشغل الوظيفة.
وأكدت بعض أحكام المحكمة أن الطاعنين لم يقدموا دليلا على انحراف لجنة اختيار المتقدمين للوظيفة المذكورة باستعمال سلطتها أو أن عملها قد شابته شائبة، كما أن الأوراق جاءت خلوا مما يفيد تعسف الجهة الإدارية في التقييم بحسبانه من العيوب القصدية التي لا تفترض بل يتعين إقامة الدليل عليه ويقع عبء إثبات ذلك على المدعين وهو الأمر لم يحصل.
وردت أحكام المحكمة على طعون أخرى تعترض على عدم قبول متقدمين تتوافر فيهم الشروط الأساسية أهمها الدرجة العلمية والنسبة المئوية، بقولها إن الكفاءة العلمية ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة، وإنما يتعين توافر عناصر ومعايير أخرى تتعلق بالأهلية والقدرة على توليها مما تختص لجنة المقابلة بتحديده وإعمال مقتضاه.
دفوع جديرة
من جانبه، أوضح مصدر قانوني أن المحكمة وهي تتداول حاليا بقية الـ 130 دعوى من التي لم تحسم بعد، قد تلتفت إلى 5 دفوع قانونية جديدة وجديرة بالقبول قدمت لها خلال الجلسات الأخيرة ولم تطرح خلال الدعاوى المرفوضة، مشيرا إلى أن أول هذه الدفوع يركز على قبول متقدمين هم بالأساس موظفون في جهات حكومية أخرى، وثانيها على عدم شفافية ووضوح عملية القبول وفقا لمجموع درجات التقييم، وثالثها على بطلان بعض قرارات لجنة اختيار المتقدمين لغياب بعض المشرفين عليها، ورابعها على التدخل في التعيينات والتأثير في بعض قرارات القبول، وخامسها على تطبيق قاعدة الجبر على بعض المتظلمين وإلحاقهم بالمقبولين بعملية يشوبها الغموض.
وأوضح المصدر أن أول وأبرز الدفوع يعترض على قبول 11 متقدما «والذين صدر قرار أخيرا من وزير الدولة بسحب تعيينهم» بعدما ثبتت مخالفتهم لاشتراط عدم العمل سابقا في القطاع الحكومي، حيث تأكد توافر هذا الشرط عند بدء التقديم غير أنه لم يستمر عند إصدار قرار التعيين، مشيرا إلى أن اكتشاف هذا الأمر جاء بعدما قدم هؤلاء شهادات صادرة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية عند إتمام الأوراق المطلوبة لتعيينهم بعد الإعلان عن قبولهم، إذ أظهرت هذه الشهادات أنه تم قبولهم كموظفين في جهات أخرى بعد تقدمهم بطلب التعيين كمحامين في إدارة الفتوى.
وكشف أن دفاع الطاعن في جلسة سابقة قدم ما يفيد بمخالفة هؤلاء لشرط عدم العمل سابقا في أي قطاع حكومي، الأمر الذي دعا محامي إدارة الفتوى والتشريع إلى التقدم للمحكمة لمستند من صفحتين مرسل من رئيس الإدارة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يتضمن أسماء بأحد عشر شخصا ومكتوب قرين كل اسم جهة العمل التي كان يعمل بها، وانتهى بطلب إصدار قرارات جديدة بسحب قرارات تعيين هؤلاء على اعتبار أنه لم يمض على تعيينهم أكثر من سنة، وجاء فيه: «بعد قيام المعينين بتقديم ما يفيد استكمال مسوغات التعيين واشتراطات شغل الوظيفة باعتبار أن تلك الاشتراطات مستمرة يتعين توافرها عند بدء التقدم واستمرارها حتى صدور قرار التعيين تبين عدم استمرارها بشأن بعض المقبولين إذ توافرت الاشتراطات بشأنهم عند بدء التقدم بأوراقهم لشغل الوظيفة غير أنها لم تستمر حتى صدور قرار التعيين».
وأشار إلى أن دفاع المدعي استغل هذا المستند بادعائه للمحكمة أن إدارة الفتوى تقر بوجود أخطاء بعملية الاختيار والتعيين، ما دعا هيئة المحكمة خلال جلسة سابقة إلى التوجه بسؤال إلى محامي الفتوى حول مدى إصدار الوزير لقرارات سحب قرارات تعيين هؤلاء فأجابوا أنه سيتم إصدارها قريبا حتى تم تقديمها في جلسة السادس عشر من أكتوبر الجاري، لافتا إلى أن تقديم المستند المشار إليه قد يغير قناعة محكمة الموضوع بشأن قبول الطعن.
وحول الدفع الثاني، كشف المصدر أن دفاع بعض الطاعنين يعترض على عدم شفافية ووضوح عملية القبول بالنسبة إلى الدرجة العلمية، مشيرين إلى أن اللجنة خصصت 40 درجة للمعلومات القانونية و20 درجة للمقومات الشخصية و20 درجة للثقافة والمعلومات العامة و20 درجة للشهادة الجامعية، إذ يرون أن المستندات المقدمة قرين كل اسم متقدم تم قبوله وتعيينه لم تتضمن تفصيلا لهذه الدرجات، فضلا عن أنه من غير المتصور والمعقول تخصيص 20 درجة فقط من 100 للشهادة العلمية التي يفترض أن تستند إليها اللجنة كثيرا في عملية القبول.
وأضاف: «أما بشأن الدفع الثالث، فقد أكد الطاعن أنه تم إمضاء رئيس وأعضاء لجنة اختيار المتقدمين على أوراق اختباره رغم أن بعضهم لم يكون موجودا لدى حضوره المقابلة الشخصية وتم في نفس الوقت وضع إمضائه على استمارة التقييم، وهو دفع قد تلجأ إليه المحكمة بإبطال اختباره إذا ما أثبت صحة ادعائه».
وبشأن الدفع الرابع، نقل المصدر أن أوراق الدعوى تضمنت صورا من لوحات ثناء وتغريدات شكر دونها بعض ممن تم قبولهم وتعيينهم لسياسيين ونواب في مجلس الأمة، حيث يرى الدفاع أن معيار قبول وتعيين هؤلاء تم من خلال «الواسطة» و«المحسوبية» لا على الاستحقاق وتوافر وانطباق الشروط واجتياز الاختبارات والنسب اللازمة.
أما بشأن الدفع الخامس، فألمح المصدر الى أن الدفاع يعترض على قبول الطعون التي تقدم بها لدى إدارة الفتوى 105 أشخاص والذي صدر خلال شهر يوليو الماضي، حيث تم تعيينهم وإلحاقهم بالمقبولين الأولين بعد تطبيق قاعدة «كسر الجبر»، إذ يرى الدفاع أنه بمطالعة الكشوف المسلمة من إدارة الفتوى للمحكمة ودرجات الـ443 مقبولا والمرصودة لهم في المقابلات الشخصية فإنه لم تتم ملاحظة أي تشابه في درجاتهم النهائية التي حصلوا عليها سوى لدى 25 مقبولا منهم، «فمثلا وجد هناك 20 شخصا فقط حصلوا على درجة 90، و25 شخصا فقط حصلوا على درجة 80»، في حين وجد تشابها بدرجات الـ 105 متظلمين جميعا وهي 69.5 درجة.
واشار إلى أن لجنة بحث التظلمات كانت قد قررت بقبولها لتظلمات الـ 105 متظلمين وضع قاعدة موضوعية عامة تحكم آلية عملها وتطبق على جميع المتظلمين ومن تمت مقابلتهم وهي تطبيق قاعدة جبر الكسر للدرجة الحاصل عليها كل متظلم ومتقدم في استمارة التقييم إلى أول رقم تالي صحيح، بحيث تكون التوصية بالتعيين لكل من يحصل بعد جبر الكسر على درجة 70 من 100 درجة باعتبار أن كل من تم قبوله سلفا لا تقل درجته عن 70، وقد باشرت اللجنة عملها وتبين بعد فحص جميع ملفات المتظلمين والمتقدمين حصول 105 متظلمين ومتقدمين على 69.5% درجة من مجموع 100 درجة في استمارة التقييم، وبتطبيق القاعدة الموضوعية التي قررتها اللجنة على جميع المتظلمين والمتقدمين، فقد تم ترشيح هؤلاء للقبول.
التحقيق البرلماني
وحصلت «الأنباء» على مستندات أرفقها الدفاع بحوافظهم القانونية المقدمة للمحكمة، من بينها نسخة من التقرير النهائي للجنة التحقيق التي شكلها مجلس الأمة حول ضوابط وقواعد القبول في إدارة الفتوى والتشريع، والذي انتهت فيه إلى تدوين 14 توصية من واقع نتائج التحقيق التي أكدت مثالب عدة.
ويشير إلى أن من بين المثالب آلية التعيين في الوظيفة المعلن عنها ومنها التأخير في شغل الوظيفة، مشيرا إلى أنه ثبت لدى التحقيق البرلماني أن هناك فترة زمنية طويلة بين الإعلان عن التقدم لشغل الوظيفة ونتيجة القبول فيها حيث كان فتح باب التقدم لشغل الوظيفة بتاريخ 8/3/2018 وإعلان النتائج بتاريخ 11/4/2019.
ويضيف الدفاع أن من بين المثالب غياب الشفافية، حيث لاحظت لجنة التحقيق أن عدم قيام إدارة الفتوى والتشريع بالإعلان عن أسماء المقبولين من المتقدمين قد أدى إلى تذمر كبير بين المتقدمين وذلك لغياب مبدأ الشفافية وقد عزت الإدارة ذلك إلى مبدأ الخصوصية في حين رأت اللجنة أن من حق المرفوضين أن يعرفوا من تم قبوله لشغل الوظيفة وذلك حتى يخف استياؤهم ويبعث على الطمأنينة ويؤدي للاعتقاد بصحة ما تم من إجراءات القبول إذا ما تبين أن من تم قبوله كان أكثر كفاءة، وأما إن تبين خلاف ذلك فلهم الحق في التظلم واللجوء إلى القضاء لعرض أمرهم عليه.
ويلفت إلى انتهاء التحقيق لوجود خلل في معايير المفاضلة، ومنها «المفاضلة بين الجامعات» إذ لا توجد أفضلية للجامعات التي تخرج منها المتقدمون لشغل الوظيفة حيث تساوت عند التقديم جميع الجامعات دون تمييز المتميزة منها، وكذلك «المفاضلة في المعدل»، حيث تم قبول جميع الحاصلين على تقدير «ممتاز»، وتبين وجود خلل في القاعدة التنظيمية التي وضعتها اللجنة لعنصر الشهادة الجامعية أدى إلى قبول أصحاب معدلات منخفضة جدا واستبعاد معدلات عالية جدا وتلك القاعدة هي أن يحصل صاحب تقدير «ممتاز» على درجة «20» من «20» وصاحب تقدير «جيد جدا» على درجة «18» من «20» وصاحب تقدير «جيد» على درجة «15» من «20».
ويلوح الدفاع إلى أنه تبين للتحقيق البرلماني وجود عدد من الملاحظات في المقابلات الشخصية، فبشأن «المعلومات القانونية» أفادت الجهة الإدارية بردها المرسل إلى اللجنة أن نوعية الأسئلة التي طرحت في المقابلات الشخصية أسئلة قانونية ولم تخرج عن أسئلة الاختبار التحريري، وعليه تكون اللجنة قد قامت باختبار المتقدمين مرة أخرى في الأسئلة ذاتها بشكل شفوي، أما بشأن «المقومات الشخصية» و«الثقافة والمعلومات العامة» فقد تبين للتحقيق أن لجنة المقابلات الشخصية قامت بطرح أسئلة تتعلق بهذين العنصرين على بعض المتقدمين دون غيرهم، وبشأن «المقابلات الشخصية» اتضح أن هناك اختلافا في مدة المقابلة الشخصية من متقدم لآخر.
ويوضح أن لجنة التحقيق اعترضت على الأعداد المقبولة بعدما تبين لها عدم وجود ضوابط واضحة تبرر قبول الإدارة للعدد الذي قبلته في سنة محددة أو لخريجي دفعة معينة، إذ كان يمكن زيادة هذا العدد أو تخفيضه إذا كانت لدى الإدارة ضوابط محددة مسبقا للأعداد التي سيتم قبولها دوريا أو على فترة من السنوات.
أقوال المسؤولين
ويعترض الدفاع على بعض مما أدلى به المسؤولون أمام لجنة التحقيق البرلمانية، حيث يشير إلى أن إفادة الوزير أنس الصالح بوجود أسماء سقطت سهوا بسبب ضغط العمل ما يدل على وجود خلل في المقابلات والاختبارات أدى لظلم بعض المتقدمين، كما ذكر أن هناك متقدمين أقارب لنواب من الدرجة الأولى لم يتم قبولهم ومتقدمين لهم صلة قرابة مع وزراء من الدرجة الثانية لم يتم قبولهم أيضا، في حين أن وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت تغريدات شكر لنواب تدخلوا بعملية القبول، بالإضافة إلى قبول قريب من الدرجة الثانية لأحد الوزراء على حسب قولهم.
كما يعترض الدفاع على إفادة رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد بشأن اطلاع 3 أشخاص من الإدارة على أسئلة الاختبار التي وضعت قبل ساعة من موعده، مشيرا إلى أن ذلك يعد تدخلا بعمل قضاة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
وبشأن أقوال المسعد أمام اللجنة بعدم حضوره بعض الاجتماعات دون بعضها لكثرة أعماله في مجلس الوزراء ولجان التحقيق، يؤكد الدفاع أن ذلك التذرع لا يعفي من بطلان المقابلات التي غاب عنها.
ويعترض الدفاع كذلك على ما أفاد به عضو اللجنة المستشار علي مناور من أن الإدارة قبلت 1286 متقدما اجتاز منهم 899 شخصا الاختبار التحريري، مدعين أن من تجاوزوا الاختبار أكثر من هذا العدد.
أحكام رفضت دعاوى متظلمين
٭ قرارات «الفتوى» خلت من إساءة استعمال السلطة.. والتعيين بالوظيفة سلطة تقديرية لها لقوامها على حسن سير المرفق
٭ إضافة شرط اجتياز المرشح للاختبار التحريري والمقابلة الشخصية حق لـ «الفتوى» نظرا لأهمية ومسؤولية الوظيفة
٭ يحق لـ «الفتوى» إجراء تقديرها في المفاضلة بين المتقدمين المتزاحمين لشغل الوظيفة لاختيار الأصلح والأفضل منهم
٭ الكفاءة العلمية ليست المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين.. ويتعين توافر معايير الأهلية والقدرة تقيمها لجنة المقابلة
٭ المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية أجازت صراحة للجهات الإدارية إضافة شروط أخرى إلى شروط القبول
دفوع جديدة وجديرة بالقبول
٭ تعيين «الفتوى» 11 متقدماً ثبت قبولهم في جهات حكومية أخرى بعد اختبارهم وإخضاعهم للمقابلة
٭ عدم شفافية ووضوح عملية القبول بالنسبة للدرجة العلمية.. والمستندات لم تتضمن تفصيلا للدرجات العلمية
٭ إمضاء رئيس وأعضاء اللجنة على أوراق المقابلات الشخصية لبعض المرشحين رغم عدم حضورهم لها
٭ رصد تغريدات ولوحات شكر لنواب تدخلوا بقبول البعض ما يؤكد تعيينهم وفقاً لـ «الواسطة» لا «الاستحقاق»
٭ الاعتراض على تعيين 105 متظلمين تتشابه درجاتهم جميعاً رغم تشابهها بمجاميع أقل لدى المقبولين سلفاً
سحب معينين
علمت «الأنباء» أن دفاع «الفتوى والتشريع» قدم للمحكمة صورة من قرار لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بسحب قرارات صدرت بقبول وتعيين 11 مواطنا كمحامين «ب» في إدارة الفتوى والتشريع بعدما تبين قبولهم للعمل في جهات حكومية أخرى عقب تقدمهم بأوراق التوظيف في إدارة الفتوى، وذلك عقب أن قدم الدفاع دفعه بهذا الجانب.
قرارات فردية
صدور قرارات تعيين المقبولين في إدارة الفتوى جاءت فردية ما يعني أنه لو صدر حكم قضائي أو قرار إداري لاحق بإلغاء أو سحب تعيين أحد منهم، فإنه لا يؤثر على سلامة قرارات بقية المقبولين، الأمر الذي دفع الطاعنين إلى إقامة دعاويهم القضائية بادعاء تخطيهم في القبول كونهم الأحق من غيرهم فيه، ما يعني أنه بحالة قبول دعوى أحد منهم فإنه سيتم إلزام إدارة الفتوى بقبوله بدلا من الشخص المقبول بأقل نسبة مئوية.
تظلم راسب
من بين الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية أصدرت أخيرا حكم برفض طعن تقدم به مواطن أظهرت الأوراق والمستندات المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع أنه راسب في الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، حيث اعترض على قانونية لجنة الاختبار وتوزيع الدرجات.
استعمال السلطة
يؤكد دفاع إدارة الفتوى والتشريع خلال دفوعهم القانونية حقها في اتخاذ ما تراه مناسبا نحو حسن سير عملها، وذلك بالاستناد إلى نص المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية، مضيفين أن قراراتها بالمفاضلة والتعيين لم تتضمن إساءة باستعمال السلطة وهو ما عجز المدعون عن إثبات عكسه.