إطلاق تنظيم أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية

تلقى اتحاد مصارف الكويت مسودة تعليمات أعدها بنك الكويت المركزي خاصة بتنظيم أعمال الدفع والتسوية الإلكترونية.
وقال مصرفي لـ القبس ان البنوك تدرس هذه التعليمات التي جاء في مقدمتها أنه لما كانت دولة الكويت من الدول العربية الرائدة في الأخذ بالنظم الحديثة لتطوير أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري، فقد أصبح من المتطلبات الأساسية مواكبة التطور المتعاظم في وسائل الاتصالات الالكترونية من أجل تطوير المعاملات التجارية. بناءً عليه، تم اصدار القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية لمواكبة التطور الهائل للمشهد الدولي في مجال الاتصالات والنظم الإلكترونية التي تساهم بشكل كبير في سهولة التعامل وتبادل المعلومات بين الأطراف المختلفة على مستوى كل المجالات والأنشطة الحيوية، وقد أناط القانون المذكور ببنك الكويت المركزي مسؤولية الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، من خلال إصداره للتعليمات اللازمة في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار وسعيا من بنك الكويت المركزي لتحقيق سلامة وكفاءة نظم الدفع والتسوية في سبيل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، فقد أصدر بنك الكويت المركزي هذه التعليمات التي تهدف إلى ما يلي:
● رفع كفاءة أنظمة الدفع في الحد من المخاطر وإدارتها.
● ضمان سلامة استخدام كل من الأموال ووسائل الدفع المتاحة.
● التحقق من أن أنظمة الدفع تعالج عمليات الدفع وتسويتها في التوقيت الصحيح دون أدنى تأخير، وبطريقة سليمة وآمنة بما يضمن تسوية المعاملات بشكل واضح ونهائي.
هذا وعملا بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، والقانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية ولائحته التنفيذية، يتجه مجلس إدارة بنك الكويت المركزي لاعتماد تعليمات تنظيم أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية، على أن يتم العمل بها من تاريخ صدورها، حيث تنص على الآتي:
1ــ مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 تطبق أحكام هذه التعليمات في شأن متطلبات وإجراءات مزاولة نظم الدفع والتسوية الإلكترونية المتمثلة في الآتي:
(أ) ــ تشغيل نظم الدفع والتسوية الإلكترونية.
(ب) ــ تقديم خدمات نظم الدفع والتسوية الإلكترونية.
(ج) ــ أي أنشطة أخري ذات صلة بنظم ووسائل الدفع والتسوية الإلكترونية.
(2) ــ يحتفظ بنك الكويت المركزي بسجل تحت مسمى «سجل مزاولي أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية ووكلائهم» تدرج به البيانات الأساسية الخاصة بمزاولي أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية ووكلائهم، وفقا لما تقضي به أحكام هذه التعليمات.
(3) ــ البنوك هي الطرف الوحيد المسموح له بالمشاركة في آليات التسوية النهائية.
(4) ــ تشمل أحكام هذه التعليمات الوسائل والإجراءات التي سيتبعها البنك المركزي لممارسة صلاحياته في التنظيم والإشراف والرقابة على نظم الدفع والتسوية الإلكتروينة.
(5) ــ يجوز للبنك المركزي إصدار أي تعليمات ذات صلة أو تعديل هذه التعليمات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
اعتباراً من تاريخ العمل بهذه التعليمات لا يجوز لأية مؤسسة مالية مزاولة أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية كلياً أو جزئياً دون تسجيلها بسجل البنك المركزي.
وفي حال مزاولة أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية قبل تاريخ العمل بهذه التعليمات، فعلى مزاول النشاط اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراجه ووكلائه بسجل البنك المركزي وفقاً لما تقضي به أحكام هذه التعليمات، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
أعمال نظم الدفع والتسوية
يتم تقديم طلب للبنك المركزي للتسجيل بسجل مزاولي أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية ووكلائهم، على أن يكون مرفق بالطلب المستندات والمعلومات الآتية:
1 – نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي والسجل التجاري لشركة مساهمة، أو ذات مسؤولية محدودة لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون دينار كويتي إذا كان الطلب للتسجيل كمزاول لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية، أو مئة ألف دينار كويتي إذا كان الطلب للتسجيل كوكيل لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية. وبالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وتستوفي الحد الأدنى من رأس المال المدفوع سالف الذكر، يتعين عليها تقديم سجل تجاري حديث لم يمض على إصداره أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
2 – هيكل الملكية للشركة موضحاً به أسماء المساهمين الرئيسيين ونسبة تملك كل منهم.
3 – صحيفة الحالة الجنائية لكل من أعضاء مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، ونسبة تملك كل منهم.
4 – استراتيجية الشركة وخطة عمل لمدة ثلاث سنوات تتوافق مع تقديرات واقعية لعناصر الميزانية.
5 – وصف النشاط وجدواه مع إيضاح نوع خدمات الدفع المزمع تقديمها ووسائل الدفع وشروطها.
6 – السياسات والإجراءات الخاصة بممارسة النشاط، على أن تتضمن الآتي:
● دليل إجراءات العمل، والهيكل التنظيمي وقائمة بأسماء وهوية المديرين.
● الآلية التي يقوم عليها مزاولة النشاط، سواء كانت آلية دفع آلي و/ أو آلية تقاص و/ أو آلية تسوية و/ أو غير ذلك.
● قواعد نظم الدفع والتسوية الإلكترونية التي سيتم تطبيقها، على أن تشمل الآتي:
– نطاق نظام الدفع والتسوية الإلكترونية.
– خدمات الدفع التي ستقدم للمستفيدين، مع مراعاة عدم تعارضها مع أي تعليمات صادرة عن البنك المركزي، وأن تكون في إطار مبادئ البنى التحتية لسوق المال PFMIs الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للسوق CPMI المنبثقة عن بنك التسويات الدولية.
– تسوية المعاملات بشكل واضح ونهائي من خلال البنوك، حيث إنها الطرف الوحيد المسموح له بالمشاركة في آليات التسوية النهائية.
– مسؤوليات كل من مزاولي النشاط ووكلائهم والمستفيدين من خدمات الدفع.
– الشروط والمحددات الخاصة بكل من تسلم مزاولي النشاط ووكلائهم لأوامر الدفع أو رفضها أو إلغائها.
● تحليل المخاطر التي يتعرض لها النشاط والتدابير التي من شأنها الحد من تلك المخاطر، والقدرة على إدارتها.
● تحديد التدابير اللازمة لحماية النشاط، بما في ذلك خطة الطوارئ لضمان استمرارية النشاط.
● الترتيبات المتخذة لضمان الحوكمة السليمة لمزاولة نشاط الدفع والتسوية الإلكترونية، بما يضمن وجود إجراءات فعالة ومحددة لقياس ومتابعة والتحكم في المخاطر التي يتعرض لها النشاط، ورفع التقارير ذات العلاقة للمعنيين.
● التدابير المتخذة لتأمين وحماية العمليات الإلكترونية، وحفظ وتخزين البيانات المرتبطة بالنظام والمشاركين فيه ضد الإفصاح وسوء الاستخدام والتلف والتدمير والفقدان والسرقة، وفي حال انقطاع الخدمة في أي مرحلة من مراحل سير العملية الإلكترونية.
● الإجراءات المتخذة في سبيل حماية البيانات وفق القوانين ذات الصلة أو أي تعليمات أخرى يقرها البنك المركزي من وقت لآخر.
7 – وصف الترتيبات الخاصة بنظام إدارة المخاطر والأنظمة المحاسبية، التي يتبعها مزاول النشاط، بما في ذلك نظام التقارير ذات الصلة.
8 – وصف إجراءات الرقابة الداخلية المزمع الالتزام بها من جانب مزاول النشاط، بما في ذلك شبكة وكلائه إن وجدت، متضمنة الإجراءات المزمع اتباعها في سبيل الالتزام بأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة في ذات الخصوص، وكل التعليمات الصادرة من البنك المركزي ذات العلاقة.
9 – وصف الآلية التي سيتم تطبيقها لضمان حل أي منازعات تنشأ بين مزاول النشاط والمستفيدين، مع مراعاة تطبيق آلية واضحة، بما يضمن فعالية تطبيقها، مع تحديد الآتي:
– الحد الأقصى للفترة التي تسمح بقيام المستفيد بإخطار مزاول النشاط أو وكلائه بأي شكوى له.
– تحديد الفترة القصوى لمعالجة شكوى المستفيد مع إخطاره بنتيجة بحث شكواه.
وللبنك المركزي الحق في طلب أي معلومات أو مستندات أخرى يعتبرها ضرورية للتسجيل بسجل مزاولي أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية ووكلائهم.
في ضوء استيفاء متطلبات البنك المركزي، وصدور رخصة مزاولة أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية من وزارة التجارة والصناعة، فإنه استكمالا لإجراءات التسجيل بسجل مزاولي أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية ووكلائهم، يتم تقديم المستندات الآتية:
1 – نسخة من الرخصة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بمزاولة أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية.
2 – خطاب ضمان نهائي لمصلحة البنك المركزي، صادر من أحد البنوك المحلية بمبلغ مئة ألف دينار كويتي كحد أدنى، صالح لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وللبنك المركزي الحق في تقدير مدى الحاجة لتقديم خطاب الضمان المذكور، أو تخفيض أو زيادة قيمته عن الحد الأدنى، وذلك في ضوء الأوضاع المالية والملاءة للجهة. وللبنك المركزي أن يستوفي من طالب التسجيل خطاب الضمان في أي مرحلة من مراحل إصدار الرخصة لمزاولة أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية.
في إطار دراسة البنك المركزي لطلب التسجيل المذكور بالمادة 4 من هذه التعليمات، يتم اتخاذ القرار المناسب في شأن إدراج مزاول النشاط في سجل البنك المركزي من عدمه، وفي حال الإدراج يتم تحديد وسائل الدفع، التي تتم الموافقة عليها والمزمع استخدامها.
1 – يجوز للبنك المركزي تعليق أو شطب مزاول النشاط و/أو وكلائه من سجل البنك المركزي في أي وقت، أو توقيع أي من الجزاءات المناسبة، وذلك في الحالات الآتية:
أ – عدم مزاولة النشاط خلال فترة 6 أشهر من تاريخ تسجيل مزاولة النشاط و/أو وكلائه بسجل البنك المركزي، ويجوز خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار بقرار التعليق أو الشطب أن يتم التقديم بطلب للبنك المركزي لمد المهلة ستة أشهر أخرى كحد أقصى، مع ذكر المبررات. ويكون هذا الطلب محل دراسة من قبل البنك المركزي، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه سواء بالموافقة أو الرفض.
ب – توقف نظام الدفع والتسوية الإلكترونية من دون إبداء مبررات مقبولة.
ج – إذا كانت ممارسات مزاول النشاط و/أو وكلائه تؤثر سلباً في استقرار وسلامة نظم الدفع والتسوية أو النظام المالي في الكويت.
د – إذا كان مزاول النشاط و/أو وكلاؤه قد تعرضوا لإجراءات شهر الافلاس أو التصفية أو الإعسار أو صدور قرار من الجمعية العامة للشركة بالحل أو التصفية، أو في حال زاول الشخصية القانونية لأي سبب كان.
هـ – عدم الالتزام بأحكام هذه التعليمات أو أي تعليمات يصدرها البنك المركزي أو أي قوانين ذات صلة.
و – قيام مزاول النشاط و/أو وكلائه باتخاذ أي إجراءات أو تدابير من شأنها اعاقة عمل المفتشين لدى قيامهم بمهامهم ذات العلاقة بالتفتيش على أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية، أو ان تقارير التفتيش أثبتت تكرار ذات المخالفات لهذه التعليمات أو أي تعليمات صادرة ذات صلة.
ز – إذا تبين ان ممارسات مزاول النشاط و/أو وكلائه تنتج عنها أضرار أو أخطار تتعلق بالمستفيدين من النشاط أو المصلحة العامة.
2 – يتم اخطار مزاول النشاط كتابياً بقرار البنك المركزي بالتعليق أو الشطب من سجل البنك المركزي سواء كان يشمله أو وكلاؤه فقط، على ان يتضمن القرار تحديد الفترة اللازمة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بسداد كل الالتزامات تجاه المستفيدين.
3 – يجوز للبنك المركزي إعلان قراره بتعليق أو شطب مزاول النشاط و/أو وكلائه من سجل البنك المركزي بواسطة أي وسيلة يراها مناسبة.
في حال مزاولة أي طرف لنشاط الدفع والتسوية الإلكترونية دون التسجيل بسجل البنك المركزي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل البنك المركزي في شأن وقف النشاط، مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، مع تحمل مزاول النشاط لأي التزامات مالية أو غير مالية، وعدم تحمل البنك المركزي أي مسؤولية تجاه مزاول النشاط ووكلائه أو المستفيدين.
يجب على مزاول نشاط الدفع والتسوية الإلكترونية والوكلاء، الاحتفاظ بكل المستندات والسجلات والبيانات ذات الصلة بالنشاط لفترة خمس سنوات كحد أدنى من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين مزاول النشاط/الوكلاء والعميل، ولا يجوز الاحتفاظ بتلك المستندات والسجلات والبيانات خارج دولة الكويت.
في حال قيام مزاول نشاط الدفع والتسوية الإلكترونية بإجراء أي تعديل يؤثر في نطاق نظام الدفع والتسوية الإلكترونية المطبق أو الخدمات التي يوفرها، يجب عليه اخطار البنك المركزي بذلك التعديل للحصول على موافقة خطية منه قبل التطبيق.
حدود التعامل اليومية وتغطية المخاطر
على مزاولي أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية الراغبين في مزاولة بعض الأعمال من خلال الوكلاء، أن يضعوا حداً لقيمة المعاملات اليومية الخاضعة لهذه التعليمات، على ان يتم النظر في ذلك الحد دورياً (كل ستة أشهر بحد أقصى) من خلال متابعة حجم النشاط وطبيعة المعاملات في ضوء حركة حسابات الوكلاء ونوع خدمات الدفع ووسائل الدفع المستخدمة، وعلى ان يتأكد مزاولو النشاط من ان السياسات والإجراءات الخاصة بممارسة النشاط من خلال وكلائهم تتضمن الآتي:
● قواعد نظم الدفع والتسوية الإلكترونية المطبقة، ومستويات الخدمة التي ستقدم للمستفيدين بما يضمن تسوية المعاملات بشكل صحيح وواضح ونهائي.
● تحليل المخاطر التي يتعرض لها النشاط والتدابير التي من شأنها الحد من تلك المخاطر، والقدرة على إدارتها.
● الترتيبات الخاصة بنظام إدارة المخاطر والأنظمة المحاسبية التي يتبعها الوكلاء، بما في ذلك نظام التقارير ذات الصلة.
● إجراءات الرقابة الداخلية المتخذة بما يضمن سلامة سير الأعمال واستمراريتها.
● الإجراءات والتدابير المتخذة في سبيل ضمان أموال مستخدمي نظام الدفع والتسوية الإلكترونية، مع مراعاة تحقيق مبدأ الفصل بين أموال مستخدمي النظام والوكلاء بحيث تكون معزولة تماماً عن أي مطالبات للدائنين في حالة الإفلاس، مع ضمان إمكانية تتبع الأموال في أي لحظة.
● التدابير المتخذة لتأمين وحماية العمليات الإلكترونية، وحفظ وتخزين البيانات المرتبطة بالنظام والمشاركين فيه ضد الإفصاح وسوء الاستخدام والتلف والتدمير والفقدان والسرقة وفي حال انقطاع الخدمة في أي مرحلة من مراحل سير العملية الإلكترونية.
● الإجراءات المتخذة في سبيل حماية البيانات وفق القوانين ذات الصلة أو أي تعليمات أخرى يقرها البنك المركزي من وقت إلى آخر.
● التدابير اللازمة لحماية النشاط بما في ذلك خطة الطوارئ لضمان استمرارية النشاط.
كنتيجة لدراسة مزاولي أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية لحجم المخاطر التي يتعرض لها وكلاؤهم، والمتعلقة بتسوية الأموال للوفاء بالتزاماتهم تجاه المستفيدين من الخدمات المقدمة في إطار أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية، على مزاول النشاط تحديد القدر المناسب من الضمانات التي يرى استيفاءها من وكلائه لضمان تنفيذ إجراءات الدفع والتسوية للمعاملات الإلكترونية، بما في ذلك استيفاء خطاب ضمان نهائي لمصلحته، إذا تطلب الأمر ذلك، ويصدر بنسبة مئوية في ضوء الحد المقرر في إطار المادة 9 من هذه التعليمات، وعلى أن يتم تقدير النسبة من قبل مزاول النشاط وفقاً لدراسته لوكيله، بالإضافة إلى استيفاء وثيقة تأمين من إحدى الشركات المحلية لتغطية المخاطر التشغيلية الناتجة عن النشاط، وتُقدر قيمة الوثيقة بمتوسط حجم النشاط السنوي للوكيل.
سرية المعاملات
● يلتزم مزاولو أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية ووكلاؤهم بتنفيذ أمر الدفع بشكل سليم يتفق مع أوامر العميل الموثقة والأسس المبني عليها نظام الدفع، وبخلاف ذلك يعتبر مسؤولا تجاه العميل مسؤولية كاملة مع إعادة قيمة المبالغ موضوع أمر الدفع بالكامل مباشرة.
● لدى تسلم مزاولي أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية ووكلائهم أمر الدفع، يتم خصم المبلغ من حساب العميل ويقيد لحساب المستفيد من أمر الدفع في اليوم ذاته أو في موعد أقصاه نهاية يوم العمل التالي.
● على مزاولي أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية ووكلائهم في حال عدم تنفيذ أمر الدفع للعميل، أو التأخير في تحويل المبالغ لحساب المستفيد من أمر الدفع، إخطار كل منهم بالأسباب، وذلك خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.
● يجب على مزاولي أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية ووكلائهم أن يوفروا لطالب أمر الدفع نسخة من أمر الدفع الصادر تنفيذاً لطلبه، على أن تشمل كحد أدنى البيانات الآتية (المرجع – المبلغ – تاريخ الإصدار – تاريخ الاستحقاق – هوية المستفيد – الغرض).
● يجب على مزاولي أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية ووكلائهم أن يوفروا للمستفيد من أمر الدفع نسخة من أمر الدفع الصادر لمصلحته، على أن تشمل كحد أدنى البيانات الآتية (المرجع – المبلغ – تاريخ الإصدار – تاريخ الاستحقاق – هوية الآمر – الغرض).
● يتعين على مزاولي النشاط والوكلاء عدم تحصيل أي رسوم أو عمولات تحت أي مسميات إلا بعد موافاة البنك المركزي بطبيعة تلك الرسوم والعمولات وتكلفتها الفعلية على أن تكون مؤيدة بالمستندات، مع مراعاة قيام مزولي النشاط والوكلاء بالإعلان عن جميع الرسوم والعمولات التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال كافة وسائل الإعلان التي تضمن إخطار المستفيدين بتلك الرسوم والعمولات، بما في ذلك الإعلان في مقار كل من مزاولي النشاط والوكلاء والموقع الالكتروني الخاصة بهم.
● يتعين على مستخدمي وسيلة الدفع اتباع الشروط التي تحكم إصدارها واستخدامها، ويتوجب عليه كذلك المحافظة على البيانات السرية الخاصة به، ويتحمل كامل المسؤولية الناجمة عن إهماله في الحفاظ عليها أو عن التأخر في الابلاغ عن فقدان أو سرقة أو اختراق هذه البيانات أو وسيلة الدفع الخاصة به.
● لا يتحمل مستخدم وسيلة الدفع حسن النية أي خسائر مالية ناجمة عن استخدام البيانات السرية أو وسيلة الدفع بعد إخطار مزاول أعمال نظم الدفع والتسوية الالكترونية أو وكيله عن الفقدان أو السرقة أو الاختراق أو عن أي أمر يثير الشبهة بأنه ليس الطرف الوحيد الذي يتصرف بها، ويلتزم مزاول أعمال نظم الدفع والتسوية الالكترونية ووكيله بتوفير الوسائل المناسبة لهذا الأخطار في جميع الأوقات من دون توقف.
● على مزاولي أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية ووكلائهم مراعاة متطلبات أمن المعلومات والسرية التامة لجميع المعاملات المتعلقة بالمستفيدين ويحظر اعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أو كشفها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها، ويظل الحظر قائماً حتى في حال انتهاء العلاقة بين العميل ومزاول أعمال نظم الدفع والتسوية الالكترونية/ وكيله لأي سبب من الأسباب.
● يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة على كل المسؤولين لدى مزاولي أعمال نظم الدفع والتسوية الالكترونية ووكلائهم من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين وأي من الموظفين الحاليين والسابقين، وكذلك أي من الأطراف المتعاقد معها من الوكلاء ومزودي الخدمات الخارجين، اضافة الى كل من يطلع بحكم وظيفته أو مهنته بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات بما في ذلك مدققو الحسابات الخارجيون.
● يستثنى من أحكام السرية المنصوص عليها في هذه المادة الحالات التالية:
1 – الحصول على موافقة خطية من العميل أو من ورثته.
2 – الحالات التي يتعين معها الكشف عن المعلومات والبيانات بموجب القوانين والتشريعات النافذة.
الوكلاء
1 ــ يجب على مزاول أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية الراغب في مزاولة بعض أعماله عن طريق الوكلاء تقديم طلب للبنك المركزي لتسجيل الوكيل بسجل مزاولي أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية ووكلائهم، على أن يتم اتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من هذه التعليمات، فيما عدا تقديم خطاب ضمان لمصلحة البنك المركزي، على أن يكون مرفق بطلب التسجيل إقرارا من الوكيل بالرغبة في التسجيل بسجل البنك المركزي وتعهدا منه بمراعاة الالتزام التام بما جاء بهذه التعليمات في حال تسجيله.
وفي سبيل التحقيق من صحة بيانات الوكلاء، للبنك المركزي الحق في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة.
2 ــ يجوز للبنك المركزي رفض طلب الوكالة إذا ما تبين أنها قد تؤثر في جودة آليات الرقابة الداخلية لمزاولي أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية، أو التأثير سلباً على إنجاز البنك المركزي لوظيفة الرقابة على تلك الأعمال بما يضمن التأكد من الالتزام بأحكام هذه التعليمات والمعايير والسياسات المتعلقة بالإشراف والرقابة على نظم الدفع والتسوية الإلكتروينة الصادرة عن البنك المركزي.
3 ــ إذا تبين عدم صحة البيانات المقدمة عن الوكلاء، للبنك المركزي الحق في رفض إدراج الوكيل بسجل البنك المركزي.
4 ــ عند استيفاء البنك المركزي لمتطلباته وفي إطار دراسته لكل البيانات والمستندات المقدمة عن الوكلاء يتم اتخاذ قراره بإدراج الوكيل في سجل البنك المركزي من عدمه، ولا يجوز لأي وكيل ممارسة أي من أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكتروينة ما لم يكن اسمه قد تم إدراجه ضمن السجل المذكور.
5 ــ يجب على مزاول النشاط الذي قدم البيانات الخاصة بالوكيل، إخطار البنك المركزي عند إلغاء أي وكيل في شبكة وكلائه، أو أي تعديل لحالة الوكيل أو التعليمات التي تحكمه، وذلك دون أدنى تأخير.
6 ــ بعد استكمال إجراءات تسجيل الوكلاء في سجل البنك المركزي يقوم مزاول النشاط بالتنسيق مع الوكلاء الذين يعملون لحسابه لإبلاغ المستفيدين بذلك.
7 ــ في حالة قيام مزاول أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية بمزاولة أعماله كلياً أو جزئياً عن طريق وكيل، فإن عليه اتخاذ الخطوات المناسبة للتأكد من التزام الوكيل اثناء ممارسته لنشاط مزاولة أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية بكل متطلبات هذه التعليمات والمعايير والسياسات المتعلقة بالرقابة والإشراف على نظم الدفع والتسوية الإلكترونية الصادرة عن البنك المركزي، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
8 ــ يظل مزاولو أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية مسؤولين عن كل الأفعال والتصرفات التي يقوم بها أي وكيل تم إسناد أعماله إليه سواء كان إسنادا كليا أو جزئيا.
9 ــ لا يتحمل البنك المركزي المسؤولية عن أية بيانات خاطئة أو غير مطابقة للحقيقة وردت «بسجل البنك المركزي».
الإشراف والرقابة
1 – يخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي مزاولو أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية ووكلاؤهم.
2 – يحق للبنك المركزي الاستعانة بجهات متخصصة لأداء مهام الإشراف والرقابة على مزاولي أعمال نظم الدفع والتسوية الالكترونية ووكلائهم، ولا يترتب على الاشخاص او الجهات التي يستعان بها أي التزامات تجاه أي طرف ثالث نتيجة قيامهم بتلك المهام.
3 – على مزاولي أعمال نظم الدفع والتسوية الالكترونية ووكلائهم توفير كل المعلومات والبيانات اللازمة للبنك المركزي وعدم ممارسة أي افعال تؤثر سلباً في مهمة الاشراف والرقابة والتفتيش، والتعاون التام لإنجاز المهمة على أكمل وجه.
4 – يحق لممثلي البنك المركزي زيارة مقار مزاول النشاط ووكلائه، وذلك كجزء من اجراءات التسجيل بسجل البنك المركزي، او القيام بزيارات دورية كجزء من نظام الاشراف والرقابة، وهذا الإجراء يتم بإخطار مكتوب او غير ذلك.
5 – يجب على كل من يصدر بطاقات مسبقة الدفع ومن يحتفظ بحسابات مخزونة القيمة ومن يقوم بإصدار أي بطاقات للدفع الالكتروني، تقديم بيانات إحصائية عن الاموال التي يتم تحويلها الى البطاقات في بياناتهم المالية الدورية المرسلة للبنك المركزي.
6 – يلتزم مزاول اعمال نظم الدفع والتسوية الالكترونية بتقديم التقارير الدورية والبيانات والمعلومات التي يحددها البنك المركزي بموجب تعليماته التي يصدرها في هذا الخصوص.
7 – يلتزم مزاول اعمال نظم الدفع والتسوية الالكترونية بسداد مصاريف إدارية وفق ما يحدده البنك المركزي، مقابل القيام بوظيفة الاشراف والرقابة على النشاط.
1 – يجب على مزاولي أعمال نظام الدفع والتسوية الإلكترونية والوكلاء أن يقدموا للبنك المركزي أي بيانات أو معلومات يطلبها لأغراض الإشراف والرقابة والتفتيش وفقاً للآلية التي يحددها البنك المركزي وأن يتيحوا كل الدفاتر والسجلات والمستندات ومحاضر الأعمال.
2 – للبنك المركزي الحق في الدخول على أي من أو كل الأنظمة المتعلقة بمزاول أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية أو وكلائه، وذلك للقيام بمهام الإشراف والرقابة والتفتيش على أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية.
3 – مع مراعاة ما ورد بالبند (2) أعلاه للبنك المركزي فرض نظام للنفاذ لأي من أو وكل الأنظمة المتعلقة بمزاول أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية أو الوكلاء، وذلك لمراقبة مدى الالتزام بمعايير وسياسات الرقابة على نظم الدفع والتسوية الإلكترونية.
4 – للبنك المركزي اتخاذ كل إجراءات التفتيش بما يضمن الإطلاع على الدفاتر والسجلات والمعدات ومقابلة الموظفين والوكلاء، أو أي إجراءات أخرى تعتبر ضرورية لممارسة وظيفة الإشراف والرقابة على أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية.
5 – للبنك المركزي إعداد ونشر تقارير موحدة تتضمن كل البيانات والمعلومات التي حصل عليها بموجب أحكام هذه التعليمات للأغراض الإحصائية.
6 – للبنك المركزي الحق في التعاون مع السلطات الرقابية المحلية ذات الصلة بالإشراف والرقابة على أعمال نظام الدفع والتسوية الإلكترونية والجهات المرتبطة بها وتبادل المعلومات مع هذه السلطات، والقيام بمهام مشتركة استناداً إلى مذكرات تفاهم أو أي آليات مشابهة يتم الاتفاق عليها.
7 – للبنك المركزي الحق في التعاون مع المؤسسات والجهات في الدول الأخرى للإشراف والرقابة على أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية، وأي جهات أو مؤسسات دولية أو أجنبية تقوم بمهام مشابهة، وله كذلك الحق في تبادل المعلومات مع هذه المؤسسات والجهات.
فرض الشروط والقيود والعقوبات
1 – أي توجيهات صادرة بموجب أحكام هذه المادة مُلزمة وتسري من تاريخ إخطار مزاول النشاط و/أو وكلائه بها.
2 – في حال تبين للبنك المركزي أن هناك بعض أوجه القصور من جانب مزاولة النشاط و/أو وكلائه في ما يتعلق بأي أحكام من هذه التعليمات أو أي تعليمات ذات صلة يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن، يتم اتخاذ القرار المناسب بما في ذلك فرض شروط أو وضع قيود على مزاولة النشاط و/أو الوكلاء، على أن يقوم البنك المركزي بإخطار مزاول النشاط كتابياً بالقرار المتخذ، وقد يتضمن الآتي:
أولاً: توجيه تنبيه مكتوب لمزاولة النشاط و/أو الوكلاء لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالالتزام التام بأحكام هذه التعليمات.
ثانياً: إصدار توجيه مكتوب لمزاول النشاط و/أو الوكلاء ليسري خلال فترة زمنية محددة، ويتضمن كل أو بعض التوجيهات التالية:
أ – التوقف عن الدخول في أي ارتباطات أو اتفاقيات عمل جديدة.
ب – إنشاء أو تعديل أو إلغاء بعض قواعد عمل النشاط.
ج – اتخاذ التدابير اللازمة للقيام ببعض الأعمال الضرورية للمصلحة العامة.
د – إيقاف أي نشاط للدفع جزئياً أو كلياً إذا ما تبين أن هذا النشاط يمثل خطراً على المصلحة العامة.
3 – يجب على مزاول النشاط و/أو الوكلاء الذين أُصدرت لهم التوجيهات كما ورد في البند «ثانياً» أعلاه، إخطار البنك المركزي فور اكتمال تنفيذ التوجيهات.
4 – يجوز للبنك المركزي في أي وقت تغيير أي شروط أو قيد مفروض على مزاول النشاط و/أو الوكلاء، مع إخطارهم كتابياً بذلك.
وسائل الدفع
وفقاً لما هو وارد بالمادة الـ5 من تعليمات، في ما يتعلق بتحديد وسائل الدفع التي تجري الموافقة عليها بطلب التسجيل بسجل البنك المركزي، فإنه يتعين مراعاة التالي:
1 – في حال الرغبة في إضافة أي وسيلة دفع لم تسبق الموافقة عليها فإنه يلزم التقدم إلى البنك المركزي بطلب للموافقة عليها، وعلى ألا يتم استخدام وسيلة الدفع إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
2 – في حال الرغبة في تعديل أي شروط لها أثر مالي على وسائل الدفع السابق الموافقة عليها، فإنه يلزم التقدم إلى البنك المركزي بطلب للحصول على موافقة بتعديل تلك الشروط، وعلى ألا يتم تفعيل ذلك التعديل على شروط وسيلة الدفع إلا بعد الحصول على موافقة خطية من البنك المركزي.
3 – في حال إيقاف أي وسيلة دفع سبقت الموافقة عليها، فإنه يلزم إخطار البنك المركزي بذلك مباشرة.
4 – في ما يخص البطاقات المسبقة الدفع أو الحسابات المخزونة القيمة أو أي وسيلة دفع أخرى، فإنه يتعين التالي:
أ – يجب ألا تتضمن وسائل الدفع منح ائتمان في ما عدا بطاقات الائتمان المعتمدة من مزاولي أعمال نظم الدفع والتسوية الالكترونية المرخص لهم.
ب ــ يجب أن تكون القيمة النقدية المخزنة بوسائل الدفع مساوية لما تم إيداعه من نقد.
ج ــ ألا يتم تخزين أو حفظ أي معلومات أو بيانات خاصة بمستفيدي أو مستخدمي نظام الدفع والتسوية الإلكترونية لدى أي جهات غير مرخص لها بمزاولة أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية.
5 ــ يلتزم كل من يصدر بطاقات مسبقة الدفع ومن يحتفظ بحسابات مخزونة القيمة بسداد قيمة النقود الإلكترونية بالقيمة المعادلة لها عند الطلب على أن يكون السداد نقداً وبذات العملة المخزونة، أو حسب الاتفاق بين مصدر البطاقة والمستفيد.