
كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعد مسودة لائحة المشاريع المتعثرة، مبينة أنه تم استشراف رأي إدارة الفتوى والتشريع بخصوص اللائحة المقترحة، وتم أخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار.
ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً للمسودة يعتبر المشروع متعثراً في 9 حالات من ضمنها إذا تعثر المبادر في سداد المستحقات المالية للمتعاملين معه من الشركات والتجار ولمدة شهرين متتاليين، وأيضاً في حال قام ببيع بعض الموجودات الثابتة للحصول على السيولة، فيما يحق لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات يعهد فيها إدارة المشروع إلى شركة متخصصة وذلك تحت اشرافه لاسم وحساب المبادر، فيما يجوز بقرار من مجلس الإدارة بعد عرض المدير العام إضافة حالات أخرى يعد فيها المشروع متعثراً.
وأوضحت، أنه يجوز للمدير العام في «الصندوق» أن يرفع لمجلس الإدارة اقتراحاً بتصفية المشروع واتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة في حالات عديدة أبرزها إذا بلغت خسائر المبادر 3 أرباع قيمة التمويل مضافاً إليه قيمة مساهمة صاحب المشروع، علماً بأنه من المقرر أن يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ اعتمادها بالقرار الوزاري.
وفي ما يلي تنشر «الراي» مسودة لائحة المشاريع المتعثرة بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
المادة الثانية
يعتبر المشروع متعثراً في الحالات التالية:
1 – إذا توقف عن سداد أقساط القروض المستحقة عليه في الموعد المقرر للسداد لمدة من شأنها الإضرار بالمشروع.
2 – إذا تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالي.
3 – صدور حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه.
4 – إذا توقف عن مزاولة النشاط.
5 – إذا تعثر في سداد المستحقات المالية للمتعاملين معه من الشركات والتجار ولمدة شهرين متتاليين.
6 – بيع بعض الموجودات الثابتة للحصول على السيولة.
7 – تأخر المشروع في سداد التزاماته.
8 – الخسائر المتعاقبة.
9 – يجوز بقرار من مجلس الإدارة بعد عرض المدير العام إضافة حالات أخرى يعد فيها المشروع متعثراً.
ويقصد بالتوقف في أحكام هذه المادة التوقف النهائي الكلي.
المادة الثالثة
تُقيد المشروعات المتعثرة بهذا السجل بإحدى الطريقتين:
1 – بناء على طلب صاحب المشروع.
2 – بناء على قرار مجلس الإدارة.
3 – يجوز قيد المشروعات بناءً على قرار المدير العام بعد عرض لجنة التعثر بالصندوق.
المادة الرابعة
يختص مجلس الإدارة في شأن المشاريع المتعثرة بالآتي:
1 – إصدار القرارات بإضافة حالات أخرى يُعد فيها المشروع متعثراً وذلك بعد عرض المدير العام.
2 – لمجلس إدارة الصندوق إصدار القرارات في الحالتين المنصوص عليهما بالبندين 1 و2 من المادة الثانية من هذه اللائحة بوضع المشروع تحت ادارته.
3 – لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات يعهد فيها إدارة المشروع إلى شركة متخصصة وذلك تحت اشرافه لاسم وحساب المبادر.
4 – إصدار القرارات المتعلقة بتصفية المشروعات بناء على عرض المدير العام إذا استحال زوال أسباب التعثر.
5 – وضع والضوابط والإجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق والمستثمر.
6 – وضع أُسُس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية.
المادة الخامسة
يختص المدير العام فيما يخص المشروعات المتعثرة بالآتي:
1 – عرض الاقتراحات على مجلس الإدارة المتعلقة بإضافة حالات أخرى تُعد فيها المشروعات متعثرة.
2 – يعرض على مجلس الإدارة بيان بالمشروعات التي استحال زوال أسباب التعثر بها.
3 – كما يجوز له أن يرفع لمجلس الإدارة اقتراحاً بتصفية المشروع واتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة في الحالات التالية:
– إذا بلغت خسائره 3 أرباع قيمة التمويل مضافا إليه قيمة مساهمة صاحب المشروع.
– إذا استحال زوال أسباب التعثر المشار إليها الواردة بالمادة الثانية من هذه اللائحة.
– إذا أخل صاحب المشروع بالتزاماته الواردة في المادة (14) من القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 2018 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المادة السادسة
اختصاصات لجنة التعثر:
يصدر مجلس الادارة قراراً بتشكيل لجنة التعثر يتضمن عدد أعضائها وتشكيلها على أن تضم من بين أعضائها فنيين وماليين وقانونيين متخصصين، ويكون من بين اختصاص تلك اللجنة ما يلي:
1 – تكليف الإدارة المختصة بإمساك سجل قيد المشاريع المتعثرة ومتابعته.
2 – تكليف الإدارة المختصة بمراجعة الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بالمشاريع المتعثرة وتقديم تقرير للجنة بذلك.
3 – إعداد الدراسات اللازمة للمشاريع التي يعرضها قطاع التمويل والاستثمار على اللجنة للوقوف على مدى اضطراب في مركزها المالي، وإعداد التقارير اللازمة لعرضها علي المدير العام.
4 – تقديم الخطط والحلول اللازمة لإزالة أسباب التعثر.
5 – الموافقة على إعادة المشروع لأصحابه في حال زوال أسباب التعثر.
6 – إعداد التقارير الدورية اللازمة حول المشاريع التي يستحيل زوال أسباب تعثرها، وإعداد وتقديم التقارير اللازمة حولها لعرضها على المدير العام.
7 – إعداد التقارير الدورية اللازمة حول المشاريع الواجب تصفيتها، وعرضها على المدير العام.
8 – اقتراح زيادة مبلغ التمويل للمشاريع، وكذلك تمديد فترة السماح المتعلقة بالسداد.
9 – النظر في قيمة وعدد دفعات سداد الأقساط.
10 – إعداد وتقديم التقارير الدورية اللازمة حول المشروعات المتعثرة وتقديمها للمدير العام.
11 – تطبيق الإجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق والمستثمر.
12 – احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية.