المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

امن ومحاكم

«الدستورية» ترفض الطعن على قانوني العمالة المنزلية وإنشاء شركة مساهمة للاستقدام

قضت المحكمة الدستورية أمس برفض طعن أقامته 10 مكاتب للعمالة المنزلية بطريق الادعاء الأصلي المباشر ابتغاء القضاء بعدم دستورية البند 3 من المادة 1 والمادة 45 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية والقانون رقم 69 لسنة 2015 فيما يتعلق بإنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية مع ما يترتب عليهما من آثار.

ظواهر سلبية

وأرجعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار يوسف المطاوعة رفضها الطعن إلى أن القانون 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية صدر بهدف سد النقص التشريعي المتعلق بتنظيم شؤون العمالة المنزلية في الكويت لأن النصوص التشريعية السارية لا تكفل الحماية القانونية الكاملة لهذه الفئة، وقد أدى ذلك إلى تعرض المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان إلى ما اعتبرته انتهاكات لحقوق هؤلاء الأشخاص بالإضافة إلى توتر العلاقات الديبلوماسية مع البلدان المستقدمة منها تلك العمالة، وبروز ظواهر سلبية كارتفاع معدلات الجرائم وتحمل الدولة لأموال طائلة على صعيد إعادة العمالة إلى بلدانها.

الضوابط الإنسانية

وأضافت المحكمة أن القانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية عن أن صدوره قد جاء كأثر مباشر لما شهدته الساحة المحلية خلال الفترة الماضية من إساءة البعض استخدام التراخيص المقررة لاستقدام وتشغيل العمالة، وعدم الوفاء لبعضهم بالحقوق أو معاملتهم على نحو غير صحيح، فارتأى المشرع تقنين وتحديد أوضاع استقدام هذه العمالة وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الإنسانية في تعاقداتها.

المكاتب الخاضعة

وتابعت: وكان ما ارتآه المشرع في النصين المطعون فيهما من تحديد المكاتب الخاضعة لأحكام القانون 68 لسنة 2015 بأنها تلك المرخص لها بمزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية، وقصر نشاط تلك المكاتب على استقدام العمالة المنزلية من الخارج للعمل داخل الكويت فقط، إنما يدخل في نطاق سلطته في تنظيم الحقوق بما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التي قصد إلى حمايتها، وقد جاء حكمه عاما يطبق على جميع المكاتب الخاضعة لأحكامه دون تفرقة أو استثناء، فيكون الادعاء بإخلال هذا الحكم بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص على غير أساس صحيح من الوجهة الدستورية.

الالتزامات المفروضة

وأكملت: كما لا وجه من بعد للتحدي إزاء هذين النصين بمساسهما بحقوق مكتسبة ومراكز قانونية مستقرة للطاعنين مستمدة من نظام كان ساريا من قبل، ودون أن يغير من ذلك إنشاء شركة حكومية بموجب القانون 69 لسنة 2015 أعطى لها الحق في ممارسة نشاط الاستقدام والتشغيل، إذ قدر المشرع ضرورة تدخل الدولة لضبط وتنظيم هذا النشاط وتنفيذ الالتزامات المفروضة على عاتقها بموجب المواثيق الدولية والاتفاقيات التي أبرمتها مع البلدان المستقدم منها هذه العمالة، وهو ما ألمته المصلحة العامة وجاء مرتبطا بالهدف المقصود من التنظيم.

وظيفة التشريع

وأكدت المحكمة عدم صحة القول إن القانون قد اعتراه غموض لفرضه التزامات على عاتق تلك المكاتب تقتضي متابعة نشاط العمالة المنزلية، وأن رفع هذا الغموض يستلزم إضافة نشاط التشغيل إلى نشاط الاستقدام المرخص للطاعنين به، مشيرة إلى أنه لا تلازم بين الأمرين باعتبار أن متابعة نشاط العمالة المنزلية هو أثر مباشر لالتزام مكاتب العمالة بالاستقدام، ولا علاقة بين هذا النشاط ونشاط التشغيل، فضلا عن أن قيام الغموض في النص إن وجد أو التعارض إن صح لا يستدعي بالضرورة استنهاض مهمة المحكمة في بسط رقابتها الدستورية بما يتجاوز معه وظيفتها القضائية إلى وظيفة التشريع.

وردت المحكمة على القول بتعارض هذا الحكم مع حق العامل في العمل، بقولها إن لا صلة للطاعنين به وهو إقحام لهذا الحق في غير موضعه، كما أن الادعاء بتطبيق حكم النصين المطعون فيهما بأثر رجعي فهو غير صحيح، إذ إنه يطبق بأثر فوري مباشر على مكاتب العمالة المنزلية القائمة وقت صدور القانون، والحاصل أنه قد تمت إعادة تنظيم نشاط تلك المكاتب وتطبيق ذلك التعديل عليها من وقت سريانه.

غموض النص

وكان الطاعنون قد أسسوا طعنهم على سند من القول إن النصين المطعون عليهما قصرا نشاط المكاتب الخاضعة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 2015 على استقدام العمالة المنزلية إلى الكويت دون تشغيلها في حين أن القانون ذاته قد نص على فرض التزامات على عاتق تلك المكاتب تستلزم متابعة نشاط العمالة المنزلية ومراقبتها والتحقق من حصولها على حقوقها وهو ما يضفي غموضا على هذا النص يلزم لرفعه أن يضاف إلى النشاط المرخص به نشاط التشغيل إلى جانب الاستقدام.

تفرقة غير مبررة

وأضاف الطاعنون أن عدم إعطاء مكاتب العمالة المنزلية الحق في إعادة تشغيل العمالة في حالة رفضها من قبل صاحب العمل يتعارض مع حق العامل في اختيار عمله وحريته في التنقل، كما أن القانون 69 لسنة 2015 قد صدر بشأن إنشاء شركة مساهمة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية متضمنا بصريح النص أن نشاط هذه الشركة هو استقدام وتشغيل العمالة المنزلية للعمل داخل الكويت وهي تفرقة غير مبررة لا تستند إلى أسباب موضوعية مقبولة وتناهض مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأشاروا إلى أن التراخيص الصادرة للطاعنين في ظل العمل بأحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1992 بشأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم اشتملت على حقهم في استقدام العمالة المنزلية وتشغيلها وأصبحت ممارسة هذا النشاط حقا لهم واستقرت مراكزهم القانونية على هذا الأساس، فلا يجوز تطبيق ما استحدثه القانون الجديد بأثر رجعي على التراخيص السابق صدورها لمخالفة ذلك لمبدأ عدم رجعية القوانين، الأمر الذي تكون معه النصوص المطعون فيها قد خالفت المواد 7 و8 و29 من الدستور.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى