المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار الكويت

آخر قرارات الرومي.. نظام لتقييم الأداء في «القانونية»

وضع وزير البلدية السابق المهندس حسام الرومي في آخر قرار اتخذه قبل قبول استقالته نظاما لتقييم الأداء لأعضاء الإدارة القانونية.
وقرر الرومي قواعد وأسس التقييم بحيث يسري على أعضاء الإدارة القانونية شاغلي كادر الوظائف الخاصة، ويكون تقييم الأداء بالنسبة لشاغلي وظيفة رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني ورؤساء المراقبات ورؤساء الأقسام والمستشارين المشرفين وفقاً للمعايير الواردة ضمن نموذج خاص.
وأوضح الرومي ان يكون تقييم الأداء بالنسبة لبقية أعضاء الإدارة الخاضعين لهذا النظام وفق نموذج خاص.
وبين الرومي في قراره مواعيد وإجراءات وآثار التقييم بأن يكون تقييم أداء الأعضاء الخاضعين لهذا النظام عن كل سنة ابتداء من أول شهر يناير حتى نهاية شهر ديسمبر، ويعبر عنها في هذا القرار بسنة التقييم، ويتولى المستشار مدير الإدارة القانونية وضع التقييم السنوي لرئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني ورؤساء المراقبات واعتماده ورفعه للوزير لاعتماده، على ان يتولى رئيس المراقبة وضع التقييم السنوي لرؤساء الأقسام والمستشارين المشرفين التابعين لمراقبته واعتماده ورفعه للمستشار مدير الإدارة لاعتماده.
وكلف الرومي المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني ان يتولى وضع تقييم الأداء السنوي لأعضاء الإدارة واعتماده ورفعه للمستشار مدير الإدارة القانونية لاعتماده، ويتم رصد درجات تقييمهم السنوي على ضوء ما يسفر عنه فحص أعمالهم وذلك وفقاً للتالي:
– يصدر المستشار مدير الإدارة بناء على ترشيح المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني قرارا بتسمية أعضاء من الإدارة القانونية ممن يشغلون درجتي «مستشار» و«مستشار مساعد» يتولون فحص أعمال أعضاء الإدارة خلال سنة التقييم.
– يتولى المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني توزيع أعضاء الإدارة الخاضعين لهذا النظام على الأعضاء الذين سيتولون فحص أعمالهم، ويراعى في هذا الشأن ان يكون المكلف بفحص عمل العضو في درجة وظيفة أعلى منه، وأقدم منه في تاريخ التعيين بالإدارة القانونية في حال تساويهم في المسمى والدرجة الوظيفية.
– يتم فحص عدد كاف من الأعمال التي باشرها أو يباشرها العضو الخاضع لهذا النظام خلال سنة التقييم من قبل العضو المكلف بالفحص وذلك حسب المراقبة والقسم التابع له ووفقاً للمعايير الواردة بالنماذج التالي ذكرها المرفقة مع هذا القرار، ويراعى في هذا الشأن عدد وطبيعة الأعمال المحالة له خلال تلك الفترة وغيرها من الأعمال التي كُلف بها بالإضافة إلى عمله، ومدى حرصه على أداء واجبات وظيفته ومسلكه الشخصي، مع الأخذ بالاعتبار إذا كان العضو محالا للتحقيق أو موقعا عليه أي جزاء تأديبي، ويدون العضو المكلف بالفحص في هذه النماذج ملاحظاته الفنية التي توصل إليها ورأيه في أداء العضو وكفاءته ومدى عنايته بعمله وقدر ما أنجز منه وما يكون قد اعترى عمله من أخطاء أو قصور مع إيراد توصياته المقومة لها.
– يكون للعضو المكلف بفحص العمل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وطلب ما يحتاجه من ملفات وأوراق يراها لازمة وسماع أقوال من يرى سماعهم من المسؤولين الذين يتولون الاشراف على العضو الخاضع لهذا النظام.
– على كل عضو مكلف بفحص العمل عند الانتهاء من عمله عرض النماذج والملفات على المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني لفحصها وتدقيقها واعتمادها تمهيداً لرصدها بنموذج تقييم الأداء للعضو.
وحدد ان يكون تقييم أداء العضو بإحدى المراتب التالية: كفء (من 90 ــــ 100 درجة)، فوق المتوسط (من 70 ــــ 89 درجة)، متوسط (من 55 ــــ 69 درجة)، ضعيف (أدنى من 55 درجة)، وتحدد مرتبة تقييم الأداء على أساس مجموع ما يحصل عليه العضو من درجات في نموذج التقييم رقمي 1 و2 ووفقاً للعناصر المحددة بها، ويحسب التقدير اللفظي العام المقابل للنسبة المئوية وفقاً لقواعد الحساب الواردة بها.
إجراءات التظلم
ودعا الرومي في ما يخص إجراءات التظلم من يقيم الأداء إلى اخطار المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني العضو ورئيس القسم التابع له عن طريق رئيس المراقبة بالملاحظات والتوصيات الناتجة عن فحص عمله وذلك للعمل على تلافي ما جاء بها وتقويم أعماله، كما يخطر المستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني المستشار مدير الإدارة القانونية بالملاحظات المهمة التي يسفر عنها فحص أعمال أعضاء القسم أو المراقبة لاتخاذ اللازم بشأنها.
وطلب من إدارة شؤون الموظفين بالبلدية اخطار العضو الذي قدم عنه تقرير نهائي بمرتبة ضعيف بنتيجة تقييم أدائه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود نماذج تقييم الأداء إليها وفقاً لأحكام المادة 21 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006، ويجوز للعضو التظلم من قرار تقييم أدائه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره متضمناً الأسباب التي بني عليها، ولا يعتبر التقييم نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه من لجنة التظلمات.
ودعا الرومي إلى تشكيل لجنة لنظر التظلمات من تقارير تقييم الأداء من ثلاثة مستشارين بقرار يصدر من المستشار مدير الإدارة القانونية، ويجب على اللجنة البت في التظلمات المقدمة من تقارير تقييم الأداء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها نهائياً، وللجة عند نظر التظلم سماع أقوال العضو وتحقيقها إذا رأت لزوماً لذلك، وتخطر اللجنة كلا من المستشار مدير الإدارة القانونية والمستشار رئيس مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني بقرارها، ويقوم الأخير باخطار العضو بقرار اللجنة وتودع صورة منه بالملف الخاص به.

ترقية 15 قانونياً

أصدر الرومي قرارا بترقية 15 موظفا من شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية الى الوظيفة المبينة قرين اسم كل منهم مضافا إليهم علاوة دورية واحدة.

مستشار مساعد

● محمد يتيم الفضلي.
● يوسف مجبل أبو رمية.
● مساعد محماس ختلان.
● محمد غنيم المطيري.
● علي مرزوق العتيبي.
● نواف مالك الصباح.
● محمد عبد الله العجمي.
● عبد الكريم محمد الدخيل.
● مشعل مسفر المطيري.
● أبرار مصطفى الأسد.
● فاطمة عبد الباقي العازمي.
● فهد عويض المطيري.

نائب من الدرجة الأولى

● فهد راكب الرشيدي.
● محمد حمود الجبري.
● سعود عيسى النومس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى